الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان بين الأفق المحدود .. والنفق المسدود

لبنان بين الأفق المحدود .. والنفق المسدود
18 نوفمبر 2006 01:11
إعداد - عماد رياض المكاري: دخل لبنان نفقا مسدودا من العناد بين تياريْ الأكثرية النيابية التي يطلق عليها اسم ''قوى 14 مارس'' والمعارضة التي تلقب بـ''قوى 8 مارس'' مدعومة من التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون، فلقد تعدت أزمته إصرار الطرف الأول على إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، أو تمسك الطرف الثاني بتوسيع الحكومة والحصول على ''الثلث المعطل''، لتصبح أزمة نظام وحكم وتفسير متناقض للدستور وبنوده لا تهدد الوفاق الوطني فحسب، بل تهدد بأزمة ثقة تدفع باتجاه انهيار كامل لأسس الجمهورية اللبنانية· واذا كانت استقالة وزراء ''حزب الله'' و''حركة امل'' الصيف الماضي تم التراجع عنها بشق الأنفس بدفع ''ماكينة الحوار الوطني'' إلا أنها هذه المرة تبدو بلا رجعة، أي ''طلاق بائن'' وفق تعبير رئيس البرلمان نبيه بري الذي أصر مع الأمين العام لـ''حزب الله'' حسن نصر الله والحليف الجديد عون على ''الثلث الضامن'' (على حد تعبيره) للمعارضة للعودة إلى الحكومة والتي من جانبها وعلى لسان رئيس وزرائها فؤاد السنيورة المدعوم بـ''قوى 14 مارس'' ترفض قطعيا مثل هذا الطرح على اعتبار أن القبول به يعني تنازل الأكثرية النيابية لصالح أقلية قادرة على شل أي قرار لمجلس الوزراء، بما يتنافى مع أبسط قواعد النظام الديمقراطي· والمستغرب بين تشدد هذا الطرف أو ذاك هو المباراة الماراثونية المفتوحة بين الجانبين التي تنهل من بنود الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم ''اتفاق الطائف'' ما يبرر إجراءاتها وآخرها والمستمر فصولا أزمة المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الحريري· فقد أقر مجلس الوزراء الاثنين الماضي المسودة النهائية لمشروع قرار المحكمة التي تسلمها من الأمم المتحدة رغم غياب جزء أساسي من تركيبته السياسية، أي الوزراء الخمسة الممثلين لكل من ''حركة أمل'' و''حزب الله''، والوزير المقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود، إلى جانب آخر سابع هو وزير الداخلية الذي لم يحسب صوته على اعتبار أن الموجود حاليا، أي الوزير أحمد فتفت يتولى المنصب بالوكالة وليس بالأصالة مكان الوزير السابق حسن السبع· وبعد إقرار المسودة وكما كان متوقعا تصاعد الجدل بين تيار ''14 مارس'' الذي دافع عن دستورية الإجراء على اعتبار أن مجلس الوزراء صوت بإجماع 17 وزيرا من أصل 24 أي (الثلثين+1)، وهو ما يكفي لاعتماد أي قرار، وبين تيار ''8 مارس'' مدعوما من لحود الذي رفض الإجراء ووصفه بأنه غير دستوري على اعتبار أن الجلسة الحكومية كانت فاقدة للشرعية لغياب طرف تمثيلي عنها بما يناقض المبدأ العام للدستور واتفاق الطائف والمستند إلى ''الفقرة ي'' والتي تقول إنه ''لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك''· فيما خرجت أصوات بين التيارين تعتمد وصفا لا يؤيد هذا الطرف ولا ذاك بالقول ''إن الجلسة كانت قانونية من حيث نصاب الثلثين، لكنها غير شرعية؛ لتجاهلها ''الفقرة ي'' لوثيقة الوفاق الوطني''· من الناحية الدستورية جميع الأطراف على حق لاستنادها في مواقفها سواء إلى نصوص الدستور الصادر في 23 مايو 1926 أو التعديلات التي أضيفت عليها من خلال وثيقة ''اتفاق الطائف'' المصدق عليها في مجلس النواب في الخامس من نوفمبر ·1989 لكن في الوقت نفسه جميع الأطراف ناقضوا الدستور وتعديلات الطائف معا، على اعتبار أنها أساسا كلٌّ لا يتجزأ لنظام شامل، وبالتالي لا يمكن الأخذ ببنود إنما تخدم الحاجة منها فقط في مرحلة معينة وتجاهل بنود أخرى واعتبارها غير موجودة، وكأنما الدستور هو المتغير وليس الأشخاص الذين يفترض أن يسهروا على تطبيق ما ورد فيه· على ماذا استند المؤيدون لمسودة قرار المحكمة الدولية؟ وعلى ماذا استند المعارضون؟ وما الذي يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل الانقسام الذي يتسع يوما بعد آخر منذ انتهاء جلسات الحوار الوطني في 29 يونيو الماضي، مرورا بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان (يوليو وأغسطس) وانتهاءً بالجلسات التي اصطُلح على تسميتها بـ''التشاور'' والتي انتهت إلى الفشل· الحكومة وفريق من مستشاريها وزراء ونواب وخبراء أكدوا على دستورية الجلسة التي أقرت مسودة المحكمة على اعتبار أن السنيورة لم يقبل أساسا استقالة الوزراء، وبالتالي فإن نصاب الجلسة كان كافيا لاعتبار إجازة المسودة كافيا· لكن في المقابل خبراء المعارضة ووزراء ونواب أيضا يتقدمهم بري أصروا على عدم دستورية الجلسة، واعتبروا ما حدث تحايلاً، على اعتبار أنه حتى لو رفض السنيورة استقالة الوزراء فإن ذلك غير كافٍ طالما أن الوزراء لم يعودوا عن استقالاتهم· وإذا كانت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام كوفي عنان نصرت موقف حكومة السنيورة واعتبرته كافيا للمضي قُدما في إقرار مسودة المحكمة في مجلس الأمن قريبا· سارع الرئيس لحود إلى حماية موقف المعارضة باستخدام حقه الوارد في المادة 52 من الدستور، والذي يمنحه وحده سلطة تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة· لكن الدستور وكما منح الحق للحود بشأن عقد المعاهدات وفقا للمادة ،52 منح أيضا رئيس مجلس الوزراء الحق بطرح مواضيع أساسية على المجلس تحتاج إلى موافقة الثلثين بينها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق ما جاء في المادة 65 من الدستور، إضافة إلى أن إقرار المسودة لا يتناقض مطلقا مع ما ورد في ''الفقرة ي'' حول عدم شرعية أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، إذ أن الوزير ينطبق عليه ما ورد في المادة 66 المعطوفة على المادة 27 المتعلقة بالتمثيل النيابي، والتي تقول ''إن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه'' أي لا يجوز أن يكون محسوبا على طائفة معينة وإنما ممثلا في موقعه لكل لبنان· إن ما يجري من تفاقم للوضع في لبنان إنما أساسه انعدام الثقة بين أكثرية نيابية وأقلية معارضة تتبادلان الاتهامات حول التبعية إلى الخارج· فـ''قوى 14 مارس'' تتهم الآخر بتنفيذ أوامر سورية إيرانية تسببت بجر إسرائيل إلى الاعتداء على لبنان في يوليو الماضي عبر خطف الجنديين الإسرائيليين في ما يعرف بـ''عملية الوعد الصادق''· إلى جانب أنها تحمِّل لحود ضمنيا التوتر الذي هيأ الأجواء لاغتيال الحريري عبر إصراره على تمديد ولايته الرئاسية لثلاث سنوات في 2004 متحديا قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي دعا إلى انتخابات رئاسية بلا تدخلات خارجية· لكن في المقابل فإن فريق المعارضة أي ''8 مارس'' من دون تيار عون يتهم أيضا فريق الأكثرية بالعمالة للولايات المتحدة وفرنسا والدفع باتجاه السلام مع إسرائيل، إلى جانب أنهم يحترمون شرعية بقاء لحود على اعتبار أن التعديل الدستوري للمادة 49 بشأن التمديد لولايته جاءت بأكثر من أغلبية ثلثي البرلمان وإن كان ذلك تم في ظل وجود القوات السورية حينذاك· كما أن الفريق المعارض يسعى أولا وأخيرا إلى إبعاد المقاومة المتمثلة بـ''حزب الله'' عن القرار 1559 الذي نادى بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ولذلك طالب ''حزب الله'' مرارا الحكومة بتبني 3 كلمات وإضافتها إلى البيان الوزاري وهي ''المقاومة ليست ميليشيا''· وإذا كان السفير الإسباني في بيروت بدا مستغربا كيف أن أكثرية انتخبت بشكل شرعي في انتخابات لا يمكنها تشكيل حكومة (في إشارة إلى أن ديمقراطية لبنان هي ديمقراطية توافقية لا ديمقراطية أكثرية نيابية كما هو الحال في الدول الغربية)· فإن العلامة محمد حسين فضل الله يرى من جانبه أن المشكلة الأساسية أن اتفاق الطائف لم ينطلق من العمق وإنما من السطح، وكان مجرد فرصة اضطرارية لوقف الحرب، بحيث كان وسيلة للهدنة وليس وسيلة للسلام، معتبرا أنه عندما نعيش إنسانيتنا في وطننا ونقبل بعضنا البعض ويكون الحوار الموضوعي العقلاني هو الذي يفصل في ما نختلف فيه، عند ذلك يمكن أن نحصل على السلام