الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتــاوى

19 أكتوبر 2006 23:52
نصف المهر والمؤخر للمطلقة قبل الدخول بها * عقدت قراني على فتاة وقدمت لها ''شبكة'' وبعض الهدايا، وأردت أن اطلقها·· فما حقوق كل منا؟ * * إذا عقد الرجل على زوجته عقدا شرعيا صحيحا وطلقها قبل الدخول بها يثبت لها نصف المهر المقدم منه والمؤخر لقوله تعالى ''وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح'' ''البقرة: ''237 والشبكة تعتبر من مقدم الصداق، واما الهدايا فلا ترد وهذا إذا لم يختل بها خلوة شرعية صحيحة خالية من الموانع الطبيعية والشرعية كالصوم في نهار رمضان أو كالحيض أما الخلوة الشرعية الصحيحة الخالية من الموانع فتوجب للزوجة المهر كاملا، وتوجب عليها العدة، وترث من زوجها إذا مات وهي في العدة لقوله صلى الله عليه وسلم ''من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها'' وهذا عند أبي حنيفة والحنابلة المشتري للشيء المسروق شريك للسارق ومعين له * ما حكم الدين فيمن يشترون أشياء مسروقة مع علمهم بأنها كذلك؟ * * الإسلام حرم السرقة لانها تؤدي إلى الفوضى في المجتمع، ولا تحقق الأمن والامان الذي دعا إليه الدين، والسرقة تنفي صفة الإيمان عن السارق، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سُئل: من هو المؤمن؟ فقال: ''من امنه الناس على اموالهم ودمائهم''·· فإذا رأينا سارقا يسرق ويعرض المسروقات على الناس بثمن بخس ورأينا المشتري يشتري السلعة وهو يعلم مصدرها فإن المشتري في هذه الحالة كالسارق لأن ما أدى الى حرام فهو حرام، وما لا يجوز اخذه لا يجوز بيعه، ولا يصح لإنسان أن يبيع إلا ما يملك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك·· ولهذا يعتبر المشتري للشيء المسروق شريكا للسارق ومعينا له، ومشجعا على السرقة مستقبلا، وهذا المشتري الذي يعلم بالسرقة ويشتري المسروق آثم لانه يتعاون على الإثم والعدوان·· والله اعلم التداوي بالمسكر * ما حكم الدين في التداوي بالمسكر الذي لا بديل له؟ * * لا يخفى على أي عاقل أن الله تعالى قد خلق لكل داء دواء، وحرم على الإنسان كل ما هو ضار ببدنه أو مجتمعه أو عقله أو ماله، وأحل له الطيبات التي تصلح بدنه وعقله، وقد جعل الله لذلك نظاما دقيقا لا تنفصم عراه، وحدد ذلك على وجه الدقة واليقين، وبما أن الامر كذلك يتضح أن المحرمات كلها مفسدات، لأنها لو لم تكن كذلك ما حرمها الله على عباده ولكن قد تكون هناك بعض الضرورات التي يقررها الطبيب المسلم الأمين على دينه الحاذق في مهنته، فهذه امور مقدرة بقدرها ولا يمكن التوسع فيها فهي بضوابطها لا يتعداها لغيرها·· والله اعلم· طلاق الحائض يقع * هل يقع الطلاق على الزوجة وهي حائض؟ * * بالنسبة لطلاق الحائض فإنه يسمى طلاقا بدعيا اقر بوقوعه أصحاب المذاهب الاربعة وسموه طلاقا بدعيا يقع ويأثم صاحبه، وأما ابن القيم والإمام ابن حزم في كتابه المحلي فقد أفتى بعدم وقوعه لانه ليس على سنة رسول الله وهو يقول: ''كل أمر ليس عليه أمر الدين فهو رد'' الزكاة للمسروق * أعطاني أحد أهل الخير زكاة ماله لتوزيعها على الفقراء، ولي زميل سُرقت منه اموال مسؤول عنها فهل يجوز أن اعطيه جزءا من هذا المبلغ لتغطية بعض ما سُرق؟ * * الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، يكفر منكرها ويحارب مانعها وهي نماء للمال وتحصين له وطهرة للمال وصاحبه، قال تعالى ''خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها'' ويجوز الوكالة في الزكاة، فمتى وكل صاحب المال أحدا لتوزيع زكاته فقد برئت ذمته، وانتقلت المسؤولية الى الوكيل الذي لابد أن يوفيها الى احد المصارف الثمانية الموجودة في سورة ''التوبة'' وزميلك هذا يعد من مصارف الزكاة لانه من الغارمين الذين غرموا في غير معصية، فيجوز لك أن تعطيه جزءا من هذه الزكاة إلا أن يكون صاحب المال قد حدد لك أنواعا معينة أو أشخاصا معينين، فإن كان عين لك بعض الاصناف أو الاشخاص فيجب أن تستأذنه قبل أن تدفع لزميلك هذا المال وإلا فلا والله أعلم الأرض طاهرة * أحيانا نصلى في الحقل وتكون الحيوانات قد بالت في هذه الأماكن لكنها جفت·· فهل تصير نجسة بإصابة النجاسة لها أم لا؟ * * إذا بالت الحيوانات أو أصابت نجاسة أرضا ثم جفت بالشمس والهواء صارت طاهرة وتجوز الصلاة عليها مرة اخرى، وحتى لو أصابها الماء بعد طهرها لا يجعلها نجسة، وهذا ما عليه العلماء، فقد ورد ''الأرض إذا اصابتها النجاسة ثم يبست وذهب أثرها لا تعود نجسة، فلو رش عليها الماء وجس عليها فلا بأس به'' وقال احد الفقهاء ''إذا اصابت النجاسة أرضا فجفت جازت الصلاة عليها إذا لم ير لها أثر فإن ابتلت بعد ذلك لا تعد نجسة·· والله اعلم إزالة غشاء البكارة للعلاج * أعيش بإحدى الدول الأجنبية ودخلت احد المستشفيات للعلاج من ورم، وعند الكشف وجد الأطباء أن لدي أوراماً غير معروفة داخل الرحم، وهذا يتطلب إجراء فحص داخلي ينتج عنه إزالة غشاء البكارة فهل إجراء هذه العملية جائز؟ * * صح عن النبي ''صلى الله عليه وسلم'' أنه تداوى وأمر بالتداوي، فقد روي أن أعرابي جاء إليه فقال: يا رسول الله أنتداوى؟·· قال: ''نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل'' فلما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة، قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة نوعها وتشخيص المرض إن كان وتحديد طرق العلاج، كان على السائلة النزول عند رأيهم، لأن من الضرورات في الإسلام المحافظة على النفس من التلف لقوله تعالى: ''ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة''·· وقوله أيضاً: ''ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما''· وعلى السائلة المبادرة إلى إجراء هذا الفحص حماية لنفسها عن الهلاك، امتثالاً لأمر الله بالمحافظة على النفس في القرآن الكريم، وترخيص الرسول ''صلى الله عليه وسلم'' في التداوي بل وأمره به· وعليها أيضاً أن تعلم أولياء أمرها برأي الأطباء، ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها·· والله أعلم·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©