الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس الوزراء يصدر قراراً لتسويق منتجات "الرضع" والأطفال

مجلس الوزراء يصدر قراراً لتسويق منتجات "الرضع" والأطفال
28 ديسمبر 2018 02:33

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدر مجلس الوزراء قراراً لتنظيم تسويق وترويج المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المعلومات الملائمة في هذا المجال، حفاظاً على صحتهم، ويتضمن القرار 8 اشتراطات تتعلق بالمعلومات والمواد التثقيفية للمنتج، ويحظر نشر أي معلومات، أو أي مواد تثقيفية تتعلق بالمنتج أو بمجال تغذية الرضع وصغار الأطفال، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الصحية المختصة.
كما يحظر القرار الذي حصلت «الاتحاد»، على نسخة منه، أن تتضمن معلومات بطاقة التعريف بالمنتج، مسميات أو رموزاً أو علامات، أو صوراً مخالفة للنظام والآداب العامة بالدولة، ويمنع أي صور أو رسوم أو أشكال للرضع أو الأمهات أو أي صور أخرى أو نصوص تتجاوز حدود توضيح كيفية التحضير، أو تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن المنتج مثالي، أو تشجع على استخدامه للرضع وصغار الأطفال.
ومنع القرار وجود ادعاءات صحية أو غذائية تشير إلى وجود علاقة بين المنتج أو مركباته، والمحافظة على الصحة، أو تشير إلى أي دور فسيولوجي لعناصر المنتج في نمو وتطور الوظائف الطبيعية للجسم، إلا إذا كان متطلباً لمنتج محدد وفق التشريعات النافذة في الدولة، كما يمنع أي عبارات تشير إلى مقارنة المنتج بحليب الأم، أو تؤدي إلى عدم تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأشار القرار إلى أنه تتولى الجهات الصحية المختصة أو الجهات المعنية مسؤولية التأكد من ملاءمة المعلومات والموارد التثقيفية بكافة أشكالها للشروط والضوابط المتعلقة بالمنتج ومراقبة مدى الالتزام بها.

اشتراطات وضوابط
وحدد قرار مجلس الوزراء، 8 اشتراطات يجب أن تتوافر في المعلومات والموارد التثقيفية بكافة أشكالها للمنتج، أبرزها أن تكون جميع المعلومات صحيحة وحديثة أو مثبتة عملياً، وألا تتضمن أي صورة ولا عبارة أو أي إشارة أو وسيلة تشجع التغذية الصناعية أو استعمال قناني الإرضاع، أو تقلل من أهمية الرضاعة الطبيعية، ويعد أي تصرف مخالف لهذا البند تصرفاً محظوراً.
كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية، ويجوز إضافة لغة أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقا لمحتوى النص باللغة العربية، وألا تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأن المنتج مماثل أو مشابه لحليب الأم أو الرضاعة الطبيعية أو أفضل منهما، ولا بد ألا تحتوي على العلامة التجارية أو الاسم التجاري، أو الشعار الخاص بالمزود.
وأكد القرار أن الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأمثل والأفضل لتغذية الرضع وصغار الأطفال، ويجب أن تتضمن المعلومات والموارد التثقيفية شرحاً تفصيلياً لفوائد وأفضلية الرضاعة الطبيعية وفائدة الرضاعة الطبيعية حصراً خلال الستة أشهر الأولى من عمر الرضيع مع أهمية الاستمرار بها لمدة عامين، وكذلك أهمية إدخال الأغذية التكميلية للرضع بدءاً من عمر ستة أشهر، بالإضافة إلى صعوبة التراجع عن قرار التوقف عن الإرضاع الطبيعي، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الرضاعة الطبيعية، في حالة الإدخال الجزئي للتغذية الصناعية، إذا تم استخدام أي منتج على نحو غير صحيح.
وتناول القرار المعلومات والمواد التثقيفية للعاملين الصحيين، حيث يجوز للمزود اطلاع العاملين الصحيين على أي من المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بالمنتج، بشرط أن تقتصر على المعلومات العلمية والواقعية التي ترتبط بالنواحي الفنية وطرق استعمال المنتج، وألا تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن التغذية الصناعية مساوية أو أفضل من الرضاعة الطبيعية، ويجوز تزويد العاملين الصحيين بمصادر الدراسات المعتمدة التي تدعم العلاقة بين المنتج المشمول بهذا القرار أو مكوناته وصحة ونمو وتطور الرضع وصغار الأطفال بشرط أن تكون مبنية على الأبحاث الموثوقة والمعتمدة على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من الوزير.