والاستقرار بغض النظر عن النظام الذي يحكم''· في ضوء ما تقدم لم يعد التباري في تفسيرات الدستور وإنما بالتفكير في مدى إظهار كل طرف قوته، أي بالتلويح بالشارع مرة أخرى وبمدى الشعبية التي حصل الطرفان بموجبهما على تسميته الحالية، أي فريق ''8 مارس'' الذي جمع في مثل هذا التاريخ في عام 2005 نحو 800 ألف متظاهر في ساحة رياض الصلح للتعبير عن الوفاء للقوات السورية مع بدء انسحابها السريع من لبنان على إثر اغتيال الحريري، وهي تلك التظاهرة التي ضمت أنصار ''حزب الله'' و''حركة أمل'' والحزب السوري القومي الاجتماعي وما يعرف بالأحزاب الوطنية، وفريق ''14 مارس'' الذي جمع بعد 6 أيام تظاهرة أكثر احتشادا تجاوز عددها المليون و200 ألف متظاهر رفعت شعار المطالبة بحقيقة اغتيال الحريري وكشف الجناة ومعاقبتهم وضمت أنصار ''تيار المستقبل'' و''القوات اللبنانية'' وغيرهم· القلق والخوف الآن من إعادة كرة التظاهرات إلى الشارع، لكن إذا كانت بالأمس خرجت آمنة وانتهت من دون مشاكل فإن اليوم لا يبدو مشابها للأمس، ومن يُرِد الإضرار بأمن لبنان لا شك أنه سيسعى جاهداً لدفع المشاكل إلى ما لا يحمد عقباه· فهل يكون بالإمكان رأب الصدع، وعلى أي قاعدة في ضوء مستحيل يتبادله الطرفان حول إمكان تقديم التنازلات· التوزيع البرلماني يملك تحالف الأكثرية النيابية'' 14 مارس'' 71 مقعدا في البرلمان مقابل 57 لتحالف ''8 مارس وعون''، ويبلغ العدد الاجمالي للمقاعد ·128 وهذا يعني أن الأكثرية تملك 6 مقاعد إضافية عن أغلبية النصف +1 وهو 65 مقعدا، لكن وفق النظام اللبناني فإن أي قرار في البرلمان لا بد أن يحظى بغالبية الثلثين، أي نحو 85 مقعدا· الوزراء المستقيلون - طراد كنج حمادة (العمل) - محمد فنيش (الطاقة والمياه) - فوزي صلوخ (الخارجية والمغتربون) - طلال الساحلي (الزراعة) - يعقوب الصراف (البيئة) - حسن السبع (الداخلية والبلديات) الحكومة الحالية بدون المستقيلين فؤاد السنيورة: رئيس مجلس الوزراء إلياس المر (الدفاع الوطني) مروان حمادة (الاتصالات) ميشال فرعون (وزير دولة لشؤون مجلس النواب) غازي العريضي (الإعلام) شارل رزق (العدل) خالد قباني (التربية والتعليم العالي) طارق متري (الثقافة) نعمه طعمه (المهجرين) نائلة معوض (الشؤون الاجتماعية) محمد الصفدي (الأشغال العامة والنقل) أحمد فتفت (الشباب والرياضة) و(الداخلية بالوكالة) جان أوغاسبيان (وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية) بيار الجميل (الصناعة) جوزف سركيس (السياحة) سامي حداد (الاقتصاد والتجارة) جهاد أزعور (المالية) تنازلات موسكو وافقت موسكو على أن يكون من صلاحية المحكمة محاكمة المشتبه بتورطهم في كل أو بعض الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الإرهابية الـ14 الأخرى واغتيالات لاحقة أيضاً، إذا ثبت ترابطها باغتيال الحريري بصورة منهجية، كما وافقت على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة باختيار وانتقاء القضاة للمحكمة، بعدما كانت أرادت أن يقوم مجلس الأمن بهذا الدور· وتراجعت ايضا عن تعديلات هدفها اعفاء الرؤوس السياسية من المحاكمة عبر حصر المحاسبة في الذين ارتكبوا الجريمة وليس الذين أصدروا الأوامر واصبح هناك اشارة الى المسؤولية الفردية بحيث يحاكم كل مسؤول في سلسلة القيادات يثبت ضلوعه في الجرائم، بمعنى ان الرئيس لم يعد مُعفى من أعمال المرؤوس الذي تلقى الأوامر· كما اسقطت اصرارها على حصر ولاية المحكمة في 3 سنوات، وأصبحت الفترة قابلة للتجديد تلقائياً· تحفظات لحود على نظام المحكمة بعث الرئيس اللبناني اميل لحود برسالة الى الامين العام للامم المتحدة وصف فيها اقرار الحكومة للمسودة الخاصة بالمحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري بأنه غير شرعي لانه لم يوافق على المسودة· لكن مع ذلك أكد الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان المضي قدما باتجاه اقرار المسودة في مجلس الامن قريبا· وفيما يلي ابرز هذه الملاحظات: -استناداً الى المادة 52 من الدستور التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء