الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وقف العمل بقرار «الظهيرة» غداً

وقف العمل بقرار «الظهيرة» غداً
14 سبتمبر 2011 11:48
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - توقف وزارة العمل غداً، تنفيذ قرار حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً منذ الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، حيث إن القرار الوزاري ينص على بدء القرار من 15 يونيو وحتى يوم غد 15 سبتمبر الجاري وذلك باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف. وسرى قرار الحظر الذي صدر عن معالي صقر غباش وزير العمل شهر يونيو الماضي، على جميع العمال الذين تستخدمهم منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين و800 ألف عامل. وتعد الوزارة تقريراً بالشركات المخالفة لاتخاذ الإجراءات الإدارية ضدها التي تقضي بوقف إصدار تصاريح العمل عنها لفترات محددة إلى جانب غرامات مالية تختلف قيمتها وفقاً لعدد مرات المخالفة التي ترتكبها المنشآت التي ألزمها القرار بتوفير أماكن مظللة لاستخدامات العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وبحسب القرار الوزاري، فإنه يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في المستوى “ج” من الفئة الثانية من نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص ولمدة أقلها ثلاثة أشهر فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في المستوى المذكور. وتصل قيمة الغرامة المالية إلى 15 ألف درهم في حال ارتكبت المنشأة المخالفة مرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى المستوى “ج”، بينما تبلغ مدة وقف التصاريح تسعة أشهر إذا كانت المنشأة مدرجة في المستوى المشار إليه عند ارتكابها المخالفة. ونص القرار على فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم في حال خالفت المنشأة لمرة ثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها تسعة أشهر بعد إدراجها في المستوى “ج” وتصل مدة وقف قبول التصاريح لمدة أقلها سنة في حال كانت المنشأة عند ارتكابها للمخالفة مدرجة أصلاً في المستوى المذكور، ومن المقرر أن يتم رفع الحظر المفروض على المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها والتي تحتسب من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للمستوى الأدنى من الفئة الثانية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©