الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب»: آخر موعد لتسجيل الأعمال 31 ديسمبر

«الاتحادية للضرائب»: آخر موعد لتسجيل الأعمال 31 ديسمبر
20 ديسمبر 2017 19:51
يوسف البستنجي (أبوظبي) دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات والمؤسسات والأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أمس، إلى الإسراع في تقديم طلب التسجيل لدى الهيئة، قبل 31 ديسمبر 2017، إذا كانت توريداتها من السلع والخدمات أو وارداتها من الخارج تتجاوز مبلغ 375 ألف درهم في الاثني عشر شهراً السابقة، وذلك بدلاً من 4 ديسمبر 2017 التاريخ الذي كان محدداً سابقاً كموعد أخير لتقديم الطلبات. وقالت الهيئة: «يتوجب على الأعمال تقديم طلب التسجيل قبل 31 ديسمبر 2017» وينص نظام الهيئة على الرد على طلبات الأعمال، المستوفية للوثائق والشروط للحصول على الرقم الضريبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً. وقالت الهيئة إن تقديم طلب التسجيل الضريبي في 2018 سيكلف الشركة أو المؤسسة المعنية أو الخاضع للضريبة، غرامة قدرها 20 ألف درهم، للتأخير في تقديم طلب التسجيل، إذا كانت الشركة ملزمة بالتسجيل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة القيمة المضافة. وبينت الهيئة إنه اعتباراً من مطلع يناير سيتم التعامل مع الأعمال غير المسجلة الخاضعة للضريبة، على أنها مخالفة للقانون وستطبق بحقها كل الإجراءات المترتبة على ذلك. إلى ذلك يتعين على الأعمال الخاضعة للضريبة، تقديم إقراراتها لضريبة القيمة المضافة، للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري، خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية، التي هي 3 أشهر للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية على 150 مليون درهم، وشهر للأعمال التي تساوي أو تزيد إيراداتها السنوية عن 150 مليون درهم. علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية. وتستحق ضريبة القيمة المضافة إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل مستورد السلع ولا يمكن خصمها، وتحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة الرسوم الجمركية. وقالت الهيئة إنه سيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية. ولفتت إلى بعض الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات ومنها عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة وعدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة وجرائم التهرب الضريبي، حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة. وأكدت الهيئة أنه يجب على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. وستقوم الأعمال المسجلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائها وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما ستدفع ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين، والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها، التي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها. وترى الهيئة أنه توفر أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، ويتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية، حيث من المفترض أن تكون الأعمال قد بدأت بالاستعداد لتطبيق الضريبة. وقالت الهيئة: «للحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، نرى بأنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب)». وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفاة أو كانت خاضعة لنسبة الصفر وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©