الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : 6 إجراءات جديدة للموافقة على سحب بلاغ الهروب

17 ديسمبر 2006 02:43
دبي- سامي عبد الرؤوف: قررت وزارة العمل اتخاذ ستة إجراءات وتدابير جديدة في حالة الموافقة على سحب بلاغ الهروب، موضحة أن الإجراءات الستة قد تتخذ جميعها أوبعضها، ضد المنشأة والعامل، أو أحدهما حسب ظروف الحالة وطبيعة المخالفة· وتتضمن الإجراءات الجديدة تحصيل رسم قدره 10 آلاف درهم لمخالفة قانون العمل والحظر على المنشأة وجميع منشآت الكفيل إلى حين تسديد الرسوم المذكورة ثم تسييل الضمان المصرفي لصالح الوزارة - 3 آلاف درهم عن كل عامل - وكذلك إعادة العلاقة وعودة العامل للعمل، بالإضافة إلى الإلغاء للعامل إلغاءً عادياً أو بالحرمان لمدة عام· كما قررت الوزارة اتخاذ إجراءات أخرى في حالة عدم الموافقة على سحب بلاغ الهروب، موضحة أنه إذا كان طلب سحب البلاغ مقدما من المنشأة، فسيتم إيقافها إلى حين إلغاء كفالة العامل وترحيله وتقديم ما يثبت ذلك للوزارة، لافتة إلى أنه لن تلغى بلاغات الهروب إذا ثبت أن المنشأة وهمية، مع إلزام صاحب المنشأة بدفع 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى حظر جميع منشآته· وأكد سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، أن الوزارة لن تضع الحرمان الدائم من دخول الدولة على العمال المقيدة ضدهم بلاغات هروب صورية، مشيراً إلى أنه سوف تقوم بإلغاء البلاغ، إلا أنها سوف تضع الحرمان لمدة عام فقط بدلاً من الحرمان الدائم بسبب أن العامل بقي متعطلاً عن العمل أو يعمل لدى الغير دون اتباع إجراءات الإلغاء أونقل الكفالة المعمول بها في هذا الشأن· وذكر أن هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة جعلت الشروط واضحة وقننت إجراءات بلاغات الهروب حتى لا تخضع لاجتهادات أي طرف بما في ذلك الباحثين القانونيين، مشدداً على أن الوزارة لا تضع ختم الحرمان الدائم إلا في حالات الهروب الفعلية، كما أنها ستكون حازمة في التعاطي مع بلاغات الهروب الصورية، معللاً ذلك بأن النوع الأخير- الصوري - يربك سوق العمل ويضيع حقوق العمال وهو ما ترفضه الحكومة· ولفت وكيل الوزارة المساعد إلى أن هذه الإجراءات جاءت لتسد ثغرة سوء استغلال من بعض أصحاب العمل للعامل الذي لا يجد من يحميه بعد انتهاء العلاقة العمالية مع المنشأة، مشدداً على أن الوزارة تريد توفير الحماية الكافية للعامل من خلال علاقة عمالية حقيقية قائمة على عقد عمل، مؤكداً أنه يحق للعامل أن يتظلم من أي بلاغ الهروب· وأشار بن ديماس إلى أن الإجراءات التنفيذية الجديدة تنظم سحب البلاغات وتترك صورة واضحة للمراجعين، لاسيما أن الأمر في السابق كان متروكا لتصورات صاحب العمل واجتهادات الباحثين، لافتاً إلى أن الوزارة ستأخذ صورة من مرفقات طلب سحب بلاغ الهروب ليتم حفظها في الحاسب الآلي وهو ما يمكّن الوزارة من الوقوف في أي وقت على الموظف الذي أنجز المعاملــــــة حتى لا يكون هناك أي نوع من التلاعب من قبل أحد الأطراف· وحدد النظام الجديد لبلاغات الهروب حالات سحب البلاغ بأنه إذا كان بلاغ الهروب غير مستوف للشروط، حيث تم قيده بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من القرار الوزاري (721) لسنة ،2006 وكذلك إذا كان بلاغ الهروب كيدياً أو صورياً، موضحاً أن البلاغ الكيدي هو أن يكون العامل على رأس عمله في المنشأة ولم ينقطع عن العمل والعلاقة العمالية مستمرة وقامت المنشأة بتقديم بلاغ هروب للتنصل من التزاماتها نحو العامل فيعتبر البلاغ كيدياً، فيما يعتبر بلاغ الهروب صورياً إذا ثبت أن المنشأة سمحت للعامل بعد انتهاء العلاقة العمالية لأي سبب بالبقاء متعطلاً أويبحث عن عمل أويعمل لدى الغير دون اتباع إجراءات الإلغاء أونقل الكفالة المعمول بها في هذا الشأن وقامت بقيد بلاغ هروب على العامل بعلمه أومن دون علمه، وذلك للتنصل من مسؤولياتها تجاه العامل المخالف وسداد الرسوم والغرامات فيعتبر البلاغ صورياً· ولفت إلى أنه إذا ثبت تقديم المنشأة بيانات غير صحيحة أوكان بلاغ الهروب كيدياً أوصورياً فتُلزم المنشأة بدفع 10 آلاف درهم رسماً، والحظر على المنشأة وجميع المنشآت التي يملكها أويشارك فيها أي من الملاك أوالشركاء إلى حين تسديد الرسم 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تسييل الضمان المصرفي لحساب الوزارة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©