فإن الرئيس وضع ملاحظاته على المسودة ومشروع نظام المحكمة واهمها الآتي: -تسمية المحكمة بـ''المحكمة الخاصة للبنان'' فتغيب صفة ''الدولية'' او ''ذات الطابع الدولي'' عنها وتحمل على الاعتقاد ان لبنان بلد منبوذ يحاكم من اجل جرائم ارتكبها او ارتكبتها جماعة او سلطة فيه كالابادة الجماعية او التطهير العرقي على غرار ما حصل من جرائم في اراضي يوغوسلافيا السابقة او رواندا أو سيراليون والتي انشئت من اجلها محاكم دولية خاصة· -ان المادة 52 من الدستور تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها على الا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء· وهذه المادة تكاد تكون الوحيدة في متن الدستور التي ترعى الشؤون الخارحية وهي صريحة النص لجهة اعتبارها رئيس الجمهورية متولياً المفاوضات لعقد المعاهدات على ان يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة فهو المحور والمحرّك اذ هو الذي يتولى هذه المسألة· والدستور اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات وناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء ولكنه ايضا وضع لهذه السلطة بعض الضوابط والحدود، سواء مع السلطات الأخرى، أو مع رئيس الجمهورية بالذات، حيث لا يكون الاجراء قائماً اذا لم يتم التوافق والمادة 52 تفترض موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق الدولي كي يصبح قائماً واذا لم يكن حائزاً هذه الموافقة الثنائية فإنه غير قابل تالياً لعرضه على مجلس الوزراء في مرحلة ابرامه الثانية وبعدها في مرحلة ثالثة تتعلق بإقراره في البرلمان· - إن الاتفاق، يجب ان ترفق به المستندات الأساسية حول المحكمة وأهمها اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة ونظام حماية الضحايا والشهود وكل مستند او اتفاق مالي متعلق بتمويل المحكمة فضلاً عن نظام المحكمة الأساسي، وهذه المستندات اكثر اهمية من الاتفاق ذاته لانها المضمون الجوهري لاصول التجريم وفرض العقوبات وفيها مسائل الضمانات والحصانات والعفو· كما أن المادة الأولى من مشروع الاتفاق توسع زمنياً وموضوعياً ولاية المحكمة الدولية كي تشمل محاكمة المسؤولين عن أفعال اخرى مماثلة بطبيعتها وخطورتها لجريمة اغتيال الحريري وهو ما يتعارض صراحة مع ما ورد في مسودة نظام المحكمة التي تذهب الى اي اضافات استنسابية اخرى مما يدل على الارتباك في وضع النصوص ويخالف مطلقاً المبادئ القانونية التي ترتكز عليها المحاكمات الجزائية على انواعها وطنية كانت أو دولية· ولذلك فإن مشروع الاتفاق يفتقر الى اي سند قانوني ويخرج عن ولاية الامم المتحدة· واضافة الى ذلك، تنص المادة 2 من مشروع الاتفاق على تشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها· ويتبين ان القضاة اللبنانيين يؤلفون اقلية في هيكليتها بحيث لن يكون لهم دور حاسم في ادارة الجلسات أو إصدار القرارات· أما فيما يخص المادة 3 من مشروع الاتفاق التي تنص على تعيين المدعي العام والمدعي العام المساعد لدى المحكمة الدولية الخاصة، فقد أعطت الأمين العام والمدعي العام حق التشاور مع حكومة لبنان عند تعيين المدعي العام المساعد من بين القضاة اللبنانيين وأن حق التشاور هذا قد يتحول الى مشاركة في قرار التعيين· كما أن المادة 16 من مشروع الاتفاق التي تنص على تعهد الحكومة بعدم ؟عمال العفو لمصلحة اي شخص يدان من المحكمة الخاصة وهو ما يتعارض واحكام العفو العام أو الخاص المنصوص عليها في الدستور الذي يحدد اصحاب الاختصاص برئيس الجمهورية ومجلس النواب وهي الاختصاصات الدستورية غير قابلة للمساومة او التنازل عنها· كما ان مشروع نظام المحكمة الذي نص على نقل كامل ملف التحقيق من النقطة التي وصل اليها الى المحكمة الدولية الخاصة، اغفل وضع آلية متكاملة للتعاون القضائي مع لبنان او مع دول اخرى قد تكون معنية بالتحقيقات بطريقة او بأخرى، كالدول التي يمكن ان يوجد على أرضها مشتبه فيهم أو شهود أو وثائق أو أدلة· لمحكمة الخاصة باغتيال الحريري.. 