الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار

27 يناير 2014 22:49
دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، وتلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي لجذب واستقطاب الاستثمارات إليها، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية، وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية في دبي والترويج للمشاريع والفرص المتاحة في الإمارة. وحدد القانون اختصاصات المؤسسة، والتي تشمل رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار، وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل، بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بشأن اقتراح المزايا التفضيلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة للترويج للاستثمار، والنظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تلك المزايا والبت فيها، علاوة على اختصاص المؤسسة بمراجعة وتحليل مناخ الاستثمار في الإمارة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائق التي تعترض نموها، إلى جانب النظر في أي معوقات والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تتضمن مهام «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» اقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات تشمل المشاريع القائمة منها في دبي، وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة للراغبين بالاستثمار، وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وإنجاز جميع معاملاتهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريعهم، كما تتضمن مهام المؤسسة متابعة وتقييم أداء القطاع الاستثماري في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة بالتنسيق مع ذات الجهات، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارة، في حين ستعنى المؤسسة أيضاً بإنشاء نافذة استثمارية للتعامل مع المستثمرين، وتقديم خدمات متميزة وتفضيلية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما سيكون للمؤسسة إصدار الدوريات والنشرات حول الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في دبي. وخصص الفصل الثاني من القانون للمزايا التفضيلية المقدمة للمستثمرين في دبي، حيث نص على اعتماد المجلس التنفيذي للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات إليها، والمزايا التفضيلية التي يمكن منحها للمستثمرين، وتصنيف المشاريع الاستثمارية بناء على توصية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ونصت المادة الثانية عشرة من القانون على أن يتم منح المزايا التفضيلية - بما في ذلك من حوافز وإعفاءات - للمشاريع الاستثمارية في المجالات ذات الأهمية لاقتصاد الإمارة، والتي تحقق التنمية المستدامة فيها، خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والاجتماعية والتعليمية والصحية، والمشاريع المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، وتلك التي تتضمن نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة في مختلف التخصصات، علاوة على المشاريع السياحية، وأي مجالات أخرى يتم إقرارها من قبل المجلس التنفيذي للإمارة. كما حدد القانون المعايير التي يجب مراعاتها في منح تلك المزايا للمشاريع الاستثمارية، ومن أهمها مدى انسجام المشروع مع أهداف الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي ومستوى مساهمة المشروع في نمو الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل لمواطني الدولة، إضافة إلى مدى استخدام الموارد المحلية المتاحة في الإمارة. ولغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، تقوم الجهات الحكومية المعنية بشؤون الاستثمار والمستثمرين وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في دبي، بالتعاون والتنسيق مع «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» لتنفيذ السياسات والخطط والأنظمة المعتمدة بشأن جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى دبي، وكذلك تسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المستثمرين بما يضمن تنافسية الإمارة، كما يكون على المؤسسة التشاور مع السلطات والمؤسسات المشرفة على المناطق الحرة في الإمارة، والتنسيق معها فيما يتعلق بالاستثمارات داخل هذه المناطق. وقد فصل القانون التزامات المستثمر - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يتقرر منح مشروعه مزايا تفضيلية، حيث تشمل تلك الالتزامات إخطار المؤسسة خطياً بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في المشروع وتاريخ الانتهاء منها، وإخطارها خطياً ببدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين للمشروع المرخص به خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم عمل من تاريخ التشغيل أو الإنتاج، كما يلتزم المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق التي تطلبها المؤسسة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، فضلا عن الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة العامة والمحافظة على سلامة البيئة وعلى النظام العام والآداب العامة. وفي حال انتقال ملكية المشروع الاستثماري من مالك إلى آخر فيستمر تمتع المالك الجديد للمشروع الاستثماري بالمزايا التفضيلية والخدمات الاستثمارية المقررة للمشروع، بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©