وسائل التغذية
وحدد قرار مجلس الوزراء، شروط وسائل التغذية، حيث يجب أن تكون مطابقة للتشريعات والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة في الدولة، وأن تتوافر في بطاقة التعريف الخاصة بها الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، وعلى وجه الخصوص، أن يكتب عليها وعلى العبوة وبالأحرف الكبيرة العبارات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وأن تتضمن طرق الإعداد والاستخدام وإرشادات تنظيفها وتعقيمها، وكذلك أن توضح كيفية إطعام الرضيع وصغار الأطفال باستعمال أدوات الطعام الاعتيادية مثل الكوب، بالإضافة إلى ذكر الأضرار الصحية للإرضاع باستخدام القنينة وإعدادها بطريقة غير مناسبة.
وفيما يتعلق بتسجيل المنتج، فقد أوضح القرار، أنه يجب على المزود تسجيل المنتج في الوزارة قبل تسويقه في الدولة، وعلى المزود الذي يوجد لديه المنتج الذي سيتم تسويقه في الدولة، أن يبادر إلى تسجيل المتوافر منه لديه فور صدور هذه القرار، وتمنح شهادة تسجيل المنتج بعد التأكد من استيفائه لكافة الشروط الواردة بهذا القرار ومطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى أنه دون الإخلال بالمهلة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، يمنع تسويق أي منتج في الدولة، إلا إذا كان مسجلاً في الوزارة.

الجزاءات الإدارية
وأكدت المادة 15، أنه دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراءات تتخذ من قبل الجهة التي ضبطت المخالفة وفق التشريعات ذات العلاقة، توقع الجزاءات الإدارية، وذلك في حال عدم تسجيل المنتج أو مخالفة شروط بطاقة التعريف أو شروط المعلومات التثقيفية، أو شروط وسائل التغذية الواردة في هذا القرار أو مخالفة أحكام القرار.
وتتضمن الجزاءات الإدارية، الإنذار، وحرمان المخالف من تسويق المنتج لمدة لا تزيد عن سنة، ويجوز سحب المنتج من الأسواق على نفقة المخالف إذا لزم، وكذلك إلغاء شهادة تسجيل المنتج، وتحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة التي يرتكبها في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
تتولى الجهة الصحية المختصة توقيع الجزاءات المذكورة بالنسبة للمنشآت المخالفة الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، وذلك باستثناء إلغاء شهادة تسجيل المنتج فتختص بتوقيعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وألزم القرار، الجهات المعنية والجهات الصحية المختصة، إخطار الوزارة بالمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات المتخذة بشأنها، وإرفاق المستندات المؤيدة لها مع بيان العقوبة المفروضة عليها.
وعلى الوزارة، أن يتم إخطارها بالمخالفات، والتأكد من عدم ارتكاب مخالفات أخرى لذات المخالف في باقي إمارات الدولة، وفي حال ثبوت ارتكاب المخالفة، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتوقيع الجزاءات المشار إليها. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم لوزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية المختصة بحسب الأحوال من القرار الصادر بتوقيع أي من الجزاءات الإدارية، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار المخالف بالقرار، ويتم البت في هذا التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه حسب الأصول، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة رفضاً له.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©