11 قاضياً برئاسة دولية بينهم 4 لبنانيين للمحاكمة والاستئناف حددت المسودة النهائية للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أسس ومراحل المحاكمة التي ستتم· واذ يتوقع أن يعتمد مجلس الأمن المسودة قريبا الا أن عادتها الى لبنان للتصويت عليها واعتمادها في مجلس النواب تبدو صعبة جدا الى جانب أن الاتفاقية لا يمكن سريانها دستوريا من دون توقيع الرئيس اميل لحود· وفي ما يلي ترجمة غير رسمية للمشروع النهائي لمسودة المحكمة: اتّفاق بين الأمم المتّحدة والجمهورية اللبنانية حول إنشاء المحكمة الخاصّة بلبنان حيث أنّ مجلس الأمن في قراره رقم 1664 (2006) الذي صدر بتاريخ 29 مارس 2006 وبناء على رغبة الحكومة اللبنانية بإنشاء محكمة دولية تحاكم جميع المتهمين بالجريمة الإرهابية التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، استعاد جميع قراراته السابقة لا سيّما القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005)· وحيث إنّ مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتّحدة التفاوض على اتّفاق مع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء محكمة ذات طابع دولي بالاستناد إلى أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية مع أخذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في 21 مارس 2006 والآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس في الاعتبار· وحيث أنّ الأمين العام وحكومة الجمهورية اللبنانية أجريا مفاوضات لإنشاء محكمة خاصّة بلبنان وبناءً عليه اتّفقت الأمم المتّحدة والجمهورية اللبنانية على ما يأتي: المادّة 1: إنشاء المحكمة الخاصّة -أنشئت بناءً عليه محكمة خاصّة بلبنان لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في 14 فبراير 2005 الذي أدّى إلى وفاة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ووفاة أو إصابة أشخاص آخرين· إذا اكتشفت المحكمة ارتكاب هجمات إرهابية أخرى في لبنان بين الأول من اكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 (أو أيّ تاريخ لاحق يقرّره الفريقان وبموافقة مجلس الأمن) مرتبطة بالهجوم في 14 فبراير 2005 وذات طبيعة وخطورة مماثلتَين، ستكون للمحكمة الخاصّة أيضاً السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات· إلا أن هذا الارتباط لا يتعلق بالعوامل التالية: النية الإجرامية (الدوافع)، الهدف من وراء الهجوم، طبيعة الضحايا المستهدفة، أسلوب الهجوم، والجناة· -تعمل المحكمة الخاصّة بحسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصّة في لبنان، والنظام ملحق بهذا الاتّفاق ويشكّل جزءاً لا يتجزّأ منه· المادّة 2: تركيبة المحكمة الخاصّة وتعيين القضاة -يجب أن تتألف المحكمة الخاصّة من الأعضاء التاليين: غرف للمحاكمة، المدعي العام، السجل وغرفة استئناف· -يجب أن تتألف الغرف من قاضي ما قبل التحقيق، غرفة محكمة، وغرقة استئناف، على أن يتمّ إنشاء غرفة محاكمة ثانية بعد مرور ستّة أشهر على الأقلّ من بدء عمل المحكمة الخاصّة، إذا طلب الأمين العام أو رئيس المحكمة الخاصّة ذلك· -تتألّف الغرفتان من عدد لا يقلّ عن 11 قاضياً مستقلاً ولا يفوق الـ14 يوزّعون على الشكل الآتي: - قاضٍ دولي منفرد يشغل منصب قاضي ما قبل التحقيق· - ثلاثة قضاة في غرفة المحاكمة أحدهما لبناني والاثنان الآخران دوليّان· - في حال إنشاء غرفة محاكمة ثانية، يجب أن تكون تركيبة هذه الغرفة مماثلة لما هو منصوص عنه في الفقرة (ب) أعلاه· - يعمل خمسة قضاة في غرفة الاستئناف، اثنان منهما لبنانيان وثلاثة دوليون· - قاضيان احتياطيان، أحدهما لبناني والثاني دولي· - يجب أن يتمتع قضاة المحكمة بأخلاق عالية، يتحلون بالحياد والنزاهة ويملكون خبرة قضائية واسعة· كما يجب أن يكونوا مستقلّين في أداء وظائفهم، ولا يقبلون أو يسعون للحصول على تعليمات من أيّ حكومة أو مصدر آخر· - يعيّن الأمين العام القضاة اللبنانيين في غرفة المحاكمة أو غرفة الاستئناف من لائحة من 12 قاضياً تقدّمها الحكومة بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى اللبناني· - يعيّن الأمين العام القضاة الدوليين في منصب قاضي ما قبل المحاكمة أو في غرفة المحاكمة أو غرفة الاستئناف، انطلاقاً من أسماء تقدّمها الدول بناءً على دعوة من الأمين العام، وكذلك منظّمات حكومية وغير حكومية ووجود أشخاص مهتمّين· -تتشاور الحكومة والأمين العام في شأن تعيين القضاة· -يجب على الأمين العام أن يعين حكاماً وفق مقتراحات اللجنة المختارة التي اسسها بعد تحديد أهدافه لمجلس الأمن· ويجب أن تتألف اللجنة المختارة من قاضيين، عاملين او متقاعدين من المحكمة الدولية، وممثل الأمين العام· -بناءً على طلب القاضي الذي يرأس غرفة المحاكمة، يعيّن رئيس المحكمة الخاصة، من أجل مصلحة العدالة، قاضيين احتياطيين يكونان موجودين في كلّ مرحلة من مراحل المحاكمة ويحلاّن مكان قاضٍ ما إذا كان عاجزاً عن متابعة حضور الجلسات· -يُعيَّن القضاة لفترة ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينهم لفترة إضافيّة يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة· -يُمنَح القضاة اللبنانيون المعيَّنون في المحكمة الخاصّة التقدير الكامل عن مدّة عملهم في المحكمة لدى عودتهم إلى الأجهزة القضائية اللبنانية التي أُخِذوا منها، ويجب إعادة دمجهم فيها بمرتبة تضاهي على الأقلّ منصبهم السابق· -المادّة 3: تعيين مدّعِ عام ونائب مدّعٍ عام -يعيّن الأمين العام بعد التشاور مع الحكومة، مدّعياً عاماً لفترة ثلاث سنوات، يمكن إعادة تعيين المدّعي العام لفترة إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية· -يجب على الأمين العام أن يعين حكاماً وفق مقتراحات اللجنة المختارة التي اسسها بعد تحديد أهدافه لمجلس الأمن· ويجب أن تتألف اللجنة المختارة من قاضيين، عاملين او متقاعدين من المحكمة الدولية، وممثل الأمين العام· - تعيّن الحكومة بالتشاور مع الأمين العام والمدّعي العام نائب مدّعِ عام لبنانياً لمساعدة المدّعي العام في إجراء التحقيقات والمحاكمات· -يتمتّع المدّعي العام ونائب المدّعي العام بأخلاق عالية ويملكان أعلى مستوى من الكفاءة المهنيّة وخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية· يكونان مستقلّين في أداء وظائفهما ولا يقبلان أو يسعيان للحصول على تعليمات من أيّ حكومة أو مصدر آخر· يساعد المدّعي العام موظّفون لبنانيون ودوليون بحسب ما تقتضيه الحاجة كي يتمكّن من الاضطلاع بفاعليّة بالوظائف الموكَلة إليه· المادّة 4: تعيين أمين سجلّ -يعيّن الأمين العام أمين سجلّ يكون مسؤولاً عن خدمة الغرفتين ومكتب المدّعي العام، كما يكون مسؤولاً عن استخدام كلّ موظّفي الدعم وإدارتهم ويدير الموارد المالية والبشرية في المحكمة الخاصّة· -يتمّ اختيار أمين السجلّ من بين موظّفي الأمم المتّحدة ويُعيَّن لفترة ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينه لفترة إضافيّة يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة· المادّة 5: تمويل المحكمة الخاصة -لم تحدد المسودة أي آلية لتمويل المحكمة بعد· المادّة 6: لجنة الإدارة -يتشاور الفريقان في ما يتعلق بإنشاء لجنة إدارة· المادّة 7: الأهليّة القانونية تملك المحكمة الخاصّة الأهليّة القانونية الضرورية لـ''التعاقد، والحيازة والتصرّف في ممتلكات منقولة وغير منقولة، والشروع في إجراءات قانونية، والدخول في اتّفاقات مع الدول،وبحسب ما تقتضيه الحاجة لممارسة وظائفها وتسيير عملها· المادّة 8: مقرّ المحكمة الخاصة -تتّخذ المحكمة الخاصة مقراً لها خارج لبنان· يُحدَّد مكان المقر مع مراعاة اعتبارات العدالة والإنصاف وكذلك الأمن والفاعلية الإدارية، بما في ذلك مراعاة حقوق الضحايا وسهولة الوصول إلى الشهود، ويخضع تحديد المكان لتوقيع اتّفاق المقرّات الرئيسية بين الأمم المتّحدة والحكومة والدولة التي تستضيف المحكمة· -تستطيع المحكمة الخاصة أن تنعقد بعيداً من مقرّها عندما ترى ذلك ضرورياً من أجل الممارسة الفعّالة لوظائفها· -ينشأ في لبنان مكتب تابع للمحكمة الخاصّة معنيّ بسير التحقيقات يكون خاضعاً لعقد ترتيبات ملائمة مع