الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تأكيد الصفة المؤقتة للعمالة وتطبيق سياسة 3 + 3

3 يناير 2007 02:24
جميل رفيع: أكدت مصادر مطلعة بوزارة العمل أن تعديلات القانون الجديد تتضمن عدة جوانب جديدة، من أبرزها أن القانون الجديد أكد الصفة المؤقتة لجميع تصاريح العمل بالدولة، تأكيداً لدعم سياسة التوطين وتطبيق سياسة (3+3 )، وهي أن العامل الأجنبي يمنح تصريح عمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى ولمرة واحدة، وبعد انقضاء ست سنوات يجب الإلغاء، ولايحق له العمل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من انتهاء تاريخ تلك المدة، ويحدد معالي الوزير بقرار منه المهن والوظائف التي يجوز استثناؤها من هذا الحكم· واشتمل القانون الجديد على تشكيل مجلس استشاري للعمل برئاسة معالي الوزير وعضوية مندوبين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصيه الوزير، ويختص المجلس بوضع الخطط والسياسات المتعلقة باستقدام واستخدام العماله الأجنبية بالدولة في ظل سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لأي فئة أوقطاع أومنطقة أوعلى المستوى الوطني، ويختص المجلس بإدارة علاقات العمل الفردية والجماعية والتنسيق بين الجهات المختصة في ذلك، وإلى غير ذلك من اختصاصات يحددها له الوزير· لجنة للأجور ومن التعديلات الجديدة التي كشفت عنها المصادرلـ ''الاتحاد'' تشكيل لجنة أوأكثر بقرار من الوزير تختص بدراسة الأجور وشروط الخدمة بالنسبة لأي قطاع أومنطقة أوبالنسبة لأي فئة من العمال· وتضمن التعديلات الموضوعات المتعلقة بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية المصدق عليها من قبل الوزارة، مثل: موضوع الحد الأدنى لسن العمل، وتشغيل الأحداث، والمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر للعمل بالقيمة المتساوية، وحظر التمييز في المهن والاستخدام بين المرأة والرجل· كما تضمن القانون الجديد إجازة الأمومة للمرأة العاملة بحيث تصبح اجازة الامومة مدتها 98 يوماً منها 45 يوماً بأجر كامل والـ 53 يوماً التالية من دون أجر، وتشمل الـ53 يوماً التي من دون أجر الفترة التي تسبق الوضع، أوالتي تليه، بحيث لا تقل المدة التي تلي الوضع عن 42 يوماً وبشرط ألا تقل خدمة العاملة المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة ، وتكون الـ 45 يوماً الأولى بنصف الأجر اذا لم تكن أتمت عاماً من العمل لدى صاحب العمل، وللمرأة العاملة أن تنقطع عن العمل بعد استنفاد اجازة الأمومة من دون أجر لمدة 47 يوماً متصلة أومتقطعة اذا كان الانقطاع بسبب مرض نتج عن الحمل أوالولادة، وبشرط أن يثبت ذلك شهادة طبية صادرة من الجهة الطبية المختصة، ولا تحتسب هذه الفترة ضمن المدة المحسوبة لغايات المعاش أومكـــــافأة نهاية التقاعد، وأن هذه الاجــازة لا تحتسب من ضمن الإجازات الاخرى التي تحصل عليها العاملة، كما لايجوز فصل العاملة أوانذارها بالفصل خلال تمتعها بهذه الإجازة أوبسببها، وفي جميع الحالات تستحق العاملة إجازة الأمومة اذا حصل الوضع بعد ستة اشهر أواكثر من بداية الحمل، حتى وإن ولد الجنين ميتا أومات بعد الوضع، وعلى صاحب العمل ان يمنحها اجازة الأمومة اذا طلبتها في أي وقت اعتبارا من 31 يوما من التاريخ المتوقع للوضع· وسمح القانون الجديد بالعمل لبعض الوقت ''ويقصد به العمل الذي تقل عدد ساعاته عن عدد ساعات العمل الرسمية والتي حددها القانون بـ8 ساعات، ويجوز ان يكون العمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك حسب الشروط التي اناطها القانون بوزير العمل· كما أشار القانون الجديد إلى أنه يستحق العامل الذي أكمل سنة أواكثر في الخدمة المستمرة مكافأة عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب المكافأة بأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر ثلاثين يوماً عن كل مازاد عن ذلك، وبشترط آلا تزيد المكافأة عن أجر سنتين، وتحتسب على أساس آخر أجر أساسي كان يتسلمة العامل دون أي علاوات· وأوضح المشرع أن حالات العمل السابقة لصدور القانون الجديد لا يسري عليها هذا الإجراء·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©