الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحاد تنفرد بنشر نظام قواعد وإجراءات الضبط المروري الجديد في دبي

23 نوفمبر 2006 01:27
دبي - منى بوسمرة: اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي قواعد واجراءات الضبط المروري الجديدة في إمارة دبي واستحداث (سجل المخالفات المرورية) لكل حاملي رخص القيادة من السلطات المختصة بدبي لتصنيف مخالفتهم وحددت قواعد الضبط المروري قائمة جديدة من المخالفات والعقوبات لمرتكبي المخالفات المرورية تصل إلى الغاء رخصة القيادة وإعادة دخول السائق للفحص المروري بعد مرور سنة من ارتكاب المخالفة· وذلك في حالة ارتكابه المخالفات وتجاوز الحد التراكمي للنقاط السوداء لثاني مرة، وقد نصت القواعد على سحب رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر مع حجز المركبة لمدة شهر من المخالفة الأولى للعدد التراكمي للنقاط السوداء· أما في حالة تجاوز الاشارة الحمراء فقد تدرجت العقوبة من حجز المركبة لمدة أسبوع في المرة الأولى ترتفع إلى شهر في الثانية ثم يحال المخالف إلى محكمة المرور المختصة في الثالثة· وشملت القواعد 87 مخالفة مرورية بينها ست مخالفات رئيسية يتم عندها تدوين 24 نقطة سوداء ضد المخالف علاوة على الغرامة المالية مع اجراءات سحب الرخصة واعادة التقييم وسحب السيارة· وشملت هذه المخالفات الست قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو الاشتراك في سباق أو قيادة مركبة على الطريق العام بدون لوحات وأرقام أو قيادة مركبة تحت تأثير الكحول والمخدر أو ما شابه ذلك أو التسبب في وفاة شخص أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كيلومترا في الساعة أو الهروب من شرطة المرور، وتدرجت الغرامة المالية بين 100 و500 درهم لنحو 81 مخالفة مرورية أخرى· علاوة على تضمين سجل السائق المخالف ما بين نقطتين إلى 12 نقطة سوداء بخلاف ما ستقرره المحكمة في 8 حالات حددتها القواعد والاجراءات المرورية الجديدة من بينها التسبب في وفاة شخص أو الهروب في حالة حادث أو إحداث أضرار بليغة في المركبة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو فيما يتعلق باصابة شخص باصابات بسيطة· وأجاز النظام الجديد فك حجز المركبة مقابل سداد 100 درهم عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة المخالفة ويرتفع المبلغ إلى 150 درهما عن كل يوم في حالة التقدم بطلب استبدال مدة الحجز بعد تنفيذ الحجز فعلياً· ونصت قواعد واجراءات الضبط المروري التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 13 نوفمبر الجاري، وتسري اعتباراً من (1) يناير 2007 على قيام سلطة الضبط المروري بتنبيه السائق إذا ما بلغت عدد النقاط السوداء (20) نقطة مع جواز الغاء أربع نقاط من المجموع الكلي في حالة خضوع السائق لدورة تدريبية في معاهد القيادة المعتمدة ولا يجوز الاستفادة من هذه الميزة سوى مرة واحدة في العام· كما يطبق تسجيل النقاط السوداء على كافة المخالفات حضورياً أو غيابياً مع إخطار الجهة المالكة للمركبة بالمخالفة بعدد النقاط السوداء وحجز السيارة لمدة 3 أشهر في حالة عدم حضور السائق شخصياً خلال الفترة المحددة· كما تحجز المركبة 3 أشهر إذا كان مالك المركبة يحمل رخصة من إمارة غير دبي· وتضمنت قواعد واجراءات الضبط المروري مواد خاصة بالمركبات الثقيلة وسائقيها، كما شملت عقوبة حجز المركبة لمدة شهر في حالة تلوين أو تضليل نوافذ المركبة بنسب تزيد عن الحد المصرح به والمنصوص عليه في القانون· وفيما يلي النص الكامل لقواعد واجراءات الضبط المروري لإمارة دبي: نظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري في إمارة دبي نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن انشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي· وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية· نصدر النظام الآتي: المادة (1): يسمى هذا النظام نظام رقم ( 7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة ''دبي''· المادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي· سلطة الضبط المروري: السلطة المختصة بتطبيق قانون السير والمرور على مستخدمي طرق الإمارة· الصندوق الأصفر: المنطقة المخططة باللون الأصفر في التقاطعات المنظمة بإشارات ضوئية· النقاط السوداء: عدد من النقاط يتم تحديدها ويحملها المخالف مقابل كل مخالفة مرورية يرتكبها سائق المركبة، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة المرورية المرتكبة وتحسب من تاريخ تسجيل المخالفة· الحد التراكمي: بلوغ عدد النقاط السوداء (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهراً من المخالفة الأولى· السباق: قيام شخصين أو أكثر من سائقي المركبات بإجراء سباق للمركبات على الطرق بدون إذن خطي مسبق من سلطة الضبط المروري· سجل المخالفات المرورية: السجل الذي تسجل فيه المخالفات المرورية للسائق وعدد النقاط السوداء المحددة لكل مخالفة يرتكبها· السابقة المرورية: ارتكاب