الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
17 أغسطس 2011 22:28
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة أنا شخص أمر بضائقة مالية فاقترحت علي أختي أن تقرضني ذهباً، على أن أرده لها حسب عدد الجرامات التي أخذتها، مع العلم أن أسعار الذهب دائماً في ارتفاع، فهل يجوز هذا النوع من القروض؟ وهل هو نوع من أنواع الربا؟ لا حرج عليك في اقتراضك الذهب من أختك، على أن ترد لها مثله بالعيار نفسه والوزن نفسه ولا عبرة بارتفاع سعر الذهب أوانخفاضه، فالذي عليك هو أن ترد لها مثله بالعيار نفسه والوزن نفسه، ولا ربا في ذلك. جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (والسلف) بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه (جائز) أي مندوب إليه (في كل شيء) من سائر الممتلكات التي يجوز بيعها). لكن لا تجوز الزيادة على القرض مقابل تأجيله، جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (و) كذلك (لا) يجوز (التأخير به) أي بالدين (على الزيادة فيه) كما كانت الجاهلية تفعل؛ لأن فيه سلفاً بزيادة، وتسمى هذه المسألة أخرني وأزيدك). فلا حرج في اقتراضك الذهب من أختك، على أن ترد لها مثله بالعيار نفسه والوزن نفسه، ولا ربا في ذلك، وإنما المنهي عنه هو البيع والشراء والصرف فيه من غير قبض أو مماثلة، أما مجرد القرض فهو جائز بلا ريب. والله تعالى أعلم. هل يجوز ذبح خروف بمناسبة فرحة السيارة الجديدة أو الوظيفة وتوزيعها على الجيران بنية الصدقة؟ لا حرج في ذبح شاة والتصدق بها شكراً لنعمة السيارة أو بمناسبة الحصول على وظيفة، لأن النعم تدوم بالشكر بل وتزداد كما قال الله تعالى {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} (7) سورة إبراهيم، وشكر الله تعالى تارة يكون بالحمد والثناء عليه، وتارة بمزيد طاعة وذكر، وتارة بالإنفاق والصدقة. فلا حرج في ذبح شاة والتصدق بها شكراً لنعمة السيارة أو بمناسبة الحصول على وظيفة. ترك الوالد مالاً حراماً وقد رفض الوارث ملكية ذلك المال، فما الحكم في هذا وما مصير ذلك المال؟، وما الحكم فيمن ترك والده مالاً حراماً ثم رفض الوارث تملك نصيبه منه؟ وأعلم أن مسائل الإرث يتم الرجوع فيها إلى المحكمة الشرعية، وتحكم فيها بموجب القوانين المعتمدة والوثائق والثبوتيات اللازمة، وبما أن سؤالك يتعلق بما بعد توزيع الميراث، فإن المال الموروث إن كان قد حصل عليه المورث بطرق محرمة فيجوز للوارث تملكه على المعتمد، قال العلامة محمد عليش رحمه الله في منح الجليل (واختلف في المال المكتسب من حرام كربا ومعاملة فاسدة إذا مات مكتسبه عنه فهل يحل للوارث وهو المعتمد أم لا؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه كالمسروق والمغصوب فلا يحل له) بل يعيده إلى صاحبه، هذا إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرف صاحبه فالأولى التصدق به وله تملكه، قال العلامة المواق رحمه الله في التاج والإكليل: (وفرق مالك بين أن يكون يعرف أهله فيرد إليهم وإن لم يعرف أهله فلا يقضى على الورثة بأن يتصدقوا به لكن ينبغي لهم ذلك). وإذا رفض وارث معين حقه من التركة لبقية الورثة فهو لهم يقسم على بقيتهم حسب أنصبتهم. وله صرف نصيبه لبعضهم أو في مصالح المسلمين. وإن لم يفعل الوارث شيئاً من ذلك ولم يقبل حيازة نصيبه من التركة فيرجع إلى المحكمة. فالمال الموروث إن كان قد حصل عليه المورث بطرق محرمة فيجوز للوارث تملكه، وإن كان مغصوباً أو مسروقاً رده إلى صاحبه إن علمه، وإلا فالأولى له التصدق به وله تملكه. هل يجوز توزيع الزكاة للفئات المستحقة في خارج الدولة كالصومال وغيرها من الشعوب المتضررة؟ بالنظر لما يمر به شعب الصومال وغيره من الشعوب المتضررة، فإن من واجب المسلمين المساهمة في إغاثتهم وإمدادهم بالغذاء والدواء والكساء والإيواء لما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». فالأصل أن زكاة المال تجب في أموال الأغنياء وتصرف إلى مستحقيها من فقراء ومساكين وجائعين وغيرهم، ويجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر عند وجود من هو أشد احتياجاً إليها ونقل العلامة المواق في شرحه التاج والإكليل عن الإمام مالك قوله: (وإن بلغ الإمامَ عن بعض البلدان أن سنَةً (مجاعة) وحاجة نزلت بهم فينقل جلَّ تلك الصدقة رأيت ذلك صواباً، لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة». ويجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر من أول رمضان ودفعها لإغاثة هذه الشعوب الإسلامية المتضررة، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب عن زكاة الفطر: «وَتُعَجَّلُ جَوَازًا مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ». وتعتبر هيئة الهلال الأحمر وكيلاً عن المزكين والمتصدقين في إيصال زكواتهم وصدقاتهم إلى من يحتاجونها، وتعتبر الجمعيات الخيرية والجهات الرسمية المختصة هناك وكلاء عن الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات في تلك البلدان، وبالتالي يجوز لهيئة الهلال الأحمر الاستجابة لطلب هؤلاء المحتاجين - أو من يمثلهم - ودفع المال لهم أو شراء ما يحتاجونه من أمتعة وأطعمة ونحوها، وتسليمها لهم، وقد جاء في كتاب رد المحتار لابن عابدين رحمه الله عند الكلام عن الزكاة: (إن السلطان أو عامله بمنزلة الوكيل عنه في صرفها - أي الزكاة - مصارفها وتمليكها أو عن الفقراء). ونحث المسلمين على التبرع لإغاثة إخوانهم المتضررين في أي مكان في العالم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رجل فاتته ركعة مع الإمام هل عليه أن يُكبّر لقضاء الركعة التي فاتته أم لا؟ من فاتته ركعة من صلاة إمامه، وكانت الصلاة ثنائية أو رباعية قام بلا تكبيرة انتقال لإتمام صلاته، أما إذا فاتته ركعة من صلاة المغرب فيقوم بتكبيرة الانتقال لإتمامها. والضابط في هذه المسألة أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة أو أدرك معه ركعتين ثم سلم إمامه يقوم بتكبيرة الانتقال لإتمام صلاته، أما إذا أدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات قام لإتمام صلاته بلا تكبيرة انتقال، ووجه ذلك بأنه إن أدرك معه ركعتين يقوم بتكبير لإتمام صلاته لأنه كان جالساً في موضع يُشرَع له فيه الجلوس لو كان منفرداً، فقيامه هنا بالتكبير كمن قام من اثنتين فيقوم بتكبير لإتمام ما عليه. أما من أدرك ركعة أوثلاث ركعات فيقوم بلا تكبير لأنه كبر عند رفعه من السجود، وإنما جلس لاتباع الإمام، فإذا سلم إمامه نهض بلا تكبير ليتم ما بقي عليه من الصلاة، لأن من قام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة لو كان منفرداً فإنه يكبر للرفع من السجود، ولا يأت بتكبيرة ثانية للقيام، ففي تهذيب المدونة للعلامة البراذعي القيرواني (ومن أدرك بعض صلاة الإمام [فسلم الإمام] فإن كان موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير، وإن لم يكن موضع جلوس له كمدرك ركعة أو ثلاث قام بغير تكبير، ومن أدرك التشهد الآخر فكبر وجلس قام بتكبير). وفي الثمر الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين فإنه يقوم بتكبير وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©