السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية» تقدم إعانات عاجلة لمتضرري السيول في رأس الخيمة

«الشؤون الاجتماعية» تقدم إعانات عاجلة لمتضرري السيول في رأس الخيمة
10 فبراير 2010 00:49
قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدة مالية عاجلة لإغاثة ثلاث أسر تضررت من السيول والأمطار التي أصابت مناطق شعم والرمس وغليلة وخور خوير في إمارة رأس الخيمة، بحسب عبدالله السويدي المدير العام للوزارة رئيس لجنة الإغاثة. وزار فريق من الوزارة برئاسة عبدالله النقبي رئيس قسم الإغاثة بالوزارة الأسر المتضررة اطلعوا فيها على حجم الأضرار التي ألحقتها تلك السيول بالأسر، وتبين أن الأضرار طالت منازل ثلاثة مواطنين، إضافة إلى بعض المزارع واقتصرت على الأضرار المادية دون أن تطال الأفراد. وتمثل الأسر الثلاث الدفعة الأولى من المستفيدين من الإغاثة العاجلة للعام الحالي، ورصدت وزارة الشؤون الاجتماعية 2,3 مليون درهم لبند الإغاثة سواء العاجلة أو النهائية للتعويض عن الأضرار في الممتلكات. وقال السويدي في تصريح لـ"الاتحاد" إن الوزارة بدأت تقديم مساعدة نقدية بواقع 375 درهماً للفرد الواحد يومياً، وتستمر لمدة 14 يوماً حسب الحاجة. وأشار إلى أنه يمكن تمديد فترة تقديم الإغاثة العاجلة إذا اقتضت الضرورة، على أن يكون ذلك بقرار من معالي الوزيرة، مؤكداً أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير كل أسباب الإغاثة للأسر المتضررة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن الإغاثة. وذكر السويدي أن لجنة الإغاثة بالساحل الشرقي قامت بإعداد تقرير مبدئي عن المتضررين من الأمطار والسيول في مناطق شعم والرمس وغليلة وخور خوير للنظر في تعويضهم أيضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم. وأشار إلى أن منازل هذه الأسر تضررت بشكل كبير، مؤكداً سرعة البت في طلبات الحصول على مساعدة الإغاثة وإعطائها الأولوية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يتعرضون للكوارث ومد يد العون والمساعدة لهم. وأكد السويدي إمكانية التعويض عن الأضرار في وقت لاحق بتقديم مساعدة نهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بما لا يقل عن 50% ولا يزيد عن 80% من قيمة الخسائر الفعلية وذلك إذا تقدم المتضررون بطلب للحصول على تلك المساعدات، ويتم تقدير الأضرار من قبل لجان مختصة. ويشترط لاستحقاق المساعدة النهائية، أن تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة لمواطن وألا تكون الخسارة أو الضرر قد حدث نتيجة إهمال أو تعد أو تقصير من جانب المالك. ويجب أن يقدم المتضرر الوثائق الثبوتية اللازمة وهي خلاصة القيد أو بطاقة الهوية وشهادة الملكية ومحضر إثبات حالة من الجهات المختصة وأية وثائق أخرى تطلب اللجنة تقديمها. ولا تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية كذلك التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية والمصاغ أو الحيوانات السائبة. ولفت السويدي إلى أن أصحاب المزارع المتضررة من آثار السيول والأمطار يمكنهم أيضاً أن يتقدموا لطلب المساعدة النهائية والمتراوحة بين 50 و80 % من قيمة الأضرار. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008 بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات والكوارث، تكون قرارات لجنة الإغاثة نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة 350 ألف درهم للحالة الواحدة، أما إذا تجاوز مقدار المساعدة هذا المبلغ فيعتمد قرار اللجنة من مجلس الوزراء. من جهته، أوضح عبدالله النقبي رئيس قسم الإغاثة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن بند الإغاثة يستفيد منه من تعرضوا لكوارث بسبب غرق مراكب الصيد الخاصة بهم أو تعرضت منازلهم للحريق أو تعرضوا لكارثة طبيعية جراء تأثرها بالسيول. وذكر أنه تصرف المساعدات في حالات تعرض المواطنين للنكبات أو الكوارث الطبيعية وتشترط للتعويض ألا تكون ناجمة عن خطأ متعمد وأن تستوفي الوثائق الثبوتية من الجهات المختصة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©