السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الانتهاء من إعداد نصف مواد الدستور المصري

25 سبتمبر 2013 00:00
القاهرة (الاتحاد) ــ أعلن المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي، عن أن اللجان النوعية انتهت من نصف مواد الدستور، وأن الاتحاد العام للمصريين بالخارج اقترح مادة لحماية حقوقهم الدستورية. وقال سلماوي ــ في مؤتمر صحفي ــ «إن اللجنة العامة اليوم ستستعرض في اجتماعها نتائج أعمال اللجان النوعية المختلفة على مدار الأيام الماضية، والمواد التي تم التوافق عليها خلال عمل هذه اللجان»، وأشار إلى أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج قدم مادة مقترحة سيتم عرضها على اللجان المختصة ومناقشتها، منوها إلى أن نص المادة المقترحة كالتالي: «ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية وحرياتهم كمواطنين مصريين وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن». وينظم القانون مشاركتهم في مباشرة حقوقهم الدستورية، كحق الانتخاب وحق الترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم من دون التقييد بأحكام الدوائر الانتخابية ومن دون الإخلال بالضمانات التي تكفل بنزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها”. وقال سلماوي: إن لجنة نظام الحكم أدخلت تعديلات جوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب. وذكر أن التعديلات شملت المادة 119 الخاصة باليمين القانونية لرئيس الجمهورية، والمادة 121 الخاصة بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، والمادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة، والمادة 127 المتعلقة بقرار الحرب، والمادة 130 المتعلقة بالعفو عن العقوبة، والمادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية، والمادة 134 الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة. وأوضح سلماوي، أنه تم الاتفاق على تعديل المادة “119” كالتالي: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب”. وأشار إلى أنه تمت إضافة كلمة “كشرط لمباشرة مهام منصبه إلى النص بجانب كلمة “ووحدة” قبل “وسلامة أراضيه”. وأضاف: أنه تم تعديل المادة “125” ليصبح نصها “يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور”، مشيرا إلى أن النص السابق للمادة كان “لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس”. وقال إنه تم الاتفاق على تعديل المادة “127” ليصبح نصها “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”. وأشار سلماوي إلى أنه تمت إضافة الفقرة الأخيرة إلى النص السابق للمادة وهو “فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”. وقال سلماوي إنه تم الاتفاق على تعديل المادة «133» الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية ليصبح نصها “إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حال حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا”، لافتا إلى أن نص المادة السابق قبل التعديل كان “إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب”. وقال سلماوي: إنه تم الاتفاق على تعديل المادة “121” لتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوما، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا لم يحصل على ثقة مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب، أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات خلال 60 يوما. وأوضح سلماوي، أن المادة “134” الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة، تم تعديلها بحذف الجزء الخاص بانتهاك أحكام الدستور والجزئية الخاصة بضرورة توقيع ثلث أعضاء مجلس الشعب ليكون بأغلبية الأعضاء، وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: “يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعـوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©