الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

هل يخضع الطفل للمسؤولية الجنائية؟

26 أكتوبر 2006 23:21
الطفل نعمة إلهية ومطلب انساني فطري، وله حق الحماية من كافة اشكال العنف أو الضرر أو الاساءة بكافة صورها بدنية كانت أو عقلية أو نفسية وما عداها من الاساءات الماسة بالكرامة· فنجد ان قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 62 قد نص على انه: ''لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره''، فقد ميزت المادة بوضوح بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية واخذت بعين الاعتبار خصوصية من هم دون سن السابعة المتمثلة في عدم امتلاكهم لملكة التمييز، وتعفيهم على هذا الاساس من المسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب فعل مجرم وفقا للقانون· ومن سداد الرأي في تصوري اختيار هذا السن معيارا متبعا، فالتمييز يبدأ ببلوغ الطفل السابعة من عمره ويكتمل بالبلوغ، فمن وجهة النظر الشرعية، حدد الفقهاء هذا السن استهداءً بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ''مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع''، اخرجه ابوداوود والترمذي، وهذا يدل على ان الصبي في هذه السن يتوفر لديه نوع من التمييز بين الخير والشر والنافع والضار· ولا يخل حق الحماية بمقتضيات التأديب والتهذيب اللازم للطفل، فقد نصت المادة المذكورة في شطرها الثاني على انه: ''ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث ان تأمر باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك''، وهذه الاجراءات تعين بلاشك على اعادة اندماج من هم في مثل هذه السن اليانعة في المجتمع بصورة بناءة ومثمرة، خصوصا عندما تعزز احساس الطفل بكرامته وقدره، وتحترم حقوقه الانسانية وحرياته الاساسية· وفي الختام وبعد الاطلاع على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل وبالذات ما يتصل بالاطفال دون سن التمييز، نرى ان المادة تتناسب بصورة ايجابية مع المادة الاربعين من الاتفاقية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحديد سن ادنى لقيام المسؤولية الجنائية، وضمان معاملة الاطفال بصورة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء· بدرية محمد عباس - جامعة عجمان - كلية القانون
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©