الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شكاوى من عدم التعويض عن الدوام في العطل الرسمية

شكاوى من عدم التعويض عن الدوام في العطل الرسمية
18 سبتمبر 2013 00:49
شروق عوض (دبي) - شكا عمال في القطاع الخاص مما أسموه تعنت أرباب عمل ورفضهم منحهم تعويضات مادية مقابل مباشرتهم العمل خلال إجازات رسمية في العطل والأعياد. بالمقابل، طالبت وزارة العمل هؤلاء العمال بالتقدم بشكوى ضد صاحب العمل، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على أن حقوق العمال أمور لا تهاون فيها. وأبلغت الوزارة «الاتحاد» بأنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال أثناء الأعياد أو العطلات التي يتقاضون عنها أجراً، وجب تعويضهم عنها بإجازة أخرى مع زيادة مقدارها 50 في المائة في الأجر، فإذا لم يعوضوا عنها بإجازة، دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150 في المائة عن أيام العمل. بداية، شكت ميساء خالد (موظفة في صالون نسائي) من عدم منح مالكة الصالون لها وزميلاتها إجازة مدفوعة الأجر، موضحة أنها تجبرهن عادة على العمل خلال العطلة الرسمية، بحجة أن الحركة على الصالون مستمرة، وأن ظروف العمل لا تسمح بالإجازة، والتوقف عن العمل ولو ليوم واحد. وأضافت: حدث ذلك معي خلال إجازة رأس السنة وعيد الفطر، حيث أجبرتني مالكة الصالون على العمل، ولم تعوضني حتى الآن عنهما بحجة أن طبيعة عملي تستدعي تواجدي في الصالون. وحول تقدمها بشكوى إلى وزارة العمل، أفادت بأنها لا تفضل ذلك، خاصة وأنها لا ترغب في ما وصفته بتوتر الأمور مع مالكة الصالون. لكنها استدركت بتوجيه نداء إلى وزارة العمل بضرورة إلزام الصالونات الصغيرة قبل الكبيرة بمنح عاملاتها حقوقهن المالية كافة وعدم التلاعب بها. في السياق ذاته، تحدث صالح محمد (عامل في مطعم) عن ما أسماه المعاناة خلال العام الماضي، حيث اعتاد صاحب المطعم على إجباره على العمل في أيام عطلات عيد الفطر والأضحى ورأس السنة والاتحاد، دون أن يعوضه عن أيّ منهم بإجازة أو أجر. وبسؤاله عن أسباب عدم رفضه الدوام في الإجازات، أجاب: العمل في المطعم مصدر رزقي الذي لا أود قطعه بيدي، خاصة وأنني أعول 4 أطفال في بلدي. وأضاف: فكرت بتقديم شكوى إلى وزارة العمل، إلا أن زملائي أقنعوني بأن مثل هذه الخطوة قد تحرمني من الوظيفة بالكامل، خاصة وأن المطاعم مكتفية بموظفيها ولا تفكر في التوظيف حالياً. من ناحيته، أشار عدي حبيب (موظف في شركة لتأجير السيارات) إلى أنه يعاني من المشكلة ذاتها، والتي تتمحور حول مديره الذي كان يعوضه مادياً على مدار العامين، عند دوامه في الإجازات الرسمية والأعياد، لكنه قرر هذا العام عدم تعويضه مادياً، ومنحه يومين مقابل دوامه يومي إجازة عيد الفطر، متسائلاً عن مدى قانونية ذلك. إلى ذلك، أشار محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل بدبي إلى أن القانون أولى اهتماماً بالغاً بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، معتبراً تلك الأمور شأنا لا تهاون فيه على الإطلاق. وأوضح أن المادة رقم 74 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، حدّدت الإجازات الرسمية التي يستحقها العامل سنوياً وبأجر كامل. وأشار مبارك إلى أن المادة 81 تصدت لحالات تشغيل العمال في إجازة الأعياد أو العطلات، مبينة كيفية احتساب التعويض، حيث نصت على أنه اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال أثناء إجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجراً كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع زيادة له في الأجر مقدارها 50 في المائة من أجره، فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150 في المائة عن أيام العمل. وحول ما إذا كان هناك قسم خاص بالنظر في مثل تلك القضايا، وكيفية النظر فيها والتعامل معها، أوضح: أن مكتب علاقات العمل «قسم الشكاوى والمنازعات» في الوزارة هو المعني بالنظر في تلك القضايا والشكاوى، حيث يتم استدعاء طرفي النزاع لحل الموضوع، وفي حال عدم التوصل إلى حل، فإنه تتم إحالة الأمر إلى القضاء للبت النهائي. وفي حال عدم تطبيق صاحب العمل لقانون العمل، أوضح مبارك أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع، مطالباً العامل بالتقدم بشكوى عمالية، من خلال طباعة نموذج شكوى عند مكاتب تسهيل، ومكاتب الطباعة، وذكر فحوى الشكوى، وتقديمها لدى «مكتب علاقات العمل- قسم الشكاوى والمنازعات»، حيث سيتم تحديد موعد لكلا الطرفين للحضور، وبحث الشكوى ليتسنى للباحث القانوني مناقشة الأمر والتوصل لتسوية ودية، وفي حال رفض أحد الطرفين التسوية المعروضة فإنه ستتم إحالة الأمر إلى القضاء طبقاً للمادة 6 من قانون العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©