الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة والمياه» تسمح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق

«البيئة والمياه» تسمح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق
18 سبتمبر 2011 00:34
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قراراً بشأن السماح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق "التحويط"، وذلك في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمحافظة على الثروة السمكية وتنظيم أنشطة الصيد بالدولة. ويهدف القرار إلى تنظيم موسم صيد الأسماك المهاجرة، وإتاحة الفرصة للأسماك القاعية للنمو والتكاثر، من خلال تقليل جهد الصيد الموجه للأسماك القاعية التي تعتبر المخزون الحقيقي للثروة السمكية وتحويله إلى صيد الأسماك المهاجرة. يذكر أن موسم تكاثر وطرح البيوض للأسماك القاعية يبدأ من بداية فبراير إلى شهر مايو، ما يتطلب إجراءات لحماية مواسم التكاثر، من خلال تحويل جهد الصيد نحو الأسماك المهاجرة. ونص القرار على السماح باستخدام شباك "الحلاق" في الصيد حسب الشروط المقررة من وزارة البيئة والمياه، وبصيد الأسماك السطحية المهاجرة للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة والمعتمدة من لجان تنظيم الصيد، وذلك خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2011 وحتى 30 أبريل 2012 في جميع إمارات الدولة، حيث تم توحيد القرار في هذا العام ليشمل مناطق الصيد كافة بالدولة. ويسمح القرار بالصيد بالشباك في إمارة دبي من المناطق الممتدة من شمالي بحري مشروع نخلة ديرة وحتى شمالي بحري مشروع نخلة الجميرا، في حين يوجب أن يكون الصيد في المنطقة الممتدة من إمارة أم القيوين إلى إمارة الشارقة على بعد 4 أميال بحرية، ولا يسمح بالاقتراب من الساحل. أما بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، فسيتم وبالتنسيق مع لجنة تنظيم الصيد فيها تحديد مناطق صيد جديدة وإصدار قرار من الوزارة بتلك المواقع. كما يسمح القرار بالصيد في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة في مناطق معينة، مثل منطقة الرغيلات وميناء الصيد بالفجيرة وكلباء وخور كلباء حتى خطم ملاحة، وعند مركز حرس السـواحـل وحتـى قدفع مروراً بخورفكان، وفي منطقــة البـدية وحتى جزيرة الطيور، وفي دبا الفجيرة ودبا الحصن، على أن يكون الصيد على بعد 3 أميال من الشاطئ. وطالبت الوزارة الصيادين بالالتزام بمواد القرار التي تنص على عدم الصيد والاقتراب من المناطق المرجانية ومناطق المحميات الطبيعية، وضرورة الالتزام بمواصفات الشباك المستخدمة، بحيث يكون طول الشبك "الليخ" 600 باع "1200 متر"، وأن لا يزيد عدد القطع على 20 قطعة طول كقطعة 100 ياردة، وأن لا تلامس الشباك قاع البحر ولا يزيد على "10 باع". وتتضمن المواصفات المتعلقة بالشباك تحديد عدد عيون الشبك "فتحات الليخ" في كل ذراع حسب نوع السمك المستهدف، بحيث تكون لشباك صيد أسماك القرفا 17 - 18، وأسماك الخباط 10، وأسماك القباب والصدا والتبان والكنعد من 7 – 9 وهي مواصفات موحدة على مستوى الدولة. ونص القرار على أن يستخدم نظام الصيد بالحلاق لصيد الأسماك المهاجرة فقط، وأن لا يسمح بممارسة الصيد بالشباك إلا لصاحب القارب نفسه أو من ينوب عنه من حملة بطاقات نائب نوخذة، على أن تكون سارية المفعول أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى كالأب أو الابن أو الأخ، وأن يكون على القارب أثناء ممارسة الصيد. أحكام تضمنها القرار يخضع القرار لأحكام عامة تتعلق بمنع استخدام الألياخ المصنوعة من مادة النايلون، وعدم الاقتراب من المناطق التي تقع ضمن مسافة ميلين بحريين من الشاطئ أو 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة. ويمنع قرار معالي وزير البيئة والمياه الصيد في المناطق التي تقع ضمن مسافة أو محيط ميل بحري واحد عن أي منشآت عسكرية موجودة على اليابسة أو في مياه الدولة ومناطق الرماية والتدريبات العسكرية والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات والمناطق الملاحية وحركة السفن والقوارب، وفي مداخل الموانئ وفي مناطق الشعاب المرجانية المعروفة وبالقرب من العلامات والمنشآت البحرية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©