الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: ضرورة إبلاغ العامل «المواطن» هيئة المعاشات في حال تركه الشركات الخاصة

«العمل»: ضرورة إبلاغ العامل «المواطن» هيئة المعاشات في حال تركه الشركات الخاصة
24 يناير 2011 23:39
اشترطت وزارة العمل للنظر في طلب تقدم به صاحب شركة لإلغاء بطاقة مندوب علاقات عامة “مواطن”، ضرورة التوجه إلى تعديل بيانات العامل في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية حتى يتم إلغاء البطاقة الخاصة بالمندوب. جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب شركة إلى وزارة العمل خلال فعالية “اليوم المفتوح” في ديوان الوزارة أمس بأبوظبي، يطلب فيها إلغاء بطاقة مندوب “مواطن” بعد أن وجد فرصة عمل براتب أفضل ويريد الانتقال إلى شركة أخرى. وطلبت الوزارة من المنشأة ضرورة إبلاغ هيئة المعاشات بأن المندوب “المواطن” ترك عمله وانتقل إلى شركة أخرى بغرض تعديل بيانات العامل لدى الهيئة وسداد الشركة الجديدة المنتقل إليها العامل مخصصات التأمينات على المعاشات. كما أكدت الوزارة أنه لا يجوز للمستثمر العمل بأجر أو بدون أجر لدى المنشآت، فيما يجوز للعامل أن يكون مالكا أو شريكا في منشآت أخرى غير التي يعمل بها، ردا على طلب تقدم به صاحب منشأة خلال اليوم المفتوح الذي عقده صالح الجابري مدير وحدة المنشآت، للموافقة على إصدار تصريح عمل له لدى منشأة. ورفضت الوزارة طلبات تقدم بها عمال للانتقال إلى شركات أخرى قبل مضي مدة سنتين لدى صاحب العمل الحالي، بعد إنهاء علاقة عملهم بالمنشآت، وقدم أحدهما شهادة من المنشأة التي كان يعمل بها تفيد برغبتها في إنهاء العلاقة مع العامل. وأوضحت الوزارة أن القرارات الأخيرة حددت ثلاث حالات التي يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل، من دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل. وتشمل الأولى أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات ، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، بشرط إلا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول (بكالوريوس فأعلي)، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني (دبلوم)، و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث (ثانوي). وتشمل الحالة الثانية إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل ، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل ، في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على الشهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، على أن يكون هناك حكم نهائي قد صدر لصالح العامل، متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل . وتشترط الإجراءات الجديدة في هذه الحالة لتطبيق هذا الحكم الصادر ألا يتضمن ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه، ومن دون تقديم استقالة من قبل العامل. وتنص الحالة الثالثة على انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. وتقدم صاحب منشأة بطلب للإعفاء من غرامة عدم تجديد 5 بطاقات لعاملين لديه، في الوقت الذي أوضحت فيه الوزارة أن الألية الجديدة لتسوية الغرامات المتراكمة عن عدم إصدار وتجديد بطاقات العمل من سنوات سابقة تقررت على المنشآت في العام 2005 وما قبله ليتم تسويتها لتصبح بقيمة إجمالية ألفي درهم عن كل عامل مهما كانت قيمتها. كما أن هناك الغرامات المستحقة من أول يناير 2006 حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، يتم تسويتها لتصبح بقيمة إجمالية عن تلك المدة 5 آلاف درهم، وإذا لم تلتزم الشركات بسداد القيمة الجديدة للغرامات بعد تخفيضها ستزداد الغرامة بواقع ألف درهم عن كل شهر تأخير مع بدء تطبيق القرار بداية شهر يناير الجاري.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©