الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية للموارد البشرية» تنظر 14 اعتراضاً من موظفين

«الاتحادية للموارد البشرية» تنظر 14 اعتراضاً من موظفين
3 سبتمبر 2013 00:47
نظرت لجنة الاعتراضات، بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منذ بداية العام الجاري، 14 اعتراضاً مقدمة من موظفين يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وذلك احتجاجاً على قرارات اتخذتها لجان التظلمات المشكلة في جهات عملهم، وعددها 18 وزارة وجهة اتحادية. وأوضحت الهيئة لـ “الاتحاد”، حق الموظف في التظلم وفق الآليات الموضحة في تشريعات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، مؤكدة عدم وجود أية جوانب أو إجراءات إدارية تمس حقوق الموظف أو بمركزه القانوني خارج دائرة التظلم. وبينت أنه لا يوجد حصر للمواضيع التي يحق للموظف التظلم منها، لافتة إلى أن تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية كفلت للموظف كل الوسائل والطرق القانونية التي تمكنه من اللجوء إلى المستويات الإدارية العليا في جهة عمله، أو إلى اللجان المختصة بالتظلمات والاعتراضات لتقديم التظلم، وذلك ضمن مسارات واضحة، سهلة وميسرة. وذكرت الهيئة أن المشرع أجاز للموظف التظلم من أي جزاء إداري تفرضه عليه لجنة المخالفات، أو من أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك إلى لجنة التظلمات مباشرةً، كما أجاز المشرع للموظف أن يتظلم من أي قرار أو إجراء آخر يتعلق ببيئة العمل، إلى إدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل لديها والتي عليها دراسته ومعالجته أو إحالته إلى اللجان المختصة بما فيها لجنة التظلمات. وحول دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في مسألة التظلمات ومتى يلجأ إليها الموظف، كلف المشرع الهيئة وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالقيام بمهمة ممارسة الاختصاص، فيما يتعلق بالنظر في اعتراضات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية على قرارات لجان التظلمات في جهات عملهم، علماً أنّ لجنة الاعتراضات تتمتع بحيادية مطلقة حيث تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات العدل، وشؤون الرئاسة، وشؤون مجلس الوزراء، إضافة للهيئة. من جانب آخر، أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه على موظفي الجهات الاتحادية المستقلة إذا ما رغبوا في التظلم من أي قرار أو إجراء، ضرورة الرجوع إلى “لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة” التي صدرت مؤخرا، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 وتخضع لها 30 جهة اتحادية مستقلة، والتي نظمت أحكام التظلمات والاعتراضات على حد سواء. وبينت المادة 126 أن لجنة التظلمات مكونة من رئيس وأعضاء شرط ألا يكون بينهم عضو من لجنة المخالفات ولا تقل درجة العضو فيها عن درجة الموظف المتظلم، حيث كلفت هذه اللجنة بالنظر بكل ما يتعلق بالتظلمات من الجزاءات الإدارية. وأجازت المادة 127 من الفصل الـ 12 من اللائحة للموظف التقدم إلى لجنة التظلمات بطلب خطي لرفع الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء، يستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء التي تنظم وفق أحكام نظام إدارة الأداء. وبينت المادة 128 من “لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة” في بنود الفصل الثاني عشر اختصاصات لجنة التظلمات، حيث تتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة لها بشأن الجزاءات الإدارية بالاطلاع على ملف التحقيق والاستماع إلى أقوال من ترى ضرورة لأخذ أقواله حول الواقعة محل التحقيق، ولها أن تعيد الموضوع إلى لجنة المخالفات لاستيفاء جوانب النقص في التحقيق وإعادته إليها لاستكمال بحث التظلم وإصدار قرارها بشأنه. ووفقاً للمادة 129 من اللائحة، فإن قرار لجنة التظلمات قطعي بالنسبة للتظلمات المرفوعة إليها لتوقيع جزائي لفت النظر والإنذار الخطيين، كما أتاحت اللائحة للمتظلمين من قرارات لجان التظلمات في الجهات الاتحادية المستقلة الخاضعة لها حق الاعتراض على تلك القرارات، وذلك بحسب المادة 13، باستثناء جزائي لفت النظر والإنذار الخطيين، وذلك بتقديم اعتراض خطي موقع من الموظف إلى لجنة الاعتراضات المشكلة التابعة للهيئة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعياً. وأكدت اللائحة في فصلها الثاني عشر وتحديداً في المادة رقم 131 أن لجوء الموظف إلى الاعتراض على قرار التظلم يجب ألا يؤثر سلباً على الموظف المعترض أو على وضعه الوظيفي، أو المساس بأي من حقوقه التي يتمتع بها بموجب القواعد المقررة، كما وأضحت المادة 132 بنوداً خاصة ببيانات الاعتراض حيث يجب أن يشمل اعتراض الموظف البيانات التالية: اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه، قرار لجنة المخالفات، قرار لجنة التظلمات فيما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به، وموضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً بالمستندات المهمة التي يراها. ووفقاً للمادة 134 من اللائحة، فإن لجنة الاعتراضات تصدر قرارها المتعلق بالاعتراض المقدم لها من الموظف كالتالي: رفض الاعتراض، قبول الاعتراض وإعادة الموضوع لجهة عمل الموظف للنظر في الجزاء الصادر ضده، ولا يجوز للجنة زيادة العقوبة المعترض عليها كي لا يضار المعترض بأكثر من الجزاء الذي اعترض عليه. وفصلت المادة 135 من اللائحة آلية عمل لجنة النظر في الاعتراضات، حيث تتلقى الاعتراض المتعلق بالقرار الصادر من لجنة التظلمات، وأشارت المادة 136 من اللائحة إلى وجوب إخطار الموظف خطياً بقرار لجنة الاعتراضات وأسبابه، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن يؤكد بتوقيعه تسلمه وإحاطة جهة عمله بذلك، فيما أتاحت المادة 137 للموظف المعترض التغيب عن العمل لحضور مختلف جلسات اللجنة دون خصم تلك الأيام من راتبه شرط تقديم طلب خطي مسبق لمسؤوله المباشر، إذا انعقدت الجلسة في إمارة تبعد عن مقر عمله أكثر من 100 كلم، ولا يعتبر هذا الغياب انقطاعاً عن العمل ويتقاضى عنه راتباً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©