الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن المعلومات الائتمانية

الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن المعلومات الائتمانية
11 مارس 2009 00:49
توقع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن تنتهي الحكومة من إجراءات دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي بحلول الصيف المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء على خطوات الدمج· وأكد الطاير رداً على سؤال قدم أمس في المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة ستنتهي في منتصف أبريل المقبل من ''التقييم العادل'' للدمج الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة عالية في أداء المؤسستين· وبيّن أن رأس المال المقترح ''لبنك الإمارات للتنمية'' - الاسم المقترح بعد الدمج - يبلغ 10 مليارات درهم الأمر الذي سيساهم في تحقيق العديد من المشاريع التنموية خصوصاً تلك المتعلقة بالإسكان في الإمارات الشمالية· وقال الوزير إن ''الدمج لم يأت من فراغ''، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهميش لدعم القطاع الصناعي، إلا أن الدراسة أثبتت أن المشاريع الصناعية الكبيرة يمكنها الحصول على رؤوس الأموال سواء من المستثمرين أنفسهم أو من المؤسسات المالية والمصرفية التي تعطي اهتماماً أكبر لتلك المشاريع خلافاً لما تقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يعيرها القطاع المصرفي أي اهتمام· إلا أن عضو المجلس الوطني سلطان صقر السويدي مقدم السؤال وصف الدمج بأنه ''خطوة للوراء''، مؤكداً أن هناك فرقاً شاسعاً بين التنمية في القطاع الصناعي والقطاع العقاري· وسأل السويدي عن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار الدمج الذي أكد أنه قد يؤثر على الاستثمار في القطاع الصناعي الذي تبلغ استثماراته في الدولة نحو 77,44 مليار درهم· غير أن الطاير أكد أن الدمج سيحقق كفاءة عالية كما يعمل على تقليل الفجوات بين المؤسسين والدور بالنسبة لمساهمتها في الاقتصاد الوطني· إلى ذلك، منحت تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي مجلس الوزراء أن يتولى هو أو من يفوضه التكليف بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية - عدا الضرائب - وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح من وزير المالية· وأقر المجلس الوطني الاتحادي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون قواعد إعداد الميزانية الذي سيعمل به بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير·2007 وبررت الحكومة التعديل وفقاً لمذكرة إيضاحية قدمتها للمجلس أن القانون قبل التعديل جاء خالياً من تحديد الجهة المختصة بفرض الرسوم والأجور على الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية الاتحادية· وأكدت الحكومة في مذكرتها أن التعديل يحقق المرونة المطلوبة في ادارة وتسيير المرافق العامة وتفادياً لمخالفة أحكام الدستور فإن الأمر يتطلب تعديل القانون بإضافة نص يقضي بتمويل مجلس الوزراء أو من يفوضه صلاحية التكليف بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية وذلك بناء على اقتراح الوزير المعني وأخذ رأي وزارة المالية· وطلب عضو المجلس خليفة بن هويدن توضيحات حكومية بشأن استثناء فرض الضرائب من مشروع القانون الأمر الذي برره معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بأن فرض الضرائب حسبما نص عليه الدستور يأتي بقانون منفصل فيما اعتبر عضو المجلس يوسف النعيمي أن كل الرسوم التي فرضتها الحكومة خلال الفترة الماضية هي مخالفة للدستور والآن بعد 3 سنوات جاءت الحكومة لتبرئ ساحة الذي مضى· ووفقاً للتعديل الجديد فإنه في إضافة مادة جديدة تقضي بأن يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه التكليف بأداء أموال، أو رسوم أو عوائد اتحادية - عدا الضرائب - وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح وزير المالية· وحسب التعديل أيضاً فإنه ''يجوز لمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بناء على اقتراح الوزير المضي بإعفاء الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقرها''، كما يقضي التعديل فأن القانون ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير2007· إقرار مشروع قانون للمعلومات الائتمانية أبوظبي (الاتحاد) - أقر المجلس الوطني الاتحادي امس مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية يعاقب بالـحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من يكشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السيرة الائتمانية في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية· ووصف معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مشروع القانون الذي تسري احكامه على كل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية بما فيها المناطق الحرة في الدولة بالقانون ''المهم جدا''، مشددا على ضرورة ان تكون مواده واضحه منعا لاي لبس في التطبيق· ووفقا لمشروع القانون يتم إنشاء شركة تملك الحكومة الاتحادية أغلب رأس مالها، وتختص بأعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السيرة الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقا لأحكام هذا القانون· وحسب المشروع فان المعلومات الائتمانية هي البيانات المالية الخاصة بالشخص والتزاماته المالية والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه المالية، التي توضح الأهلية الائتمانية له، والتي يقدمها مزود المعلومات ويتم بناء عليها إعداد السيرة الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية، ؟كما نص المشروع على حظر جمع وتداول المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية· ونص المشروع علي ان يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر· كما نص على انه يشترط الحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة لإصدار تقرير المعلومات الائتمانية ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها، دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك· ويحظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واعتبر المشروع المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها· والزم مشروع القانون الشركة بعدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية مع وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة وإعداد سير ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة· وحسب المشروع ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج إلكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون· ويتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بعدة صلاحيات هي الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها ووضع قواعد السلوك وما يتعلق بها وإصدار أية تعليمات أو قرارات أو توجيهات للشركة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©