الحكومة· المادّة 9: عدم انتهاك حرمة الأماكن، الأرشيف وكلّ المستندات الأخرى -يُمنع انتهاك حرمة مكتب المحكمة الخاصة في لبنان· وتتّخذ السلطات المختصّة الإجراءات المناسبة التي قد تكون ضرورية للحرص على عدم تجريد المحكمة الخاصة من كل مكاتبها أو جزء منها من دون موافقتها الواضحة· - الممتلكات والأموال والأصول التابعة لمكتب المحكمة الخاصّة في لبنان، أينما كان موقعه وأياً كان من يتولاّه، تتمتّع بالحصانة ضدّ التفتيش والاستيلاء والمصادرة والتجريد من الملكيّة وأيّ شكل آخر من أشكال التدخّل، سواء بواسطة إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي· -يُمنع انتهاك حرمة أرشيف مكتب المحكمة الخاصّة في لبنان، وفي شكل عام كلّ الوثائق والموادّ المتوافرة التي يملكها المكتب أو يستخدمها، أينما كانت وأياً كان من يتولاّها· المادّة 10: الأموال والأصول وممتلكات أخرى -إن مكتب المحكمة الخاصّة وأمواله وأصوله في لبنان، أينما كانت وأياً كان من يتولاّها، تتمتّع بالحصانة إزاء أيّ شكل من أشكال الإجراءات القانونية إلاّ في الحالات الخاصة التي تتنازل فيها المحكمة صراحةً عن حصانتها· لكن لا يمتدّ التنازل عن الحصانة إلى أيّ إجراء تنفيذي· المادّة 11: الامتيازات وحصانات القضاة والمدّعي العام ونائب المدّعي العام وأمين السجل ورئيس مكتب الدفاع - يتمتّع القضاة والمدّعي العام ونائب المدّعي العام وأمين السجلّ ورئيس مكتب الدفاع أثناء وجودهم في لبنان بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للديبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 حول العلاقات الديبلوماسية· - تُمنَح الامتيازات والحصانات للقضاة والمدّعي العام ونائبه وأمين السجلّ ورئيس مكتب الدفاع بما يخدم مصلحة المحكمة الخاصّة، وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد بذاتهم· حق وواجب رفع الحصانة، في حال كان يمكن رفعها من دون الاخلال بالأهداف التي منحت لأجلها، يقع على عاتق الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة· المادّة 12: الامتيازات وحصانات الموظّفين الدوليين واللبنانيين -يتمتّع موظّفو مكتب المحكمة الخاصّة اللبنانيون والدوليون أثناء وجودهم في لبنان ب: - الحصانة من الإجراءات القانونية في ما يتعلّق بالكلمات التي تصدر عنهم شفوياً أو خطياً وكلّ الأعمال التي يقومون بها انطلاقاً من صفتهم الرسمية· ويستمرّون في التمتّع بهذه الحصانة بعد انتهاء عملهم لدى مكتب المحكمة الخاصّة· - الإعفاء من الضرائب على الأجور والمخصّصات والتعويضات التي تُدفَع لهم· وعلاوةً على ذلك، يتمتّع الموّظفون الدوليون بـ الحصانة من القيود على الهجرة· -حقّ استيراد أثاثهم وممتلكاتهم الشخصية المنقولة من دون دفع رسوم جمركية وضرائب، ما عدا تسديد رسوم الخدمات، اعتباراً من اللحظة التي يتولّون فيها مهماتهم الرسمية في لبنان· وتُمنح الامتيازات والحصانات إلى المسؤولين في مكتب المحكمة الخاصّة، لما يخدم مصلحة المحكمة وليس من أجل منفعتهم الشخصية· حقّ وواجب رفع الحصانة في حال كان يمكن رفعها من دون الإخلال بالأهداف التي منحت لأجلها يقع على عاتق أمين سجلّ المحكمة· المادّة 13: محامي الدفاع -على الحكومة أن تحرص على عدم تعرّض محامي احد المشتبه بهم أو متّهم قدمته المحكمة الخاصّة بصفته هذه، إلى أيّ إجراء أثناء وجوده في لبنان من شأنه أن يؤثّر في ممارسته لوظائفه بحرّية واستقلالية· وفي شكل خاص، يجب أن يُمنَح المحامي: -حصانة ضدّ التوقيف أو الاحتجاز وضدّ الاستيلاء على الأمتعة الشخصية· -عدم انتهاك حرمة كلّ الوثائق المتعلّقة بممارسته لوظائفه بصفته محامياً لمشتبه فيه أو لمتهم· -حصانة ضدّ أيّ حكم جنائي أو مدني في ما يتعلّق بالكلام الذي يصدر عنه شفوياً أو كتابة، والأعمال التي يقوم بها بصفته محامياً· ويستمرّ في التمتّع بهذه الحصانة بعد إنهاء وظيفته كمحام عن المشتبه فيه أو المتّهم· -حصانة ضدّ أيّ قيود على الهجرة أثناء إقامته في لبنان وكذلك أثناء توجّهه إلى المحكمة وعودته منها· المادّة 14: تأمين حماية وسلامة الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتّفاق تتّخد الحكومة إجراءات فعّالة ومناسبة لضمان الأمن والسلامة، وتأمين الحماية المناسبة لطاقم مكتب المحكمة الخاصّة والأشخاص الآخرين المشار إليهم في هذا الاتّفاق، أثناء وجودهم في لبنان· وتتّخذ كلّ الخطوات المناسبة ضمن إمكاناتها لحماية مقر مكتب المحكمة الخاصّة ومعداته من الهجوم أو أيّ عمل يمنع المحكمة من الاضطلاع بتفويضها· المادّة 15: التعاون مع المحكمة الخاصة -تتعاون الحكومة مع كلّ أعضاء المحكمة الخاصّة وخصوصا المدعي العام ومحامي الدفاع في كلّ مراحل الإجراءات· وتسهّل في شكل خاص وصول المدّعي العام ومحامي الدفاع إلى المواقع والأشخاص والوثائق ذات الصلة المطلوبة في التحقيق· -تلبّي الحكومة من دون أيّ تأخير غير مبرَّر أيّ طلب مساعدة تتقدّم به المحكمة الخاصة أو أيّ أمر صادر عن الغرف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: -التعرف إلى أشخاص وتحديد أماكنهم، وتأمين الوثائق، وتوقيف أشخاص أو احتجازهم، وإحالة متّهم على المحكمة· المادّة 16: العفو العام تتعهّد الحكومة عدم منح عفو عام لأيّ شخص في أيّ جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصّة· ولن يكون العفو العام الممنوح لأيّ شخص في أيّ من هذه الجرائم عائقاً أمام المقاضاة· المادّة 17: تدابير عمليّة من أجل تحقيق الفاعلية من حيث الكلفة في عمل المحكمة الخاصة: -يجب اتّخاذ تدابير مناسبة لتحقيق الانتقال السلس من أنشطة لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 إلى أنشطة مكتب المدّعي العام· - يتولّى قضاة غرفة المحاكمة وغرفة الاستئناف مناصبهم في تاريخ يحدّده الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة· وفي انتظار هذا التحديد، يجتمع قضاة الغرفتين بحسب ما يرتأونه مناسباً للتطرّق إلى المسائل التنظيمية، ويكونون مستعدّين عند استدعائهم للاضطلاع بمهمّاتهم· المادّة 18: تسوية النزاعات يُسوّى أيّ نزاع بين الفريقين حول تفسير هذا الاتّفاق أو تطبيقه من خلال التفاوض أو أيّ طريقة أخرى متّفق عليها بينهما· المادّة 19: دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتّفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي تسليم الحكومة بلاغاً خطياً إلى الأمم المتّحدة تعلمها فيه بتلبية المقتضيات القانونية اللازمة لدخول الاتّفاق موضع التنفيذ· المادة 20: التعديلات يمكن تعديل هذا الإتفاق من خلال اتفاق خطي بين الفريقين· المادّة 21: مدة الاتفاق -يستمر تطبيق هذا الإتفاق لفترة ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المحكمة الخاصة· - بعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة، يراجع الفريقان، بالتشاور مع مجلس الأمن، تقدّم عمل المحكمة· إذا لم تكتمل مهام المحكمة بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات، يجب تمديد الاتفاق للسماح للمحكمة من إكمال عملها، لفترة يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن· -إن الأحكام المتعلّقة بعدم انتهاك حرمة الأموال والأصول والمحفوظات والوثائق التابعة لمكتب المحكمة الخاصة في لبنان، وبالامتيازات والحصانات الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في هذا الاتّفاق، وكذلك الأحكام المتعلّقة بمحامي الدفاع وحماية الضحايا والشهود، تبقى سارية المفعول بعد انتهاء العمل بهذا الاتّفاق· وبناءً على ما تقدّم، وقّع الممثّلان القانونيان عن الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية هذا الاتّفاق في 2006 بثلاث نسخ أصليّة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة موثوق بها· وأعلنت مصادر في الأمم المتحدة أن قبرص أو إيطاليا أو لبنان هي الأماكن الثلاثة التي سيستضيف أحدها المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري· وقد نصح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال بألا يكون لبنان مقرا للمحكمة لأسباب أمنية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©