الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يحدد رسوم وغرامات قانون «النظافة» في الإمارة

«تنفيذي الشارقة» يحدد رسوم وغرامات قانون «النظافة» في الإمارة
24 أغسطس 2013 23:06
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون “النظافة” التي يعكف على إعدادها حالياً المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الرسوم المقررة والغرامات الإدارية التي لم يرد بشأنها نص في القانون، الذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن النظافة العامة في الإمارة مطلع العام الجاري، عقب التصديق عليه المجلس التنفيذي، والمجلس الاستشاري والمجالس البلدية التسع في الإمارة عليه. ويهدف القانون إلى المحافظة على البيئة وحماية صحة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة والمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للشارقة وضمان التخلص من المخلفات في الإمارة بطرق صحية ومعالجتها أو إعادة تصنيعها بطرق علمية لإعادة استخدامها. وجاء القانون في 9 مواد، حددت المادة الأولى الجهات المعنية في تنفيذه وتشمل الشركات والمؤسسات المختصة بمعالجة النفايات والمرخصة للعمل بالإمارة والمعتمدة من البلدية، فيما عرفت النفايات بأنها جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة، فيما عدا النفايات النووية والمشعة والكيماوية التي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وتشمل النفايات الصلبة مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم والنفايات السائلة، الصادرة عن المساكن والتجارية والصناعية، والنفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة. وحدد القانون النفايات الخطرة باعتبارها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، وكذلك النفايات الطبية التي تشكل كلياً أو جزئياً من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر والأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيماوية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعه أو غيرها أو فحوص أو أبحاث أو تدريس أو اخذ عينات أو تخزينها، وإدارة النفايات، حيث يتم من خلالها جمع ونقل وتداول وتخزين وإعادة التدوير والفرز والتخلص من النفايات بشكل آمن. ويحظر القانون على الأشخاص إلقاء أو وضع أو ترك أو دفن أو تخزين أو التخلص بأي شكل من الأشكال من أي نوع من النفايات والمخلفات في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والشواطئ والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات والمناور وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. وتشمل المواد والأشياء المدرجة في المنع بحسب القانون الجديد، النفايات وكل ما يتسبب في إعاقة المارة أو تشويه منظر الإمارة وواجهات المباني وشرفاتها أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الإضرار بالبيئة ومخلفات الحدائق أو المزارع أو الحظائر بما فيها الأغصان وأوراق الشجر والمركبات والآليات والمحركات التالفة وجميع أجزائها وما في حكمها، ومخلفات أعمال الحفر والبناء والهدم في غير المناطق البرية، ومخلفات تنظيف السجاد والأغطية وغسيل المركبات ومخلفات الزيوت وما في حكمها. وتنص المادة الرابعة من القانون على إلزام الأشخاص التخلص من نفاياتهم في أوعية خاصة لذلك وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتقول المادة الخامسة، إنه لا يجوز منح ترخيص تجاري أو مهني للجهات المعنية بمزاولة نشاط معالجة النفايات الناتجة عن الأشخاص أو تقديم خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة بعد التأكد من التزام الجهات المعنية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة السادسة على أن تتولى البلدية جميع أعمال النظافة ومعالجة النفايات وتوفير الأماكن الآمنة للتخلص من النفايات ويجوز أن تعهد بهذه الأعمال كلها أو بعضها إلى الجهات المعنية وفق علاقة يحكمها العقد. ويحدد العقد المبرم بين البلدية والجهة المعنية نطاق الصلاحيات التي تخولها البلدية للجهة المعنية خاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات أو صلاحيات أخرى حسبما تراه البلدية ويتفق مع الصحة العامة. وتشير المادة السابعة إلى أنه يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار وزير العدل وفقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع ضمن دائرة اختصاص البلدية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©