الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

زوجة محامي مبارك تطلب الطلاق للضرر

10 سبتمبر 2011 10:47
المحامي المصري "الديب" صاحب الصولات والجولات في دنيا المحاكم، والحريص دوماً على أن يحضر ساحات القضاء مرتدياً روباً حريرياً ومعطراً ببرفان باريسي وواضعاً في إصبعه خاتماً ذهبياً، مطلوب للمحاكمة يوم 2 نوفمبر القادم.. أشهر محامي جنايات، وأكثر من دافع عن الجواسيس، سيقف أمام محكمة قصر النيل متهماً في قضية عائلية.. زوجته الشابة تطلب الطلاق للضرر، طبقاً لما نشرته صحيفة "الوفد" المصرية. وذكرت الصحيفة أن الحكاية كما تقول عريضة دعوى القضية رقم 138 لسنة 2011 بمحكمة الاسرة بقصر النيل إن «فريد الديب» تزوج من الشابة «مي ـ خ» بعقد عرفي مؤرخ في 6 مايو 2010 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وهي لا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن، وبتاريخ 20 ديسمبر 2010 فوجئت الزوجة بتغير حال زوجها، حيث هجر فراش الزوجية، ولم يعد يعاشرها معاشرة الأزواج بغير سبب من جانبها، ولم يعد يكلمها وأعرض عنها تماماً، وزاد من هجره لزوجته بترك منزل الزوجية منذ 30 ديسمبر 2010. وتضيف الزوجة في دعواها «لا أعرف سبباً لهجرة زوجي لي ولمنزل الزوجية وإعراضه عني وقد زعم متعللاً عن غير الحقيقة بأنه قد أصبح غير قادر علي أداء مهامه الزوجية معي. وواصلت مؤكدة ان هجر فريد الديب لزوجته الشابة سبب لها ضرراً بليغاً فهي مازالت شابة تخشي علي نفسها الفتنة وعاقبة هجر زوجها.. وقالت عريضة الدعوي «إن الزوجة الشابة حاولت الاستعانة بأهل الخير في محاولة إعادة العلاقة الزوجية بينهما إلا أن الزوج ـ فريد الديب ـ أصر علي هجرها متعمداً دون ان يقدم سبباً لهذا الهجر مستغلاً كون عقد هذا الزواج عرفياً وأصبحت الزوجة وكأنها بلا زوج رغم أنه لم يمض علي زواجها سوي عدة اشهر، وإذا بالزوج يظهر لها مضارته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وبالتالي تطلب الزوجة الطلاق للضرر. وواصلت الزوجة في دعواها قائلة إنها تستند في طلب الطلاق للضرر لاحكام القانون واحكام محكمة النقض واحكام الشرع الحنيف حيث تتضرر من قيام زوجها بهجرها هجراً مفرطاً قد أذاب كيانها ومشاعرها كأنثي شابة في عنفوان شبابها وتخشي على نفسها الفتنة وعاقبة هجر زوجها. وتضيف «حيث إن هجر الزوج زوجته يعد من اشد دروب الضرر الذي ينال من الزوجة الأمر الذي اضطرت معه إلى إقامة تلك الدعوى بغية الحكم بتطليقها على زوجها طلقة بائنة للضرر عملاً بالمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©