الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عقوبات قانون التنظيم العقاري تردع السماسرة غير المرخصين في أبوظبي

عقوبات قانون التنظيم العقاري تردع السماسرة غير المرخصين في أبوظبي
12 سبتمبر 2015 00:24
سيد الحجار (أبوظبي) أكد خبراء ومسؤولون عقاريون، أن العقوبات التي نص عليها قانون تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي بشأن مزاولة النشاط بدون ترخيص، سيكون لها دور رئيس في ردع السماسرة الجائلين العاملين بالسوق. ونص القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول أي نشاط كوسيط، أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملّاك، أو مقيّم، أو مسّاح أو عرّف عن نفسه بتلك الصفة دون أن يكون مرخصاً، أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون. وقال مسؤولون بشركات التسويق العقاري في أبوظبي لـ «الاتحاد»: إن هناك حالة من الارتباك والخوف سادت بين أوساط السماسرة العقاريين غير المرخصين العاملين في السوق العقاري بأبوظبي، فور نشر بنود القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وأوضحوا أن الفترة الأخيرة شهدت دخول كثير من السماسرة غير المرخصين للسوق، مع تحسن النشاط بالقطاع، سواء فيما يتعلق بعمليات الإيجار أو بيع وشراء الشقق والفلل والأراضي، مؤكدين مخاطر استمرار هؤلاء الوسطاء الجائلين على نشاط الشركات المرخصة. وقال أحمد الحمادي، رئيس شركة الممزر العقارية: إن العاملين بشركات العقار في أبوظبي يترقبون منذ سنوات اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة السماسرة غير المرخصين، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين في أسرع وقت، لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الشركات العقارية من هؤلاء الدخلاء على السوق. يذكر أن القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2015، ونص على العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني بدء التطبيق الفعلي للقانون مطلع العام المقبل. وأكد الحمادي أن ظاهرة السماسرة الجائلين تسهم في تشويه صورة الشركات الجادة، وتتسبب في أزمات عديدة للشركات المرخصة، مشددا على ضرورة توفر الكوادر اللازمة للتطبيق الأمثل للقانون، فضلا عن الاهتمام بتأهيل الوسطاء وإجراء اختبارات خاصة لأي شخص قبل منح ترخيص مزاولة المهنة. وطالب الحمادي الملاك والمؤجرين وكذلك المستثمرين والمستأجرين بعدم التعامل مع هؤلاء السماسرة غير المرخصين، موضحا أن انتشار الوعي بين المتعاملين بمخاطر هؤلاء الدخلاء على السوق ضرورة لضمان القضاء التام على هذه الظاهرة تحسن النشاط من جهته، قال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات: إن السماسرة الجائلين كان لهم درو رئيس في زيادة أسعار الإيجارات السكنية بأبوظبي، فضلا عن أسعار بيع الوحدات السكنية والأراضي، مؤكدا أن عقوبات القانون الجديد سيكون لها دور قوي في ردع هؤلاء الوسطاء غير المرخصين. وأكد أهمية صدور قانون التنظيم العقاري خلال هذه الفترة التي تشهد عودة النشاط للسوق العقاري بأبوظبي، وهو ما يتطلب إجراءات قوية لتنظيم القطاع تجنبا لتكرار أخطاء فترة الطفرة العقارية. وأوضح أن السماسرة غير المرخصين يعملون في مختلف القطاع بالسوق العقاري، سواء فيما يتعلق بالإيجارات وكذلك عمليات البيع والشراء، وهو ما يزيد من الأزمات بالقطاع. وحسب المادة رقم 2 من القانون ولوائحه التنفيذية، فإن صلاحيات وسلطات دائرة الشؤون البلدية، تشمل إصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع وإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري، إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور. معاملات رسمية إلى ذلك، أكد عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: إن نص قانون تنظيم القطاع العقاري بأبوظبي على عقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم، سيكون له دور رئيس في ردع السماسرة غير المرخصين. وأشار إلى معاناة أصحاب المكاتب العقارية مع هؤلاء السماسرة الذين يعملون بصورة عشوائية ودون أي نظام، ما يتسبب في كثير من الأزمات، عند تدخلهم في معاملات رسمية بين المكاتب والمتعاملين. ولفت إلى تعرض بعض العملاء، سواء من المستأجرين أو المشترين لبعض عمليات النصب والابتزاز من جانب بعض الأشخاص الذي يعملون في السوق بصورة غير رسمية، موضحا أن ذلك يؤثر سلبا على الشركات الجادة، ويؤدي إلى فقدان ثقة بعض المتعاملين في شركات التسويق العقاري ككل. وأكد الشيباني أهمية عدم السماح بنشر الإعلانات العقارية إلا للشركات المرخصة، في ظل انتشار استغلال المواقع الإلكترونية في نشر إعلانات مضللة، ما يؤثر سلبا على السوق العقاري بأبوظبي. يذكر أن القانون نظم عملية تسويق المشاريع المباعة على المخطط، حيث نصت المادة 14 على أنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية. فقدان الثقة من جانبه، أشار ناصر مال الله الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات إلى تضرر كثير من المستأجرين والمشترين في أبوظبي من تدخل أكثر من