الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنفيذ قانون النقل البري الجديد على 3 مراحل حتى نهاية نوفمبر المقبل

تنفيذ قانون النقل البري الجديد على 3 مراحل حتى نهاية نوفمبر المقبل
31 أغسطس 2013 23:35
سعيد الصوافي (أبوظبي)- تنفذ الهيئة الوطنية للمواصلات قانون النقل البري الجديد الذي بدأ سريانه اليوم، على 3 مراحل تتمثل في تسجيل الشركات، ومن ثم الشاحنات يعقبها في المرحلة الأخيرة حظر إدارة المراكز الحدودية الشاحنات غير المسجلة من دخول الدولة، وفق معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي أشار إلى أن هذه المراحل ستطبق قبل نهاية نوفمبر المقبل. وأوضح النعيمي في تصريح لـ”الاتحاد” أنه سيراعى خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القانون عمليات تسجيل الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي لم تستوف بعض من المتطلبات اللازمة لإصدار الرخص والبطاقات التشغيلية حيث سيتم منحها فرصة لتوفيق أوضاعها. وأشار معاليه إلى جاهزية المراكز الحدودية ومكاتب الهيئة لاستقبال المراجعين وإصدار الرخص والبطاقات التشغيلية بما فيها المؤسسات والشركات وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، لافتاً إلى افتتاح مكتب جديد في الهيئة الأسبوع الجاري وزيادة عدد المراكز الداخلية العام المقبل وتخصيص مكاتب مزودة بالعدد الكافي من الموظفين لإنجاز المعاملات في مدة قياسية. من جانبه أكد الدكتور المهندس ناظم بن طاهر، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات بالإنابة، رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري أن إجراءات الترخيص الجديدة تسري فقط على الشاحنات التي يحل موعد تجديد تراخيصها اعتباراً من تاريخ اليوم، مشيراً إلى أن قانون النقل البري الجديد لا ينطبق على الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاطها داخل الإمارة، وانما يقتصر فقط على نشاط النقل البري الدولي وبين المدن. وأشار إلى أنه تم ربط الهيئة إلكترونياً مع 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق القانون الجديد وذلك لتبسيط إجراءات تسجيل الشاحنات وتسهيل عبورها عبر المنافذ الحدودية وتقليص زمن إنجاز المعاملة ليصل إلى أقل من 15 دقيقة. وقال: إن تنفيذ عملية تسجيل المركبات كخطوة أولى سيساهم في التعرف على حجم أسطول الشاحنات المتواجدة في الدولة ورصد مواقعها ونوعية الأنشطة التي تزاولها، فضلاً عن حصر شركات النقل والوكلاء للخروج باحصائيات دقيقة تمكننا من عملية إدارتها لاحقاً. وينظم قانون النقل البري إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى بتحديد موعد إصدار الرخص في أول سبتمبر المقبل وما بعده. ويحظر على جميع وسائل النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إليها أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة من خلال التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم التي حددتها اللائحة، وسيتم منح تصاريح دخول مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط للشاحنات الأجنبية التي تدخل الدولة لكي تستوفى الاشتراطات الجديدة التي أقرها القانون. وستشمل إجراءات دخول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية على خمس خطوات هي: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، والتخليص الجمركي، واستكمال البيانات ودفع الرسوم . وحدد القانون في فصوله الخمس ومواده الـ 40 آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدة معينة، بالإضافة إلى إجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم وكذلك الضامن وأندية السيارات والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية. وينص القانون على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفاً من البضائع مثل النقل المبرد والحيوانات الحية والمواد الغذائية والكيماويات وغيرها بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن. ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى 5 دراهم عن كل مقعد فيه أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تجاوز 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك وسيلة النقل البري الذي يقوم بشطبها أو نقل ملكيتها من دون إشعار الهيئة بذلك، لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العودة. وبحسب القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم كل من يخالف المادة 26 التي تنص على أن يكون طالب الترخيص مواطناً، وأن يقدم للهيئة الضمان البنكي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، وأن يقدم أصل عقد الاتفاق بينه وسلطات الجمارك، وما يثبت استمرار عضويته في الاتحاد الدولي للنقل البري. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف المادة 27 من القانون التي تنص على أن أندية السيارات المرخص لها الانضمام للمنظمات أو الاتحادات ذات العلاقة بنشاطها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من المادة 7 التي تحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص، والمادة 18 من القانون الجديد التي تلزم سائقي وسائل النقل البري بحمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية والعبور من المنافذ الرسمية للدولة والسير في المسارات التي تحددها الهيئة مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة والتوقف والتجمع في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة، وعدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من لا يحصل على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط النقل البري وعدم الحصول على بطاقة تشغيل من الهيئة لأي وسيلة نقل بري، بما فيها القاطرة والمقطورة، وعدم تغطية عمليات النقل البري بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©