الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يعتمد النظام الأساسي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات

محمد بن راشد يعتمد النظام الأساسي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات
11 سبتمبر 2015 13:48

إبراهيم سليم (أبوظبي) اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، القرار رقم 29 لسنة 2015، بإصدار النظام الأساسي لشركة «مجموعة الإمارات للاتصالات» شركة مساهمة عامة، واعتماد المرفق بالقرار من الجهات المعنية وتنفيذ أحكام القرار والعمل من تاريخ صدوره، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتضمن قرار مجلس الوزراء 80 مادة، مفصلة في 10 أبواب. وأشار القرار إلى أن مؤسسة الإمارات للاتصالات تأسست بموجب أحكام المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1967 بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات، وتمت إعادة تنظيمها بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، ثم تم تعديل الشكل القانوني للمؤسسة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 لتصبح شركة مساهمة عامة باسم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات. وحدد القرار الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة، في إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها، ومباشرة وتوفير وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم وتوفير الخدمات والمنتجات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتضمن الأهداف الاستثمارية للشركة تأسيس أو المساهمة أو المشاركة أو الاستثمار أو الاستحواذ على الشركات والمشاريع ذات الصلة أو العاملة بقطاعات محددة داخل الدولة أو خارجها، والتوجيه والرقابة والإشراف على الشركات التي تخضع لسيطرة الشركة وعلى أعمالها والاستثمارات التي تمت فيها وجميع المشاريع ذات الصلة، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بطبيعة عمل الشركة. رأس المال وأوضح القرار أن رأس مال الشركة المصرح به 10 مليارات درهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم، ويكون رأس المال المصدر 8 مليارات و696 مليونا و754 ألف درهم، مقسمة إلى ثمانية مليارات وستمائة وستة وتسعين مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم، ويجوز تعديل رأس مال الشركة باتباع ما هو مقرر في هذا النظام الأساسي. وحدد القرار من لهم حق تملك الأسهم، العادية للشركة الفئات الآتية، وتشمل مواطني الدولة، والحكومة أو المساهم الخاص أو مساهم الحكومة أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو أي جهة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من تلك الجهات، والشركات التي تحمل جنسية الدولة ومملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة، وذلك فيما عدا تلك المؤسسة بالمناطق الحرة بالدولة فلا يجوز لها تملك أسهم الشركة ولو كانت مملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة، ولا يجوز تملك السهم الممتاز إلا من قبل المساهم الخاص وتنتقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإعلان والنشر. 20% لغير المواطنين وأجاز القرار لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها، تملك أي من أسهم الشركة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 20% من رأس مال الشركة أياً كان نوع الأسهم التي يمتلكونها، وإذا تملك أي شخص غير مواطن أسهم الشركة تحولت تلك الأسهم إلى أسهم مقيدة، وتزول هذه القيود تلقائياً في حال انتقال ملكية تلك الأسهم إلى أي فئة من الفئات الواردة في المادة (7) من هذا النظام، واستثناءً من أحكام المادة (7) من هذا النظام يجوز لغير مواطني الدولة، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (سواء كانت مملوكة من غير مواطني الدولة أو بالاشتراك معهم)، تملك أسهم الشركة ويكون لهم نفس الحقوق المقررة لمالكي الأسهم العادية الواردة في المادة (14-1) من هذا النظام بما في ذلك حق استلام الدعوة لحضور الجمعية العمومية للشركة دون الحق في دعوة الجمعية العمومية واحتساب تحقق النصاب فيها والتصويت على قراراتها، كما لا يجوز لمالك تلك الأسهم المشاركة في مباحثات أو مناقشات الجمعية العمومية التي يحضرها إلا إذا طلب رئيس الجمعية العمومية منه ذلك خلال الاجتماع. وأشار إلى الاحتفاظ بشهادات الأسهم إلكترونياً، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، ويترتب على ملكية السهم قبول المساهم للنظام الأساسي ولقرارات الجمعية العمومية، ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه لشركة كحصة في رأس مالها. وأجاز القرار للمجلس إدراج أسهم الشركة في أي سوق من الأسواق المالية الأخرى داخل الدولة أو خارجها.. ويتوجب على الشركة في حالة إدراج أسهمها في الأسواق المالية خارج الدولة أن تتبع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الأسواق. زيادة رأس المال كما وضع القرار شروطاً لزيادة رأس مال الشركة، منها استيفاء كامل رأس مالها المصدر، أو تكون زيادة رأس المال بموجب قرار خاص يصدر عن الجمعية العمومية بعد موافقة المساهم الخاص والهيئة، وغيرها من الشروط، وأن تكون زيادة رأس مال الشركة، بإصدار أسهم جديدة، وإدماج الاحتياطي في رأس المال، وتحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم. وذكر القرار، بأنه باستثناء مساهم الحكومة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري شراء أو تملك أسهم في الشركة بنسبة من شأنها أن تؤدي إلى أن تكون نسبة تملكه بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إجمالي ما يملكه الأشخاص المرتبطين به 5% فأكثر من الأسهم العادية في الشركة، ما لم يصدر بذلك قرار خاص عن الجمعية العمومية بعد موافقة المساهم الخاص، ويلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يصبح مالكاً أو يقوم بالشراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لـ 5% أو أكثر من الأسهم العادية في الشركة منفرداً أو عن طريق أشخاص مرتبطين به بإخطار السوق المالي بذلك.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©