وسيط عقاري في المعاملة، وذلك بسبب انتشار السماسرة الجائلين، وهو ما يؤدي لتحمل العملاء أعباء إضافية، فضلا عن فقدان الثقة في السوق العقاري. ونص قانون التنظيم العقاري أنه لا يجوز للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة واستثناء من ذلك يجوز لوسيطين أو موظفي الوسيط في مكتب أو شركة واحدة تمثيل أكثر من طرف بشكل مستقل في نفس المعاملة الواحدة شريطة علم المتعاقدين بتمثيل الوسيط أو موظف الوسيط لأكثر من طرف في ذات المعاملة وموافقتهم على ذلك. وأكد الحمادي أن مهنة الوساطة العقارية يجب أن تكون لها مكانة لائقة، نظرا لأهمية دور الوسيط في السوق العقاري، وإنجاز المعاملات بين جميع أطراف القطاع، مشدداً على ضرورة عدم التساهل في تطبيق العقوبات الرادعة على الأشخاص الذين يعملون في هذه المهنة بشكل غير رسمي. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الوسطاء المرخصين، عبر إعداد الدورات التدريبية الخاصة لمزاولة المهنة، وبما يضمن تحقيق أداء متميز في المهنة، وهو ما يعود على القطاع العقاري ككل بالفائدة. وأكد ضرورة توعية الملاك والمستثمرين بالتعامل مع المكاتب المرخصة، موضحا أن تعامل الملاك والمستثمرين مع هؤلاء الدخلاء غالباً ما يعرضهم لأزمات عديدة. التلاعب بأسعار الوحدات العقارية أبوظبي (الاتحاد) أكد عمار ناصر الدين المدير العام لشركة بيور هوم العقارية أن السماسرة الجائلين يلعبون دورا سلبيا في السوق العقاري بأبوظبي عبر التلاعب بالأسعار، محذرا من انسياق العملاء وراء إغراءات بعض السماسرة الذين يقومون بإيهام الملاك بتسويق وحداتهم بأسعار أعلى من السوق، أو خداع المشتري بالحديث عن توفير وحدات بأسعار أقل من السوق، وهو ما لا يتم تحقيقه على أرض الواقع. وأكد تقرير صادر مؤخرا عن شركة تسويق للاستشارات والتسويق العقاري أن الإيجارات السكنية في أبوظبي ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكر ناصر الدين أن العقوبات سوف تسهم بشكل رئيسي في خروج كثير من الوسطاء غير المرخصين، لاسيما أن بعضهم يقيمون بشكل غير رسمي، وغير مسجلين في وزارة العمل. وشدد ناصر الدين ضرورة وجود وسيلة لمواجهة ظاهرة انتشار الإعلانات العقارية غير المرخصة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي. حقوق والتزامات الوسيط العقاري أبوظبي (الاتحاد) نصت المادة 7 من القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، على حقوق والتزامات الوسيط، مؤكدة ضرورة التزام الوسيط بإبرام عقد وساطة خطي على النموذج المعتمد من قبل الدائرة قبل القيام بأي أعمال للمتعاقد، ويجب عليه تقديم هذا العقد إلى الدائرة لقيده في سجل التطوير العقاري قبل تسلم أي أموال من العميل وبحد أقصى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع العقد. وإذا اتفق المطور مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق مشروع التطوير العقاري كلياً أو جزئياً فإنه يجب على الوسيط ايداع ثمن الوحدة العقارية التي توسط ببيعها في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له ايداعه في حسابه الخاص، أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب ضمان المشروع ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. كما لا يجوز للوسيط أن يحقق أية منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له سحب أي مبلغ من ذلك الحساب إلا بتفويض كتابي ممن له الحق في المبلغ، أو في الحالات التي توافق عليها الدائرة.. ويحدد الحد الأقصى للأجر أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط من العميل بقرار يصدره رئيس دائرة الشؤون البلدية من وقت لآخر. حظر ممارسة النشاط دون ترخيص أبوظبي (الاتحاد) نصت المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط كمطور أو وسيط أو وموظف وسيط، أو بائع في مزاد علني، أو مدير اتحاد ملاك أو مقيم أو مساح أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة إلّا إذا كان مرخصاً من قبل الدائرة، ولا يستحق أي شخص يخالف ذلك أية أتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أية أعمال قام بها، وفي حال حصوله عليها يجب علية ردها للعميل الذي تقاضاها منه وتعويضه عن قيمة المكافأة، أو الربح في حال كانت طبيعتها غير قابلة للاسترداد. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الأشخاص طالبي التراخيص وفئات وشكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذه القانون. ويتم تجديد الترخيص الصادر عن الدائرة سنويا وفق القواعد والشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وللدائرة مطالبة المرخص لهم بالخضوع لبرامج تدريبية تحددها اللائحة التنفيذية كشرط لتجديد الترخيص. ونصت المادة (77) أن مزاولة النشاط من دون ترخيص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول أي نشاط كوسيط أو موظف وسيط ،أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملّاك، أو مقيّم أو مسّاح أو عرّف عن نفسه بتلك الصفة دون أن يكون مرخصاً أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©