عدد من المخالفات المرورية خلال سنة واحدة وبلوغها الحد التراكمي· رخص القيادة المؤقتة: الرخص التي تمنح لمن هم بين 17 و21 من عمرهم· النقاط السوداء المادة (3): 1- ينشأ بموجب هذا النظام لدى سلطة الضبط المروري سجل يسمى ''سجل المخالفات المرورية'' تصنف فيه المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو المركبات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها· 2- يحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط السوداء وذلك وفقاً للجداول المرفقة بهذا النظام· 3- يتم محو النقاط السوداء التي مضى على تسجيلها 12 شهراً ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط· 4- إذا بلغ عدد النقاط 20 نقطة تقوم سلطة الضبط المروري بتنبيه السائق إلى ذلك، وإذا حضر السائق دورة تدريبية في معاهد القيادة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري يتم محو أربع نقاط من مجموع نقاطه، على أن لا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة· المادة (4): يعتبر قائد المركبة مرتكب سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، وتتخذ بحقه الاجراءات الآتية: 1- تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها مدة ستة أشهر وتحجز المركبة لمدة شهر في السابقة المرورية الأولى· 2- تلغى رخصة القيادة ولا يجوز للسائق التقدم للفحص الا بعد مرور سنة، وتحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الثانية· المادة (5): تعتمد الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا النظام والمتعلقة بتطبيق النقاط السوداء على مرتكبي المخالفات المرورية المنصوص عليها فيه· المادة (6):مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) يتم احتساب 24 نقطة مرة واحدة عند اشتراك قائد المركبة في السباق، على أن تتخذ الاجراءات الآتية: 1- إذا كانت المركبة مملوكة لإحدى الجهات الحكومية أو مؤسساتها: أ- تسلم المركبة للجهة المالكة ويوقف العمل برخصة قائد المركبة لمدة ستة أشهر، في السابقة المرورية الأولى· ب- تسلم المركبة للجهة المالكة، وتلغى رخصة قائد المركبة، ولا يجوز له التقدم للفحص الا بعد مرور سنة وذلك في السابقة المرورية الثانية· وفي جميع الأحوال يكون التسليم برسالة رسمية تتضمن تفاصيل المخالفة المرتكبة من قبل المركبة المملوكة لتلك الجهات· 2- إذا كانت المركبة مملوكة للأشخاص أو لمؤسسات القطاع الخاص: أ- تحجز المركبة لمدة ستة أشهر· ب- تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز للسائق التقدم للفحص الا بعد مرور سنة· المادة (7): 1- يطبق نظام النقاط السوداء على كافة المخالفات المرورية سواء كانت حضورية أو غيابية· 2- إذا كانت المخالفة غيابية يطبق ما يلي: أ- إذا كانت المركبة مملوكة لإحدى الجهات الحكومية أو مؤسساتها أو مملوكة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص تتخذ الاجراءات التالية: 1- يتم اخطار الجهة المالكة بالتنبيه على السائق المخالف لمراجعة سلطة الضبط المروري خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه· 2- في حالة عدم حضور السائق المخالف لسلطة الضبط المروري خلال المدة المحددة تحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر· ب- إذا كانت المركبة تعود ملكيتها إلى الأشخاص تتخذ الاجراءات التالية: 1- يتم اخطار مالك المركبة بالتنبيه على السائق المخالف لمراجعة سلطة الضبط المروري خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه· 2- في حالة عدم حضور السائق المخالف إلى سلطة الضبط المروري خلال المدة المحددة يتم احتساب النقاط السوداء على رخصة مالك المركبة وإذا تبين بأنه غير حاصل على رخصة قيادة صادرة من الإمارة فتحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر· أحكام عامة المادة (13): في حالة ارتكاب أي شخص من حاملي رخص القيادة المؤقتة أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام تلغى رخصة القيادة الصادرة له، ولا يجوز له التقدم للفحص الا بعد مرور سنة من تاريخ الغاء الرخصة· المادة (14): 1- في جميع الأحوال التي يجب فيها حجز المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام، يجوز استردادها مقابل دفع مائة درهم عن كل يوم من الأيام المقرر حجز المركبة فيها، أو عن المدة المتبقية منها· 2- إذا لم يبادر من حجزت مركبته لاستبدال مدة الحجز واستلام مركبته وفقاً للفقرة السابقة ونفذ الحجز فعلاً فيلزم بدفع مبلغ خمسين درهماً عن كل يوم من الأيام التي بقيت فيها مركبته محجوزة لدى سلطة الضبط المروري· المادة (15):تخول القيادة العامة لشرطة دبي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام· المادة (16): تلغى أحكام القرارات إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا النظام· المادة (17): ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 01 يناير ·2007 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©