الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الزام كفيل بالتعويض وتحمل الخسائر لإغلاقه مشروعا دون موافقة المستثمر

13 يناير 2007 00:54
إيهاب الرفاعي: أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن إغلاق الكفيل المواطن لأي مشروع يكفله دون موافقة المستثمر يلزم المواطن بدفع الخسائر التي تترتب على إغلاق ذلك المشروع إلى المستثمر· وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عاقبت كفيلا مواطنا قام بإغلاق مشروع تجاري يديره مستثمر بإلزامه بدفع مبلغ 66 ألفا و431 درهما، تعويضا له عن الخسائر التي تسبب فيها إغلاق المشروع دون وجه حق ومن غير موافقة المستثمر· وكان الكفيل المواطن قد قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يتهم فيها المستثمر بأنه أساء استغلال مشروع تجاري يكفله بتقليد علامات تجارية مملوكة لشركات أجنبية، وقام المواطن بتوقيع إقرار يتضمن أن المستثمر هو المسؤول عن المشروع، وأنه مجرد كفيل يتقاضى مبلغا مقابل كفالته· وطالب المواطن بندب خبير حسابي لبيان ما ترتب في ذمة المستثمر له باعتبار أن الكفيل هو المالك للرخصتين· بينما رفع المستثمر دعوى مقابله طالب فيها تثبيت ملكيته للمشروع وإلزام المواطن بدفع مبلغ 160 ألف درهم تعويضا عما لحقه من خسائر بسبب قيام المواطن بغلق المشروع، بالإضافة إلى أجور العمال، خاصة بعد قيام المواطن بإغلاق المشروع ومنعه من دخوله· وبعد المداولة حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المواطن بدفع مبلغ 66 ألفا و431 درهما تعويضا للمستثمر، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم السابق· وأمام المحكمة الاتحادية العليا طعن المواطن في الحكم، إلا أن المحكمة أكدت أن الثابت من أوراق القضية أن المواطن مجرد كفيل مقابل أربعة آلاف درهم سنويا، وأنه أغلق المشروع خشية مسؤوليته عن غش البضائع وتقليدها، ومن ثم فلا يجوز له فسخ عقد استثمار المشروع بإرادته دون رضا المستثمر أو صدور حكم بإنهاء العلاقة بينهما· وبعد ثبوت كذب ادعاء المواطن بتحليل المختبر الذي أكد سلامة البضائع، وبالتالي فإن الكفيل يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية، مما يستوجب إلزامه بدفع التعويض المحكوم به للمستثمر·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©