الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

التطوير الحكومي تعلن بدء تطبيق تعديلات الخدمة المدنية

8 نوفمبر 2006 01:07
أمجـد الحيـاري: عممت وزارة تطوير القطاع الحكومي على كافة الوزارات والدوائر والدواوين في الحكومية الاتحادية تعديلات قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية التي تضمنتها أحكام المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''21 لسنة 2001 والتي تعزز اللامركزية وتحقق الاستقلالية الادارية للوزارات· ودعا سعادة الدكتورعلي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي في تعميم أصدره أمس بشأن التعديلات على بعض مواد القانون، وجوب العمل بما تضمنه المرسوم وتنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد (455) وهو الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام ·2006 وأكدت وزارة تطوير القطاع الحكومي على كافة الجهات المعنية ضرورة اتباع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بكافة إجراءات الوظيفة العامة والتقيّد بما جاء في نصوص مواد قانون الخدمة المدنية واللوائح والنظم المكملة له والصادرة بقرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية· وخصصت وزارة تطوير القطاع الحكومي المواد الرئيسية في التعديلات الجديدة وهي المادة ''''19 من القانون والتي تشترط عدم مباشرة أي عمل رسمي في الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الملاك· والمادة ''''20 من القانون والتي تشترط أن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها· والبند ''''7 من المادة ''''21 من القانون بشأن الشروط الواجب توفرها في من يعين في إحدى الوظائف العامة وهو الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف· ويجوز بقرار من المجلس الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لديه خبرة مناسبة أو حاصلاً على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية · وقد نصت المادة ''''21 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ''''21 لسنة ،2001 على أنه يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية، إعفاء الوظائف من الدرجة الخامسة فما دون من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة وفقا للشروط المحددة بالمادة المذكورة باللائحة· مع مراعاة الحصول على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بما جاء بالقرارات الخاصة بالإجازات الدراسية وإجازة مرافقة المريض· وكشفت وزارة تطوير القطاع الحكومي أنها ستوافي الوزارات والجهات الاتحادية بالأدلة والقواعد التنظيمية فور اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية وذلك استناداً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ''63/''5 لسنة ،2006 والذي ينص على أن تتولى وزارة تطوير القطاع الحكومي وديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق والمتابعة مع الوزارات للتأكد من مدى سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى مطابقتها للقانون واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء النافذة· كما نص القرار على أن يضع مجلس الخدمة المدنية الأدلة والقواعد التنظيمية التي تساهم في ممارسة الاستقلالية الإدارية بالوزارات وبالشكل الذي لا يتعارض مع القانون ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء النافذة · هذا وسوف نوافيكم بها بعد إقرارها· وأرفقت الوزارة في تعميمها المرسوم بقانون اتحادي رقم ''''2 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة ·2001 إعداد الأدلة التنظيمية أكد سعادة الدكتورعلي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي في تصريح لـ '' الاتحاد '' انتهاء وزارة تطوير القطاع الحكومي من إعداد الادلة التنظيمة الخاصة بتطبيق التعديلات والتي سيصار الى عرضها على مجلس الخدمة المدنية حسب اللوائح المعمول بها من أجل اعتمادها بشكل رسمي ومن ثم توزيعها على الوزارات·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©