الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الباقر: التأمين على الخليجي العامل في الإمارات طبقاً لقانون دولته

17 فبراير 2008 01:46
أكد عبدالرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضرورة التزام أصحاب العمل والشركات في القطاعين العام والخاص في الدولة بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة من دول المجلس الأخرى وذلك طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولته من حيث التسجيل والاشتراك· جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي أقامتها الهيئة لأصحاب العمل في الشارقة وعجمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس في مركز ''إكسبو الشارقة''· وأوضح أن النظام الموحد سيساهم في تحقيق وحدة خليجية في خدمة التأمين الاجتماعي وتوفير تغطية تأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة· وأشار الباقر إلى أنه بناءً على قرار قادة دول التعاون الخليجي خلال ''قمة زايد'' التي عقدت في البحرين عام 2004 بشأن القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام قرار مد الحماية التأمينية، جاء قرار المجلس الوزاري رقم 18 لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام القانون إلزامياً على أصحاب العمل· وستطبق غرامة قدرها خمسة آلاف درهم على أصحاب العمل في القطاع العام في حال تشغيل أي عامل من دول التعاون غير مؤمن عليه إضافة إلى غرامة قدرها عشرة آلاف درهم للمخالفين في القطاع الخاص وعقوبات أخرى تصل إلى حد إلغاء تصريح المنشأة· وأكد الباقر أن هناك نموذجا مختلفا في كل دولة ويخضع للأنظمة التأمينية الخاصة بها وأن الموظف ليس من حقه أن يرفض التأمين عليه بحجة أنه صاحب القرار في القبول أو الرفض باعتبار أن قرار قمة التعاون إلزامي لما فيه من فائدة للمجتمع وهي مسؤولية الدول وليس الأفراد· وأوضح، خلال الندوة التي حضرها حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل وسعيد الجروان مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من مسؤولي شركات التأمين والعاملين من أبناء دول التعاون في الإمارات، أن القانون معمول به في الدولة منذ بداية عام 2007 وأن الهيئة تعقد ندوات تعريفية لبنوده وطرق تطبيقه في جميع الإمارات· وكانت الهيئة أقامت ندوتين في أبوظبي ودبي كما تعتزم إقامة ندوات تعريفية في الإمارات الأخرى خلال الفترة المقبلة· وذكر أن مؤسسات التأمينات والتقاعد المدنية في دول المجلس ستزود بأدلة المؤمن عليهم وإجراءات ضم الخدمة والمستندات المطلوبة· ولفت إلى انه سيتم التأمين على العاملين الخليجيين وفق النظام المعمول به في دولهم وستتولى الهيئة فقط تسجيلهم لدى جهاتهم في موطن العامل، وفي المقابل تؤمن على مواطني الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى· دليل وأنجزت الهيئة دليل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة، ليكون مرشدا لأصحاب الأعمال في الدولة عند التطبيق· وأشار الباقر إلى أن الهيئة ستعقد لقاءً مفتوحاً يومي 22 و23 مارس المقبل في أبوظبي يحضره مندوبون من صناديق التأمين الاجتماعي في دول التعاون إضافة إلى مواطني الدول المعنية للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بآلية تطبيق القانون والنسب المعمول بها في كل دولة· وأكد د· أحمد الجابري مدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العاملين في غير دولهم، يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية والأمن الوظيفي للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس·
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©