القاهرة - الاتحاد: أكد رئيس البرلمان المصري د· فتحي سرور لـ''الاتحاد'' أن أي طلب لتعديل مادة جديدة في الدستور المصري غير المواد التي طلبها الرئيس مبارك من البرلمان ومجلس الشورى وعددها 43 مادة يكون وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور، موضحاً أنه لا يجوز أثناء عرض طلب التعديل على اللجنة التشريعية بالبرلمان اقتراح مادة جديدة ما لم تستوف الإجراءات التي نصت عليها المادة 981 من الدستور بأن يتم عرض الطلب ســـواء من رئيس الجمهورية أوثلث أعضاء البرلمان في جلسة خاصة للمجلسين وإحالته للجنة العامة للبرلمان لإعداد تقرير خلال 51 يوماً، ثم يعرض على البرلمان للموافقة على مبدأ التعديل، ثم إحالته للجنة التشريعية·
وقال سرور: إن حدود دور أعضاء البرلمان بعد الموافقة على مبدأ التعديل تنحصر في صياغة مضمون المواد المعدلة المحددة في طلب رئيس الجمهورية دون إضافة، وكذلك أيضاً التزامهم بتعديل الفقرات التي حددها الرئيس في طلبه لبعض المواد دون غيرها، بالإضافة إلى حقهم في اقتراح تعديلات جديدة من خلال ثلث الأعضاء، بشرط أن تأخذ دورة جديدة في الإجراءات·