الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

91 مادة ترسم عودة الكيان الجديد

91 مادة ترسم عودة الكيان الجديد
31 ديسمبر 2018 00:08

معتز الشامي (دبي)

عاد كيان رابطة المحترفين مرة أخرى لإدارة منظومة الاحتراف في دورينا، بعد 7 سنوات مرت على تحويل الرابطة التي انطلقت في بداية تطبيق الاحتراف إلى مجرد «لجنة» لدوري المحترفين، رغم تمتعها بصلاحيات وهامش كبير من الاستقلالية، ولكنها لم تكن مثلما كان عليه الأمر في شكلها القديم، بوجود رابطة مستقلة تماماً عن الاتحاد.
وكانت لجنة دوري المحترفين قد عقدت اجتماعها التأسيسي الأول بحضور ممثلين لـ 13 نادياً محترفاً، لإقرار النظام الأساسي في شكله النهائي لرابطة دوري المحترفين، والتي سيتم فصلها عن الاتحاد لتعود ككيان جديد يقود الاحتراف بشكل أكثر قوة وتنظيماً، من حيث الحقوق والواجبات عن مرحلة التأسيس.
وتنفرد الاتحاد بعرض «النظام الأساسي» للرابطة، للمرة الأولى بعد الاتفاق على جميع بنوده خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في فندق ميدان، قبل تحويله إلى هيئة الرياضة لاعتماده، ومن ثم إقرار كيان الرابطة من جديد، وبحسب اتفاق الأندية، سيتحول المكتب التنفيذي الحالي للجنة المحترفين، إلى مجلس لإدارة الرابطة بعد الإشهار مباشرة، ويستكمل إدارتها حتى أقرب موعد للانتخابات.
ويضم النظام الجديد 91 مادة تتعلق بكل ما يخص الدوري المحترفين، وحقوق وواجبات الرابطة، وكافة الجوانب القانونية الخاصة بها، وقد حدد النظام اسم رابطة المحترفين الإماراتية، لتكون المسمى الرسمي للكيان الجديد، العائد بعد إلغائها بقرار من الهيئة، في 19 يونيو 2011. وجاءت تفاصيل النظام الأساسي، بحسب المستندات التي حصلت عليها «الاتحاد»، متضمنة في الفصل الأول والثاني كل ما يتعلق بمقرها وشكلها القانوني وأهدافها، حيث حدد النظام أن يكون المقر الرئيسي في أبوظبي ويجوز وجود فروع أخرى بأي إمارة، أما المادة 6 بالفصل الثاني، فتحدثت عن اختصاصات الرابطة، التي جاءت في 16 اختصاصاً أبرزها، تنظيم المسابقات وإلغاؤها وإعادة تسميتها واستحداث مسابقات جديدة، وضع اللوائح والأحكام والقواعد التنظيمية لمسابقات الرابطة والإشراف على تنفيذها واتخاذ الإجراء بحق المخالفين أو إحالتهم للجهات صاحبة الاختصاص، تسويق واستثمار كافة الحقوق التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق البث، وأية حقوق أخرى، وللرابطة الحق في شراء الأصول والأسهم والسندات وغيرها وإنشاء الشركات التجارية، وتسويق واستثمار المسابقة والمنافسات والأنشطة والمباريات الودية والرسمية والفاعليات المصاحبة لها، تعزيز العلاقات بين الأندية وإعداد ميثاق أخلاقيات العمل واعتماد آليات ونظم عملها الفعلية التي تحكم التعامل فيما بينها، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك مع اتحاد الكرة، الرقابة المالية على موازنات الأندية، وتوزيع المخصصات المالية على الأندية.
ويتحدث الفصل الثالث عن القواعد العامة للرابطة وأبرزها، تملك الرابطة الاختصاص الحصري في تنظيم وإدارة وتشريع قواعد مسابقات الرابطة وتسجيل المشاركين فيها، كما تمتلك الرابطة بموجب تفويض من اتحاد الكرة الحق في ترخيص الأندية محلياً وآسيوياً، كما ستنضم الأندية المحترفة إلى الرابطة عبر تحديد رسوم اشتراك، ويسقط حق عضوية الرابطة بمجرد هبوط النادي لدوري الأولى، ويمنح الصاعد لدوري المحترفين حق عضوية الرابطة. وحدد النظام شروط انضمام الأندية للرابطة في المادة 10 وأبرزها، إبرام اتفاق الدخول في عضوية الرابطة والتوقيع عليها، التوقيع على ميثاق الشرف، إقرار بالالتزام بأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة والالتزام بالأحكام الصادرة من الرابطة، وصورة من قرار تعيين مجلس إدارة النادي، وإقرار يفيد بالتزام طالب العضوية بقرارات ولوائح ونظام الفيفا والاتحاد الآسيوي. وعالجت المواد من الـ 13 وحتى الـ 19، إسقاط العضوية وانسحاب الأعضاء، وأبرزها سحب أو إلغاء عضوية أي من الأندية المحترفة أعضاء الرابطة، بسبب عدم التزامه بأحكام النظام الأساسي، أو القرارات الصادرة عن الاتحاد والرابطة والاتحادين الآسيوي والدولي، ويتطلب لقرار سحب العضوية حضور الأغلبية المطلقة للجمعية العمومية، وأن يتم بموافقة ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة من الحضور، وناقشت المواد من 20 و21 حقوق وواجبات الأعضاء. وناقش الباب الثالث الهيكل التنظيمي للرابطة التي تتكون من 4 سلطات، هي الجمعية العمومية التي تعتبر سلطة تشريعية للرابطة، ومجلس الإدارة كسلطة تنفيذية تدير شؤونها وتتخذ القرارات وتنفذ تلك الصادرة عن العمومية، وثالثاً في اللجان الدائمة أو المؤقتة، والإدارة التنفيذية. وناقش الفصل الرابع تشكيل واختصاصات الجمعية العمومية للرابطة والمكونة من الأندية المحترفة الـ 14، وهي 12 محترفاً لنفس الموسم، والناديين الصاعدين لدوري المحترفين في الموسم الجديد، ولا يحق للأندية التي هبطت المشاركة في العمومية، ولكنها يحق لها المشاركة للتصويت على أي قرار يتعلق بالموسم السابق، الذي شاركت فيه كأندية محترفة قبل الهبوط، ويحق للجمعية العمومية الموافقة بموافقة ثلثي الأعضاء، إقرار زيادة أو خفض الأندية المحترفة.
وتضمنت المادة 33، أن يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المقرر يتم عقد جمعية عمومية ثانية بعدها بساعتين من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة «50+1»، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد العمومية في اجتماع ثالث بعد أسبوع من تاريخ الانعقاد الأول.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©