الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن حجز المركبات في إمارة دبي

محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن حجز المركبات في إمارة دبي
24 أغسطس 2015 17:24

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية والتقليل من الحوادث.

وحدد المرسوم حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات حيث تحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

وخول المرسوم شرطة دبي حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ ستة آلاف درهم وكذلك قيادة المركبة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده بدون عذر مقبول أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطرا على الغير أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

ويجوز للقائد العام لشرطة دبي، أو من يفوضه بناء على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في الحالات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك بما لا يزيد على المدة المحددة إزاء كل حالة.

كما حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات والتي بلغت بعضها مائة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وخمسون ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المعبد.

ويتم فك حجز المركبة، التي يتقرر حجزها من قبل الشرطة، وفقا للحالات المشار إليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم شريطة انتهاء مدة الحجز أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقا للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم ودفع كافة الغرامات المستحقة وفقا للملف المروري.

وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها ونص المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إداريا عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©