الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحبس عاماً وغرامة حتى مليون درهم لإتلاف الوثائق السرية

3 سبتمبر 2014 00:30
ألزمت بلدية أم القيوين موظفيها بعدم إتلاف أي وثيقة أو ملف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، حسب إجراءات وآليات الأرشيف الوطني. وأصدر عبيد سلطان طويرش مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة، قراراً بهذا الشأن في إطار التعاون والتنسيق بين البلديات في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية. ونصت المادة رقم (5) من القانون على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس. وركزت المادة (24) من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة “الإهمال”، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم، ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال “سرية”، تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وأوضحت المادة (25) من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة فيما سبق وبحسب تصنيف الوثيقة سرية، من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها. (أم القيوين - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©