الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي»: يحق للمودعين في «قبلان» و«الشندقاوي» و«المستثمرون المتحدون» رفع دعاوى مدنية لاسترداد أموالهم

15 فبراير 2010 00:36
قال مصدر مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي، إنه يمكن للمودعين في المحافظ الوهمية “قبلان” و”الشندقاوي” و”المستثمرون المتحدون”، رفع دعاوى ضد أصحاب هذه المحافظ في المحكمة المدنية المختصة لاسترداد أموالهم، عقب صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها لا يكون قابلاً للطعن. وأكد المصدر لـ”الاتحاد”، حرص دائرة القضاء على سرعة البت في قضايا هذه المحافظ الثلاث بمختلف مراحل التقاضي التالية التي يمكن أن تمر بها، وصولاً إلى النطق بالحكم النهائي فيها، بعد أن كانت محكمة جنح أبوظبي الإبتدائية أصدرت أحاكمها بحق المتهمين فيها في 4 فبراير الجاري، وأحالت الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وأوضح المصدر أن الحكم الصادر عن محكمة جنح أبوظبي الإبتدائية كان أحد مراحل الدراسة التي شرعت فيها الدائرة بهدف إعادة النظر في قضايا المحافظ الوهمية (توظيف الأموال)، لافتاً إلى أنه عقب استنفاد مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة، سيتم تنفيذ تلك الأحكام عن طريق إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، مع الأخذ في الاعتبار السرعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها الأحكام الصادرة عن محاكم دائرة القضاء. وقال المصدر إن محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قالت كلمتها فيما يتعلق بالشق الجنائي في هذه المحافظ الوهمية، وطبقت بذلك القوانين المعمول بها في مثل هذه الجرائم، حيث تم الحكم على المتهمين في جرائم توظيف الأموال في تلك التهم. وأوضح أن محكمة جنح أبوظبي أحالت الدعاوى المدنية ضد المحافظ الثلاث إلى المحكمة المدنية المختصة، وهو ما يعني أنه بموجب الحكم النهائي الصادر عنها، يمكن للمودعين في هذه المحافظ رفع دعاوى ضد أصحابها المتهمين في المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم، وفي الوقت ذاته يمكن للمتهمين الصادر ضدهم حكم محكمة الجنح وللنيابة العامة كذلك استئناف الحكم الجنائي. وأشار المصدر إلى أنه يمكن للمودعين على أساس الحكم النهائي البات، أن يتقدموا بدعواهم المدنية مستندين في ذلك إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، مشدداً على أن دائرة القضاء في أبوظبي تهدف من وراء تلك الدراسة للوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها. وكانت محكمة جنح أبوظبي قضت بحكمها الصادر في 4 فبراير الجاري، بمعاقبة “أ.ع.ن.ق” المتهم الرئيسي في قضية “محفظة قبلان”، بالحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مائة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه، عن ارتكابه جريمتي الاحتيال والتزوير فى محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله، وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم، عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة الإقراض بربا النسيئة، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباعا. فيما قضت المحكمة بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهما آخر من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين الـ94 قدرها 50 ألف درهم، وذلك لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وكذلك بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم وذلك عن ارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص. وبمعاقبة المتهم “خ.س.ع.ا” بالحبس لمدة سنة وبغرامة 50 ألف درهم وذلك لارتكابه جريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص. كما قضت محكمة جنح أبوظبي بحكمها الصادر في 4 فبراير الجاري، بمعاقبة “س.ع.س.ا”، و”ع.ح.أ.أ”، و”ن.ع.ش.أ” المتهمون الرئيسيون في قضية “محفظة الشندقاوي”، بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهم عن ارتكابهم جريمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وتغريم كل منهم مائة ألف درهم، ومعاقبتهم أيضا عن ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري (إدارة أعمال مصرفية دون ترخيص) بالحبس مدة سنة وبغرامة مبلغ خمسين ألف درهم لكل منهم، فيما قضت بمعاقبة “خ.ع.أ.ع.ب” 29 سنة بالحبس لمدة سنتين وبغرامة خمسين ألف درهم ومصادرة المحررات العرفية المزورة وإتلافها، وذلك لارتكابه جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول “س.ع.س.ا” في ارتكاب جريمة الاحتيال وتزويره المحررات العرفية واستعمالها، وقضت أيضا بالحكم بإبعاد المتهمين الثاني والثالث “ع.ح.أ.أ”، و”ن.ع.ش.أ” عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما برأت محكمة جنح أبوظبي المتهم في قضية “محفظة المستثمرون المتحدون”، من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين بعد أن تبين لها عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبل المتهم، وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها في الاستثمار العقاري وفيها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة. وحفظت المحكمة حق المدّعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة، كما قضت المحكمة لنفس المتهم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم إبعاد المتهم عن البلاد.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©