الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي الإدارية» تلغي قراراً تأديبياً بحق موظفين حكوميين وترفض تعويضهم

9 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت محكمة أبوظبي الإدارية الابتدائية جواز التظلم من قرارات مجلس التأديب الإداري في دائرة الخدمة المدنية، وجواز الطعن أمامها على هذه القرارات وفق نص المادتين 76 و81 من قانون الخدمة المدنية، وأكدت أن القول بعدم جواز الطعن على هذه القرارات سيترتب عليه نتائج غير منطقية، مؤداها تحصن القرارات الصادرة من مجلس التأديب وهي نتيجة يأباها القانون. جاء ذلك في إطار حيثيات قرار المحكمة بإلغاء قرار المجلس التأديبي جزئياً بحق عدد من الموظفين الذي يقضي بنقلهم من مكان عملهم وحرمانهم من العلاوات الدورية، نتيجة قيامهم بما وصفه المجلس التأديبي بمخالفات غير قانونية في عملهم وثبوت سوء النية في هذه المخالفات. وفي تفاصيل القضية، أحيل المدعون على المجلس التأديبي بسبب قيامهم بمخالفة في إطار أداء واجباتهم الوظيفية، وانتهى المجلس إلى إدانة الموظفين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بالحرمان من العلاوة الدورية. كما أصدرت جهة عمل الموظفين في وقت لاحق قراراً بنقلهم إلى فرع آخر للدائرة. ومن جهة أخرى، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات إدارياً في البلاغ المقدم في القضية من قبل الدائرة المدعى عليها، وذلك لاقتناعها بأن الخطأ الذي قام به الموظفون نتج عن التباس في أسماء المتعاملين مع الدائرة بين اسم مواطن واسم آخر، ما ترتب عليه حدوث الخطأ موضوع القضية، ورأت النيابة أن هذا الالتباس ممكن الحدوث نتيجة تشابه الاسم الخماسي بين المتعاملين، وفي ضوء عدم تضمن المعاملة بيانات أرقام عائلتي المتعاملين. ولم يرض المدعون بقرار المجلس التأديبي، وتقدموا بدعوى ضد جهة عملهم، طالبوا فيها إعادتهم إلى عملهم السابق على إحالتهم للتأديب وإلغاء حرمانهم من العلاوات، كما طالبوا بتعويضهم مالياً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القرار، من جهتها قدمت الجهة المدعى عليها مذكرة قالت فيها بعدم جواز التظلم على قرارات المجلس التأديبي، وطلبت رفض الدعوى، معتبرة أنها لم تقم على أساس صحيح من القانون، وهو الدفع الذي رفضته المحكمة، مؤكدة ولايتها في نظر هذه الدعاوى، وحكمت بإلغاء قرار مجلس التأديب في جزئية حرمان المدعين من العلاوات الدورية، مع ما يترتب على هذا القرار من آثار، كما رفضت المحكمة في قرارها إعادة الموظفين إلى عملهم السابق على أساس أن قرار النقل يصب في الصالح العام، فضلاً عن فتح الباب أمام الموظف لبدء صفحة جديدة في موقع آخر يحظى فيه بالثقة والاحترام الواجبين للموظف العام، كما رفضت المحكمة في قرارها الحكم بتعويض الموظفين عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القرار موضوع القضية، معتبرة أن الحكم الذي انتهت إليه يعد خير تعويض أدبي ومعنوي للمدعين، وهو كفيل بإزالة ما علق في نفوسهم نتيجة الاتهامات التي وجهت إليهم. من جهته، لم يوافق المدعي على قرار المحكمة من حيث رفض إلغاء قرار النقل، وطعن به أمام محكمة الاستئناف التي وافقت على الطعن وقررت إعادة الموظفين إلى وظائفهم الأصلية باعتبار أن مبرر النقل وهو التهمة التي وجهت إلى الموظفين قد زال بثبوت عدم صحتها، وبالتالي يتعين إلغاء القرار لزوال سببه. وهو الحكم الذي أيدته محكمة نقض أبوظبي من خلال حكمها برفض الطعن المقدم أمامها من قبل الدائرة المدعى عليها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©