الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن التعاون القضائي الدولي

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن التعاون القضائي الدولي
13 نوفمبر 2006 01:22
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' قانوناً اتحادياً رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يتضمن 80 مادة في خمسة أبواب· وتتضمن مواد القانون شروط وحالات تسليم الأشخاص والأشياء والإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة والإحالة إلى المحكمة المختصة وإجراءات الفصل في طلب التسليم والطعن فيه وتسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة واسترداد الأشخاص والمسائل القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وأشكال المساعدة القضائية وحالات رفض المساعدة وحصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية الأجنبية ونقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية وشروط النقل والأحوال الوجوبية والجوازية لرفض طلب النقل وكيفية تنفيذ العقوبة· تعريفات القانون كما تتضمن مواد القانون تعريفات حول المحكمة والإدارة والسلطة القضائية المختصة والجهات القضائية الاجنبية والدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها والشخص المطلوب تسليمه والمطلوب استرداده والمحكوم عليه المطلوب نقلة ودولة الإدانة ودولة التنفيذ كما تتضمن الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي· ونصت مواد القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون· و لا يرتب القانون الحق لأي دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية· وفيما يتعلق بتطبيق القوانين الجزائية الأخرى تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية وأية قوانين ذات صلة· ومع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية· تعدد الجرائم المادة (8) وحسب المادة (8) والتي تتناول تعدد الجرائم المطلوب بشأنها التسليم إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبا على كل منها في قانون كلا الدولتين فيمكن أن تتم إجابة طلب التسليم لجميع الجرائم حتى وإن كان أي منها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة السابقة مادامت هذه الشروط مستوفاة، على الأقل، في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم· المادة (10) أما المادة (10) والتي تتضمن تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة· فنصت المادة على أنه يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وإذا كان محكوما عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها· ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم· طريقة وإجراءات التسليم أما طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته فيقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة، مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة: 1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته· 2- نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة· 3- نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق· 4- نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينا فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها، ومايفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص محكوم عليه· إصدار قرار التسليم المادة (12) تعالج المادة (12) مراجعة طلبات التسليم حيث تحيل الإدارة المختصة طلب التسليم إلى النائب العام، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعما للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من الجهة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تحددها· وينص القانون على انه لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير بناء على عرض النائب العام، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك· فترة حبس المطلوب تسليمه المادة (14) ونصت المادة (14) على أنه يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها، وأن التسليم قد تم بكامل اختياره وعن علم بنتائجه· و يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، وبناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مؤقتا لحين ورود طلب التسليم· وفي هذه الحالة لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد على خمسة عشر يوما إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم سببا مقبولا لتأخر طلب التسليم، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على أربعين يوما · وللنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره· ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم· ونص القانون كذلك على أنه للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه، مالم يكن محبوسا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون· وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أومالي يقدره· و يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة إحاطته علما بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محام عند سماع أقواله· و يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره مشفوعا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند إليها الطلب· وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب· المادة (19) وتحدد المادة (19) إجراءات الفصل في طلب التسليم وتنص على ان تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه- إن وجد- وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع· وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون· وتصدر المحكمة المختصة قرارها في إمكانية التسليم طبقا للقانون، ويكون قرارها مسببا · تعدد طلبات التسليم وفي حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه، فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أولا، مراعيا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة، مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حدة وعلى وجه الخصوص: 1 - خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة· 2 - مكان وزمان ارتكاب الجريمة· 3 - جنسية المطلوب تسليمه· فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم، مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة· وإذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد· وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق، تخطر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل، ولايجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها· وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يوما · و يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية· 2- إذا وافق الوزير على ذلك، بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، على أن يكون مصحوبا بمحضر قضائي يتضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب· الالتزام بمبادىْ الدستور المادة (30) وحسب المادة (30) تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة· وحسب القانون للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناء على طلب الدولة الأخيرة، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية· وتتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية· وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم· وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد ، أوالمتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد· ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا ومختوما عليه وكذا سائر الأوراق المرفقة به· ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم· ويبلغ الطلب مرفقا به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق الإدارة المختصة إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها مالم تقض الاتفاقيات بغير ذلك· أمر القبض القضائي و للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قبض قضائي صادر وفقا للأوضاع المقررة قانونا، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا · ويبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية· وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة، عن طريق الادارة المختصة بالطريق الدبلوماسي· و تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة· و إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل جريمة معاقبا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشد· وفي غير جرائم الحدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عملا بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده· ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص· ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات لاستبدال العقوبة· أما الفصل الثالث من القانون فيعالج تسليم واسترداد الأشياء حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة· وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوبة بصدد إجراءات قضائية أو إدارية يتم اتخاذها في الدولة· حق التظلم ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره· وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم· وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها· ومع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقا لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها ، أو استبدالها كليا أو جزئياً ، تحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على طلب جهة قضائية أجنبية وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها· ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها· وتتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة، كل في حدود اختصاصها، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت· ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها· و يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى الادارة المختصة بالوزارة بالطريق الدبلوماسي· وتقوم الادارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه· و يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي من جهة قضائية أجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، أو الحفاظ على أدلة إثبات أو مستندات يخشى ضياعها أو العبث بها· ويوقف العمل بتلك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء شروط تنفيذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة إلا إذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببا مقبولا · محتوى طلب المساعدة ويحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه، ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به· ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة: 1- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم· 2- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم· 3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها· ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها من الجهة القضائية الأجنبية، ما لم تقض الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا بها بغير ذلك· و للإدارة المختصة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب· ويجوز بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات· و يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة، تمهيدا لإرسالها إلى الجهة القضائية الأجنبية· المادة (50) وتنص المادة (50) على أنه للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة القضائية الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة· وينص القانون على أنه إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الدولة، وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور أمام تلك الجهات· وفي حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الإدلاء بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدا أو خبيرا، شريطة موافقته مسبقا على ذلك، تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (63) من هذا القانون· نقل الشخص المحبوس ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها· 2- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها· 3- إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية إطالة مدة حبسه· 4- إذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر· المادة (53) وتعالج المادة (53) حالات رفض المساعدة حيث يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 1- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة· 2- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أوغير ذلك من مصالحها الأساسية· 3- إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية· 4- إذا تعلق الطلب بجريمة مالية بحتة (كالجرائم الضريبية والجمركية) · 5- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو كان وضع ذلك الشخص معرضا للأذى لأي من هذه الأسباب· 6- إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة· 7- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة· 8- إذا كانت المساعدة القضائية المطلوبة تقتضي أن تنفذ تدابير جبرية قسرية قد لا تتسق مع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة· 9- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب يعد جريمة بمقتضى القانون العسكري فقط ولا يعد كذلك وفقا للقوانين العقابية الأخرى· و يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة· ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية، تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية· المصاريف والأتعاب والرسوم المادة (55) وتتضمن المادة (55) المصاريف والأتعاب والرسوم وتنص على أنه إذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفيذه، تحاط الدولة الطالبة بذلك لإيداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة· وحسب القانون'' للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه· وتبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ· او لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذا لطلب مساعدة قضائية· و يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية· ويحدد الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك· و للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية· وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى الادارة المختصة لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي· وتقوم الإدارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه· ويحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوم بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية، أو أية لغة أخرى مقبولة لديها· ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة مايأتي: 1- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم· 2- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم· 3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها· 4- أية بيانات أخرى لازمة للحصول على الأدلة بناء على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب· ويحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها· و يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة القضائية صحيحا متى تم تنفيذه وفقا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقا لشكل معين· و يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة· حالات رفض طلب نقل المحكوم عليه المادة (65) وحسب المادة (65) يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية: 1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام· 2- إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمة عسكرية· 3- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة· 4- إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص لديها على المحكوم عليه· و يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها· 2- إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية· 3- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها· ويقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها، على أن يكون موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه· ويجوز أن يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها إلى الدولة التي يحمل جنسيتها· ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها· بيانات ووثائق طلب النقل و يكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ، ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة: 1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من السلطة المختصة· 2- بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقة الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وأية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة· 3- موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون· و يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل· و تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة· و تبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق الإدارة المختصة بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها· '' وام ''
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©