يندب لمن أراد الأضحية أن لا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره إذا دخل عشر ذي الحجة حتى يضحي، قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: (إذَا دَخَلَ عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ أنْ لَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَلَا يَحْلِقَ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ وَلَا يَقُصُّ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ شَيْئاً تَشْبِيهاً بِالْمُحْرِمِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُضَحِّي).
ويستحب الجمع في الأضحية بين الأكل والتصدق والإهداء من دون حد معين، قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: (يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهَا وَأَنْ يُعْطِيَ أَصْحَابَهُ مِنْهَا وَلَا تَحْدِيدَ فِي ذَلِكَ لَا بِرُبْعٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ لَا يَأْكُلَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَبِدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهَا).
ولا يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية، ويجوز التشريك في الأجر بشروط ثلاثة، وهي 1- أن يكون قريباً له 2- أن يسكن معه 3- أن ينفق عليه. قال خليل المالكي رحمه الله في المختصر: (.... إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبَرُّعاً).
ولا يجوز بيع لحم الأضحية ولا بيع جلدها ولا احتساب شيء منها أجرة للجزار، قال القيرواني المالكي في رسالته: «ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك»، والله أعلم.
محمد الحياري - أبوظبي