السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نظامان جديدان للصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية

نظامان جديدان للصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية
12 ديسمبر 2018 02:42

حاتم فاروق (أبوظبي)

طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودات أحكام نظامي صناديق الاستثمار الإسلامية والصكوك للنقاش المجتمعي حتى 20 ديسمبر الجاري، حيث ضمت مسودة الأحكام المقترحة في شأن نظام صندوق الاستثمار الإسلامي، 8 مواد رئيسة، فيما ضمت مسودة الأحكام المقترحة في شأن نظام الصكوك 9 مواد.
وأكدت «الهيئة» أن أحكام نظام صناديق الاستثمار الإسلامية تطبق على جميع الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى جميع الأحكام السارية من نظام صناديق الاستثمار لسنة 2016، ونظام طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية لسنة 2018.
وتهدف «الهيئة» من إصدار نظام صناديق الاستثمار الإسلامية إلى تنويع الأدوات والمنتجات المالية بالأسواق المالية المحلية أمام المستثمرين، فضلاً عن تجميع أموال المدخرين بغرض استثمارها في الأوجه والمجالات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أما نظام الصكوك الإسلامية فهي عبارة الصكوك الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة والتي تطرح للاكتتاب العام.
وحددت المادة (3) المتطلبات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية وألزمت فيها المصدر الذي يقوم بإصدار أو طرح وحدة صندوق إسلامي داخل الدولة أو خارجها والمصدر الأجنبي الذي يقوم بإصدار أو طرح وحدة صندوق إسلامي، بتعيين لجنة رقابة شرعية لتقديم المشورة بشأن جميع المسائل الشرعية المتعلقة بصندوق الاستثمار الإسلامي.

الرقابة الشرعية
وركزت المادة (4) على المتطلبات الخاصة بالإعلان الشرعي بحيث يجب أن يحمل الإعلان الشرعي توقيع كافة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية حسب الأصول المقررة وأن يتضمن الأقسام التالية: موجز بهيكل صناديق الاستثمار الإسلامية، نظرة عامة على المستندات المستخدمة لتنفيذ هيكل صناديق الاستثمار الإسلامية، الأساس المنطقي للإعلان الشرعي بشأن كيفية التزام صناديق الاستثمار الإسلامية بمبادئ الشريعة وأحكامها وفقا لتفسير لجنة الرقابة الشرعية.
وحددت المادة (5) التزامات الإفصاح الخاصة بالحوكمة الشرعية لصندوق الاستثمار الإسلامي، فيما ركزت المادة (6) على المتطلبات الإضافية في شأن صناديق الاستثمار الإسلامية المتخصصة.
وركزت المادة (7) على الجزاءات بحيث يكون للهيئة اتخاذ عدة إجراءات حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه وهي: توجيه إنذار خطي إلى المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفرض غرامة على المخالف بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، وتعليق أو إلغاء إدراج صندوق الاستثمار الإسلامي وفقاً لأحكام هذا النظام، وإلزام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية مصالح أصحاب صندوق الاستثمار الإسلامي.

نظام الصكوك
في سياق آخر، ضمت مسودة الأحكام المقترحة في شأن نظام الصكوك 9 مواد رئيسة حيث عرفت الصكوك بأنها أدوات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية الموجودات الأساسية بما في ذلك حق الملكية والامتيازات والخدمات والاستثمارات التي تصدر وفقاً لأحكام الشريعة.
وأوضحت المادة (2) على أن أحكام هذا النظام تسري على إصدار أو طرح المصدر للأوراق المالية الإسلامية داخل الدولة وخارجها وقيام المصدر الأجنبي بإصدار أو طرح الأوراق المالية الإسلامية في الدولة.
وتضمنت المادة (3) المتطلبات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية ومن بينها التزام المصدر الذي يقوم بإصدار أو طرح الأوراق المالية الإسلامية داخل الدولة أو خارجها والمصدر الأجنبي بتعيين لجنة رقابة شرعية لتقديم المشورة بشأن جميع الأمور الشرعية المتعلقة بالصكوك.
وناقشت المادة (4) المتطلبات الخاصة بالإعلان الشرعي بحيث يجب أن يحمل الإعلان توقيع كافة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية حسب الأصول المقررة، وأن يتضمن الأقسام التالية: موجز بهيكل الصكوك، ونظرة عامة على المستندات المستخدمة لتنفيذ هيكل الصكوك، الأساس المنطقي للإعلان الشرعي بشأن كيفية التزام هيكل الصكوك بمبادئ وأحكام الشريعة وفقا لتفسير لجنة الرقابة الشرعية، والتأكيد على ملاءمة وأهلية الموجودات الأساسية أو المجموعة المختلفة من الموجودات العينية وغيرها بما في ذلك حقوق الملكية والامتيازات والخدمات والاستثمارات.

التزامات الإفصاح
وركزت المادة (5) على الإفصاحات المرتبطة بهيكل أنواع محددة من الصكوك، فيما ناقشت المادة (6) التزامات الإفصاح الخاصة بالحوكمة الشرعية للصكوك، والقت المادة (7) الضوء على المتطلبات والإفصاحات الخاصة بالصكوك أو الأوراق المالية المدعومة بالموجودات.
وفى المادة (8) جري تحديد الجزاءات بحيث يكون للهيئة اتخاذ إجراءات في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه وهي: توجيه إنذار خطي إلى المخالف، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، فرض غرامة على المخالف بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، تعليق أو إلغاء إدراج الصكوك وفقاً لأحكام هذا النظام، إلزام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية مصالح حملة الصكوك.

بدء تطبيق رسوم 59 خدمة
بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم (32 لسنة 2018) بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة نظير 59 خدمة تقدمها للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وتدقيق الحسابات وصناديق الاستثمار، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
تراوحت قيمة الرسوم التي تتقاضاها الهيئة بين 500 درهم إلى 100 ألف درهم، حسب النشاط الممارس والمصنف ضمن قوائم حددتها الهيئة.
وتشمل قائمة الخدمات التي وردت في قرار مجلس إدارة الهيئة نشاط وساطة الأوراق المالية على اختلاف أنواعه، إلى جانب نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وإدارة الاستثمار وترخيص الشركات ونشاط الحافظ الأمين وعمليات الاندماج.
كما تضم القائمة الرسوم الخاصة بزيادة أو خفض رأسمال الشركات والترخيص لشركات تقاص الأوراق المالية وتسجيل الصناديق الاستثمارية الأجنبية وإصدار شهادات الإيداع وإدراج سندات الدين والصكوك وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©