الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استثناء «الفئة الأولى» في التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص من الضمان المصرفي

6 ديسمبر 2010 23:50
استثنى النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص الفئة الأولى من سداد الضمان المصرفي الذي فرض على الفئتين الأخريين وفق حدود قصوى تختلف باختلاف الفئة التي تندرج تحتها المنشأة سواء أكانت في الفئة الثانية بمستوياتها الثلاثة أو في الفئة الثالثة. وكانت وزارة العمل أعلنت أمس الأول عن نظام جديد لتصنيف المنشآت الى ثلاث فئات رئيسة طبقاً لمدى التزامها بالتشريعات والنظم والمعايير ومنها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين وغيرها من المعايير. وبحسب النظام الجديد للتصنيف ، جاءت منشآت «الفئة الأولى» من بين خمس حالات تم إعفاؤها من تقديم الضمان المصرفي عن العامل والبالغ ثلاثة آلاف درهم حيث تشمل الحالات الأخرى المشروعات الصناعية المرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات بموجب القانون الاتحادي في شأن تنظيم شؤون الصناعة إضافة الى الشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها حكومة الاتحاد أو الحكومات المحلية. كما تشمل الحالات المستثناة الجمعيات ذات النفع العام والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وأية منشأة أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية. وخلا النظام الجديد للتصنيف من أي استثناء للمنشآت الفردية المملوكة بالكامل لمواطن يتولى إدارتها بنفسه مباشرة اذا كانت مدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين وهي المنشآت التي استثنيت وفق النظام الذي لا يزال يتبع حاليا من تقديم الضمانات المصرفية. يشار الى أن النظام الجديد يدخل حيز التطبيق الفعلي في الأول من شهر يوليو من العام المقبل. 3 آلاف درهم والزم التصنيف الجديد المنشآت المصنفة في المستوى الأول من الفئة الثانية بتقديم مبلغ ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى مليون ونصف المليون درهم بينما الزم المنشآت المدرجة في المستوى الثاني من الفئة ذاتها بسداد مبلغ ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى ثلاثة ملايين درهم والمستوى الثالث حدا أقصى مقداره عشرة ملايين درهم. يشار الى أن النظام الذي لا يزال يطبق حالياً يستثني أحد فئاته الثلاث التي أدرجت ضمن «الفئة الثانية» في النظام الجديد من تقديم الضمان المصرفي بينما تفرض على الفئة الأخرى « ب « بمعدل ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل إذا كانت تستخدم ما بين عامل و 500 عامل ومن ثم تدفع ضمانا بمعدل ألف درهم عن كل عامل فيما زاد على ذلك بحد أقصى ثلاثة ملايين درهم والفئة « ج» بحد أقصى خمسة ملايين درهم بعد أن تسدد عن كل عامل ثلاثة آلاف درهم. وحصر قرار مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاصة والضمانات المصرفية تسييل الضمانات أو الاستقطاع منها ودفعها للعامل في ثلاث حالات تشمل سداد نفقات عودته الى موطنه أو الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل وسداد المبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها إضافة الى صدور حكم قضائي من أي من محاكم الدولة بالوفاء بحقوق العامل فيما يلتزم صاحب العمل في حالة تسييل الضمان بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمته وفق المترتب عليه. وأجاز القرار لصاحب العمل أن يسترد الضمان المصرفي أو جزءا منه في حالات إلغاء بطاقة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم أو وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم أو عند الموافقة على انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر وأية حالة من الحالات الأخرى التي يقدم فيها صاحب العمل مستند الخصم. ترحيب حذر على صعيد متصل ، رحبت آراء في القطاع الخاص من حيث المبدأ بالقرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في سوق العمل لا سيما من حيث نظام التصنيف الجديد الذي يعتبر أساس تلك التغييرات في وقت أبدى فيه البعض ملاحظات خصوصا فيما يتعلق بالضمان المصرفي وإقرار نسبة التوطين البالغة 15 في المائة كمعيار رئيس لإدراج المنشآت ضمن «الفئة الأولى». وتحصل منشآت الفئة الأولى على امتيازات من أبرزها سداد رسوم أقل عن الفئتين الثانية والثالثة وخصوصا ما يتعلق منها باستقدام العمالة وتجديد بطاقة العمل التي أصبحت مدتها بموجب النظام الجديد عامين بدلا من عام.
المصدر: أيمن رمانة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©