الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي

26 يناير 2014 00:16
دبي (وام) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم «الترام» في إمارة دبي بهدف تنظيم تشغيل الترام في الإمارة، طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية ووفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وبصورة تضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق والركاب، علاوة على إيجاد وسيلة نقل آمنة تلبي احتياجات مستخدميها، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، وكذلك التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي في الإمارة. وحدد القرار أوجه الاختصاص لعدد من الجهات المعنية بالترام في إمارة دبي، بما في ذلك مؤسسة القطارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وهي المؤسسة المعنية بتطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة النقل بواسطة السكك الحديدية في دبي، ومؤسسة المرور والطرق ومؤسسة التراخيص التابعتان أيضاً للهيئة، كذلك اختصاصات جهة تنظيم السلامة، إحدى الوحدات التنظيمية في هيئة الطرق، علاوة على تحديد اختصاصات جهاز الشرطة فيما يتصل بالترام. فإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار، تتولى مؤسسة القطارات اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير السكة الحديدية في الإمارة والإشراف عليها وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتوفير خدمة النقل بواسطة الترام وتشغيل الترام العائد لها وفقاً للمواصفات والمتطلبات المعتمدة لديها، كذلك اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة البنية التحتية في الإمارة. كما تعنى المؤسسة باعتماد أسس ومعايير تأهيل واعتماد مقاولي واستشاريي ومشغلي السكة الحديدية ومراقبة الالتزام بها وإصدار شهادات عدم الممانعة اللازمة لمنحهم الرخص التجارية. في الوقت نفسه، تتولى مؤسسة المرور والطرق اعتماد تصميم خطوط السكة الحديدية ومسارات تشغيل الترام واعتماد مواصفات وسائل التحكم المرورية وتحديد مواقعها، وأيضاً اعتماد مواقع المساحات المشتركة واتخاذ التدابير المرورية اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور وضمان سلامة مستخدم الطريق والركاب والترام، فضلاً عن القيام بعمليات تدقيق السلامة المرورية. كما حدد قرار المجلس التنفيذي رقم /1/ لسنة 2014 التزامات الجهات المعنية بالترام، بما في ذلك المالك والمقاول وجهة التشغيل، وكذلك التزامات سائق الترام ومستخدمي الطرق والركاب حيال الترام بما يضمن تشغيل آمن يكفل أعلى درجات الراحة والسلامة للجمهور. وإمعاناً في ضمان سلامة الجميع وتوفير أعلى مستويات الأمان، شمل القرار توضيح مجموعة من المخالفات بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في توفير وسيلة مواصلات نموذجية وآمنة في الأوقات كافة، وضمن مختلف المناطق التي يمر بها الترام في دبي. ونص القرار على فئات عدة من المخالفات، تضمنت مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، والتسبب في وقوع حادث يفضي إلى حدوث حالة وفاة التي يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على سنة واحدة. كما يعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ويعاقب كذلك كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©