الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
5 ديسمبر 2018 02:35

إبراهيم سليم (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد أرقام 82، و201 مكرر 9، و225 مكرر، و234 و237 و257 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات، وذلك بالنصوص الآتية.
نصت المادة 82 على «تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
كما نصت هذه المادة على أنه إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها، لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

المادة 201
فيما نصت المادة 201 مكرر 9 على أنه «استثناءً من أحكام المادة 201 مكرر6، تحكم المحكمة بناءً على طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 10 ملايين درهم، أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة، ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، في القوانين العقابية الأخرى متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم».
وأضافت المادة: «يكون للنائب العام وحده دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ».

المادة 225 مكرر
وفيما يتعلق بالمادة 225 مكرر من المرسوم، فقد نصت على «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره من دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته».

المادة 234
وفيما يختص بالمادة 234 من المرسوم فقد نصت على: «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي، أو موظف منظمة دولية، طلب أو قبل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أو منشأة أخرى، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب والقبول والأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة».

المادة 237
ونصت المادة 237 من المرسوم على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من وعد موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً، أو موظف منظمة دولية، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها إخلالاً بواجباتها».

المادة 257
ونصت المادة 257 على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقص للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون».

المادة الثانية من المرسوم
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن «تضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام: (170) فقرة ثانية للمادة (225) و(235) و(236) و(280) مكرراً إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة بإصدار 1987 قانون العقوبات، ونصوصها كالاتي:
المادة (170) يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة
أولاً: «المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بالمعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم».
ثانياً «المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات، وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط هم حفظها أو استعمالها».
ثالثاً: الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.
رابعاً «الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيقات والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها».
كما نصت المادة (255) الفقرة الثانية على: «تكون العقوبة والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة».
فيما نصت المادة (235): «ويعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه».
ونصت المادة (236) على أنه: في تطبيق أحكام المادتين (234) و(237) من هذا القانون يعد المُحكّمِون والخبراء ومتقصو الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به.
ونصت المادة (280) مكرر على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضة عليه، ويعاقب بذات العقوبة المكررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 30 ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة».
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©