الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز السور الخارجي لمحمية النسيم في منطقة المنامة بعجمان

إنجاز السور الخارجي لمحمية النسيم في منطقة المنامة بعجمان
23 أغسطس 2013 23:44
صلاح العربي (عجمان) ـ تم الانتهاء من إنشاء السور الخارجي لمحمية النسيم الطبيعية في منطقة المنامة بعجمان ومن المتوقع إنجاز حفر الآبار وأعمال الزراعة خلال الشهور الثالثة القادمة، بحسب محمد علي السويحي مدير مكتب بلدية المنامة التابع لبلدية عجمان . وأفاد السويحي أن محمية النسيم يتم إنشاؤها وفقاً للمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان (رقم 5 لسنة 2012) الذي يهدف إلى جذب السياحة وخدمة أهالي المنطقة، مشيراً إلى أنه يتم الآن زراعة بعض الأشجار البيئية وجلب بعض الحيوانات التي تناسب بيئة المحمية الطبيعية بمنطقة المنامة. وقال إن فترة إنجاز المشروع زادت إلي سنة ونصف السنة بعد أن كان متوقعاً إنجازها في7 أشهر ، وقد بدأ إنجازه في شهر مايو من العام الماضي وذلك نظراً لصعوبة حفر الآبار بسبب ندرة المياه ووجودها على أعماق بعيدة جداً تصل إلى أكثر من 450 متراً تحت سطح الأرض. وأوضح مدير مكتب بلدية المنامة في عجمان أن المحمية الطبيعية يتم إنشاؤها على قطعة الأرض رقم 2 بالحوض 10 بمنطقة النسيم بعجمان وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوناً و186 ألفاً و310 أمتار مربعة. ووفقاً للمرسوم الأميري فإنه “على السلطة المحلية أن تقوم بأسرع وقت ممكن بإحاطة المحمية بسياج يميزها ويسهل الاهتداء إلى حدودها من جميع الجهات مع تحديد مدخل رئيسي لها من جهة ومخرج للطوارئ من جهة أخرى مع مراعاة أحكام قانون حماية البيئة”. وأضاف أن البلدية ستتولى إدارة المحمية والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والهيئة ويجوز للبلدية أيضاً الاستعانة بأي جهات أو مؤسسات متخصصة أو ذات علاقة بالبيئة أو بالمحميات الطبيعية بحسب ما قد تراه البلدية ملائماً. وأشار إلى أن المحمية تحتوي حالياً على عدد كبير من أشجار السمر ونباتات الحرمد وبعض الأشجار البيئية الصغيرة وبها نوع من نباتات المرخ وسنبدأ قريباً زراعة أشجار الغاف والسدر والمرخ، إضافة إلى الاهتمام بالزواحف والحيوانات والطيور التي تعيش في المحمية، كما سيتم جلب عدد من الحيوانات الأخرى وفق نظم بيئتها الطبيعية. وكان المرسوم الأميري الصادر في شهر فبراير الماضي حدد في مادته الرابعة التصرفات المحظورة بداخل المحمية مع مراعاة أحكام المواد 64 و65 و66 و67 من قانون حماية البيئة والتي تحظر وبصورة عمومية جميع التصرفات والأعمال والأنشطة التي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة أو الأضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، وعلى وجه الخصوص يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بأي من التصرفات والأعمال والأنشطة ومنها صيد أو إمساك أو قتل أو إيذاء الطيور والكائنات البرية أو البحرية في المحمية أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها ويدخل ضمن التصرفات المحظورة عرض الطيور أو الكائنات المذكورة للبيع سواء كانت حية أو ميتة. كما تضمنت التصرفات المحظورة نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل النباتات أو الصخور أو التربة أو الحصى أو الأحجار من المحمية لخارجها لأي غرض من الأغراض أياً كان نوعه وإدخال أي أجناس غريبة من الكائنات البرية أو البحرية أو الصخور أو الأحجار أو التربة أو أي مواد ضارة إلى منطقة المحمية أو إدخال أي نفايات إلى منطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية في المحمية وإتلاف الأماكن التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها في المحمية أو إتلاف أوكار الطيور والزواحف أو إعدام بيضها وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية والقيام بالمناورات العسكرية وتدريبات الرماية. وتضمنت التصرفات المحظورة أيضاً إدخال أي مواد قابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية لها وقطع الأشجار أو تعرية التربة أو مزاولة أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية في المحمية والقيام بأي تصرف آخر يترتب عليه تدهور للبيئة في المحمية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير الآليات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو ترفيهية أو عسكرية في منطقة المحمية إلا بتصريح خطي مسبق من البلدية. ونصت المادة الخامسة من المرسوم على “تمديد الحماية للمناطق المحيطة بالمحمية ولا يجوز ممارسة أية تصرفات أو أعمال أو أنشطة في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بصورة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة المحمية أو على الظواهر الطبيعية فيها إلا بعد الحصول مسبقاً على ترخيص خطي من البلدية”، ويوفر المرسوم أيضاً حماية للطيور والحيوانات البرية في المحمية حيث تتمتع الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو للتفريخ أو للاستيطان بالحماية المقررة وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©