الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تسهيلات للموظفين المواطنين لمواصلة التعليم الجامعي والعالي

14 يناير 2007 01:24
أمجد الحياري: أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3 لسنة 2007 بشأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والذي تضمن تعديلات مهمة تتعلق بالتيسير على الموظفين الحكوميين المواطنين الراغبين باستكمال دراستهم سواء داخل الدولة أو خارجها· ومنحت التعديلات الجديدة الوزير المختص صلاحيات منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ، فيما أعطت الوزراء أيضا صلاحية التجاوز عن المدد الزمنية ممن سبق له الترخيص بإجازة دراسية للحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى لو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل· كما أجاز قرار مجلس الوزراء بقرار من الوزير المختص الترخيص للموظف أثناء ساعات العمل الرسمية لحضورالمحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لايجاوز ثلاث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك· تسهيلات جديدة وأكد سعادة الدكتورعلي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي أن قرار مجلس الوزارء بشأن الإجازات الدراسية يمنح تسهيلات جديدة للمواطنين من أجل مواصلة تعليمهم في المراحل المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة تطوير القطاع الحكومي ستقوم اليوم بتعميم القرار على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية من أجل البدء في تطبيقه· ولفت إلى أن أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح القرار هي منح الأطباء المواطنين حق الإجازة الدراسية مهما كانت فترة عملهم، إلى جانب السماح للموظف أثناء ساعات العمل الرسمية حضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لا يجاوز ثلاث ساعات في اليوم· إجازة دراسية ونصت المادة الأولى للقانون على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن إجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال· كما يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أي جهة إجازة دراسية تخضع لأحكام هذا القرار، ولا يجوز الإيفاد للخارج في إجازة دراسية لتخصصات متوفرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها الوزير المختص· الأطباء المواطنون وأشارت المادة الثالثة في القانون : للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ويستثنون من الشروط الواردة بالبند رقم ''''4 من المادة ''·''5 والمتعلقين بالمدد الزمنية للأجازات وشروط الإيفاد· وأشارت المادة الرابعة يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة ''''2 من هذا القرار لمن سبق الترخيص له بإجازة دراسية للحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى ولو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل· تمديد الإجازة أشارت المادة السادسة إلى أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة الموفد إليها تمديد الإجازة لمدة سنة للحصول على الدبلوم ولمدة سنتين بالنسبة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أوالدبلوم العالي ولمدة سنة للدراسات العليا ''سنة أو سنتين بعد المؤهل الجامعي'' وسنتين لدرجة الماجستير وما يعادلها وثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، ويكون المدة سنة فأخرى وما زاد عن ذلك فيعرض على مجلس الخدمة المدنية· قانون البعثات وأوضحت المادة السابعة انه مع عدم الإخلال بحكم المادة ''''52 من القانون الاتحادي رقم ''''21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية يعامل الموظف المرخص له بإجازة دراسية بالخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم ''''4 لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها· وألزمت المادة الثامنة الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسياً وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدمة المدنية عن مدى التزامهم وتقدمهم في الدراسة في ضوء ما يرد من الملحقيات الثقافية وجهات الدراسة· شروط الإيفاد أوضحت المادة الخامسة من القانون شروط إيفاد الموظف في إجازة دراسية بما يلي: أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو المعاهد العليا التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها موضحاً به نوع الدراسة والتخصص، على ان يعتمد القبول الأكاديمي عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارة المختصة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز اختباراللغة المطلوب من جهة الدراسة· ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على منح المرشح ستة أشهر لدراسة اللغة تزاد لستة أشهر أخرى بناءً على التقارير الواردة من جهة الدراسة أوالمكاتب الثقافية بالخارج ولا تحسب هذه المدة من مدة الإجازة الدراسية، ولا يقل آخر تقرير حصل عليه عن جيد إذا كان خاضعاً لنظام التقارير السنوية· وأن تكون طبيعة الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الموظف أو جهة العمل الموفد منها· وأن يوقع على التعهد المرفق والذي يلتزم بموجبه التقيد بأحكام هذا النظام· التزامات الموفد وألزم القانون الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بان لا يترك مقر دراسته ويواظب على حضور الدراسة،أن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة الوطن وان يحترم قوانين وتقاليد البلد الموفد إليها،ألا يغير التخصص الموفد من أجله، كما لا يجوز له أن يحول دراسته من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناء على موافقة مسبقة من الوزير المختص·،أن يتم دراسته في المدة المقررة لها والمرخص له بها وأن يحصل على المؤهل الموفد من أجله·،أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص لفترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية وفي حال الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم 4 لسنة 1984م ولائحته المالية وتعديلاتها· 6- أن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله حتى ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الإجازة السابق الترخيص بها وألا اعتبر منقطعاً عن العمل· المخالفة وأوضح القانون انه يحق للوزير المختص أن يقرر إنهاء إجازة كل من يخالف أحكام المادة ''''9 من هذا القرار من إلزامه برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له جراء تطبيق أحكام القانون رقم ''''4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها· يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار مسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت للموظف أثناء الإجازة الدراسية جراء تطبيق أحكام القانون رقم ''''4 لسنة 1984م بشأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها· ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء أو وقف الإجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يعفى من رد ما صرف له من نفقات ومخصصات مالية جراء تطبيق القانون رقم ''''4 لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها· رسائل الماجستير والدكتوراه نصت المادة 13 من القانون على انه يجوز بناءً على موافقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ لمدة خمسة عشر يوماً أو المدة المقررة أيهما أطول وذلك لمناقشة بحوث التخرج أو التسجيل لمناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه براتب شامل· كما يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص له أثناء ساعات العمل الرسمية لحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لا يجاوز ثلاث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك· على أن يقدم الموظف في الحالتين المستندات الثبوتية اللازمة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©