الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تتبع نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت الخاصة

«العمل» تتبع نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت الخاصة
5 ديسمبر 2010 23:24
أعلنت وزارة العمل عن تقليص مدة صلاحية بطاقة عمل العاملين في القطاع الخاص لتصبح عامين بدلا من ثلاثة أعوام، اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك بموجب رسوم جديدة تعتمد على نظام مستحدث لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات رئيسية. ويأتي الإجراء الجديد تنفيذا لقرارين صادرين عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها والمتضمن أيضا إعفاءات خاصة لبعض الفئات، إلى جانب القرار الصادر في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والمتضمن الرسوم الجديدة لبطاقات العمل. وبحسب قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت الذي جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة، فإن الوزارة ستبدأ في تطبيق النظام المستحدث لتصنيف منشآت القطاع الخاص مع بداية شهر يوليو من العام المقبل. وسيتم احتساب رسم تصريح العمل الذي يصدر اعتبارا من الأول من العام المقبل وكذلك تجديد البطاقات وفق الرسم المنصوص عليه في النظام الجديد مع بقاء المنشآت في فئاتها حسب النظام السابق للتصنيف إلى حين تطبيق التصنيف الجديد. 3 فئات رئيسية ويصنف النظام الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل الأولى وهي فئة مستحدثة وتدرج بها المنشآت التي لا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة وعددها ثلاثة مستويات عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة وألا يقل أجر العامل فيها عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث، على أن لا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاث. واشترط قرار معالي وزير العمل للانضمام إلى الفئة المشار إليها أن يكون العامل المواطن مسجلا لدى إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت نهاية الخدمة على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة. وأبقى قرار معالي وزير العمل على التصنيف الحالي لمنشآت القطاع، بحيث تم إدراجه ضمن الفئة الثانية في التصنيف الجديد مع تغيير في النسب المعمول بها، بحيث يتم إدراج المنشآت في المستوى “أ” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من العاملين بها وفي المستوى “ ب” إذا لم يتوافر تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة من عدد العاملين، بينما تصنف المنشأة في المستوى “ج” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة من عدد العاملين بها في وقت تستثنى فيه المنشآت التي لا يزد عدد العاملين بها على ثلاثة عمال من الشروط والأحكام المشار إليها وتصنف في المستوى “ب”. يشار إلى أن نظام التصنيف المتبع حاليا ينص على إدراج المنشآت في الفئة “ أ “ في حال كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 في المائة فاقل وكان سجلها خاليا من المخالفات، وفي الفئة “ ب” إذا كان نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31 الى 74 في المائة او عليها مخالفات عامة وفي الفئة “ج” اذا بلغت نسبة إخلال المنشأة بمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 75 في المائة فأكثر او كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل المخالفين. وتدرج المنشآت في الفئة الثالثة وهي فئة مستحدثة وفق التصنيف الجديد بقرار من وزير العمل في خمس حالات تشمل إذا تكون المنشأة في الفئة (الثانية/ ج) وتحصل على مائة نقطة سوداء و أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، وأن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري و تعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام. ونص قرار معالي وزير العمل على “ان المنشأة تنقل من الفئة او المستوى الأدنى فور افتقادها لشرط من شروط التصنيف المعمول به كما تنقل المنشأة بين مستويات الفئة الثانية طبقا لمدى توافر تعدد الثقافات بها على النحو المنصوص عليه”. وفي السياق، استحدثت وزارة العمل نظام عقوبات ونقاطا سوداء تسجل ضد المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة ضمن مستويات ثلاثة وسمح قرار معالي وزير العمل بإلغاء النقاط السوداء بعد مرور سنة. نقاط سوداء وبحسب جدول تصنيف نظام العقوبات والنقاط السوداء فان المخالفات المصنفة تحت المستوى الأول والتي تشمل تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة بحكم قضائي نهائي يتم معاقبتها بــــ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة وتغرم بــ 20 ألف درهم عن كل عامل، في حين أن إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغاية التحايل يتم معاقبتها بــ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة وتغرم بــ 20 ألف درهم درهم عن كل مخالفة. أما صدور حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة وعدم مطابقة السكن بالمعايير نهائيا فيتم معاقبة المنشأة بــ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم بــ 20 ألف درهم عن كل مخالفة. ويعاقب النظام المنشأة التي ترتكب مخالفة التوطين الصوري وغلق أو وقف أو عدم مزاولة المنشأة لنشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها وعدم سداد أجر 60 يوما فأكثر المستحقة للعامل وتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد بتسلم مستحقاتهم فيتم معاقبتها بـ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ما بين 15 و 20 ألف درهم عن كل عامل. ونصت العقوبات على إن تشغيل عامل أو تركه يعمل لدى الغير دون الحصول على تصريح عمل من الوزارة وعدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد عن شهرين وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد بلاغ الهروب على العامل الهارب وفقا للإجراءات الصادرة بهذا الشأن وتقديم بلاغ هروب كيدي أو صوري فيتم من شأنها جميعا معاقبة المنشأة بـــ 70 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغريمها بــ 20 ألف درهم عن كل عامل. أما مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة وتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة ومزاولة نشاط التوسط للاستخدام أو توريد العمال أو تأجير العمال دون ترخيص من الوزارة فيتم معاقبتها بــ 70 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ما بين 15 إلى 20 درهماً عن كل مخالفة. حماية الأجور وأوضح قرار معالي وزير العمل أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثالث تشمل عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر قد يداهم صحة وسلامة العمال وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل خلال 48 ساعة من لحظة وقوع المخالفة فيتم معاقبتها بـــ 50 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم بــ 10 آلاف درهم عن كل مخالفة. كما تشمل المخالفات عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين وعدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة المتعلقة بشؤون العمل وعدم إزالة مخالفة معايير السكن، حيث سيتم معاقبتها بــ 30 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم بـ 15 ألف درهم لكل مخالفة. غباش: النظام يوفر بيئة عمل ديناميكية متوازنة تحاكي التوطين أكد معالي صقر غباش وزير العمل “حرص الوزارة على تأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المنشود وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فاعل”. وقال معاليه في معرض تعليقه على القرارات المستحدثة في سوق العمل “إن مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي دوما لاستكشاف وطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في النظام المتبع لدى الوزارة منذ العام 2005 حول تصنيف المنشآت، والذي كان يهدف بشكل رئيس تعدد الثقافات في المنشأة الواحدة”. وأكد معاليه إن القرار الصادر “بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت” جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل بالدولة، إضافة إلى استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الصدد، وذلك بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته لأطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة منه. واعتبر أن “القرار جاء تلبية للحاجة الماسة والطلب المتزايد في سوق العمل لإعادة صياغة نظام التصنيف لتأمين بيئة عمل ديناميكية متوازنة تحاكي التوطين بفعالية وتساهم في النمو الاقتصادي”. وأشار معاليه إلى “أن نظام التصنيف الجديد يوفر الحوافز للمنشأة للانتقال من فئة إلى أخرى أعلى، كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والأنظمة المختلفة الناظمة لسوق العمل”. وقال “إن النظام الجديد من شأنه مراعاة جميع محاور محددات سوق العمل كونه يغطي آلية الانتقال من فئة لأخرى، مع الأخذ بالاعتبار باقي المحددات مثل التوطين والأجور والسكن وغيرها في وقت كان يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات كمحور أساس في تصنيف المنشأة”. وأشار “إلى أن استحداث الفئة الأولى في نظام التصنيف الجديد جاء لتحقيق آلية استقطاب جديدة للتوطين تتيح الفرصة لفتح وظائف مهارية حقيقية للمواطنين وتتجنب التوطين الصوري”. وأشار إلى أن هذه الفئة تعتبر بمثابة تثمين للمنشأة ذات المستويات المهارية التي تحقق بيئة جاذبة للمواطنين من خلال وظائف تحاكي تطلعاتهم في سوق العمل. وقال إن إصدار قرار “ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت” يقع ضمن منظومة من الآليات التي تنظم سوق العمل في الدولة والتي تحظى بقبول واسع بين الأطراف المعنية بسبب آليات التشارك الواسعة في اتخاذ القرارات والتي تجلت في تجارب سابقة مثل نظام حماية الأجور وتمديد فترة توقيف العمل وقت الظهيرة مؤكدا مواصلة الوزارة في التشاور وتبادل الآراء مع الجهات المعنية لإدامة العلاقة المثمرة والوصول للأهداف المرسومة في الخطة الاستراتيجية 2011- 2013”. وأعرب معالي صقر غباش عن أمله في أن يستفيد أصحاب العمل من المزايا التي يوفرها نظام التصنيف الجديد من خلال فرصة التنقل للفئات الأعلى وكسب المزايا المترتبة عن ذلك، متمنيا في المقابل أن يستغل الشباب المواطنين الفرص التي يوفرها لهم النظام الجديد في استحداث وظائف جديدة وتوسيع قاعدة العمل للمواطنين. 300 درهم رسم استقدام العامل إلى منشآت الفئة الأولى و 5 آلاف درهم لمنشآت الفئة الثالثة حدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 الوزراء في شأن الرسوم والغرامات المقررة التي تقدمها وزارة العمل بحسب فئات التصنيف الجديد. وبموجب القرار، فإن الرسوم المفروضة على المنشآت المدرجة في الفئة الأولى تبلغ لتصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، متضمنا بطاقة العمل لمدة سنتين 300 درهم ومثلها لتصريح عمل استقدام واستخدام عامل من الخارج متضمنا بطاقة عمل لمدة سنتين. كما حدد رسم 300 درهم لتجديد بطاقة عمل لمدة سنتين ومثلها لتصريح انتقال واستخدام عامل متضمنا بطاقة العمل لمدة عامين. وحدد القرار الرسوم المفروضة على المنشآت المدرجة في الفئة الثانية وفق مستوياتها الثلاثة على التوالي، حيث يبلغ رسم تصريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم 600، 1500، 2000 درهم ومثلها للاستقدام من الخارج وتجديد بطاقات العمل وذات القيم لاستخراج تصريح انتقال واستخدام عامل متضمنا بطاقة العمل لمدة سنتين. وحدد القرار مبلغ 5 آلاف درهم كرسم عن جميع المعاملات المشار إليها للمنشآت المدرجة في الفئة الثالثة، فيما وحد القرار رسوم معاملات الوزارة الأخرى لمختلف الفئات. يذكر أنه وبحسب تصنيف منشآت القطاع الخاص المتبع منذ العام 2005، فإن رسم المعاملات المذكورة تختلف باختلاف فئة التصنيف المتكون من الفئات “ أ “ و “ ب “ و “ ج “ ومن بين تلك المعاملات الموافقة على تصريح العمل الخارجي للعامل متضمنا بطاقة العمل لمدة ثلاث سنوات، حيث يبلغ رسمها ألف درهم للفئة الأولى و ألفي درهم للفئة الثانية وثلاثة آلاف درهم للفئة الثالثة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©