الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : وقف جميع منشآت الكفيل إذا أخلت إحداها بالتزاماتها

18 أكتوبر 2006 02:36
إلغاء بطاقة العمل شرط الدخول كشريك أو مستثمر في منشأة أخرى دبي - سامي عبدالرؤوف: قررت وزارة العمل انه لا يجوز لغير المواطن المصرح له بالعمل لدى منشأة مسجلة بالوزارة ان يكون مالكاً أو شريكاً في منشأة أخرى ما لم يتم إلغاء بطاقة العمل أولاً وكشرط مسبق ويستثنى من ذلك شراء أسهم شركات المساهمة العامة أو الاكتتاب فيها، وهو ما يعني عدم إمكانية الجمع بين وظيفتي عامل ومستثمر أو شريك في حالة التقدم بطلب فتح بطاقة منشأة جديدة· كما قررت الوزارة عدم جواز إجراء أي تعديل في بيانات الملاك أو الكفيل المواطن أو الاسم التجاري أو النشاط المسجل إذا كانت هنالك قيود غير مسوية ما لم تتم تسويتها أولاً وكشرط مسبق، لافتة إلى انه في حالة عدم وفاء الكفيل بدفع غرامات مستحقة على احدى منشآته فلن يتمــــــــــــــكن من عمل أي تعديل في منشآته الأخرى قبل تصحيح وضع المنشأة المخالفة· وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا بشأن نظام فتح بطاقة المنشأة ليضع إجراءات جديدة ومتكاملة لإحدى القضايا المسكوت عنها منذ سنوات دون آلية تنفيذ واضحة· و أشارت المادة الأولى إلى ان نظام تسجيل المنشآت وبيانات بطاقة المنشأة المعمول به في الوزارة يعتبر نظاما تسجيليا خاصا ومستقلا بذاته وفقاً لحكم المادة 44 ''الفقرة الثانية'' من قانون المعاملات التجارية· وشدد القرار على انه لا يقبل طلب فتح بطاقة منشأة ما لم يقم المواطن مالك المنشأة أو الشريك أو المساهم أو وكيل الخدمات بإدراج بياناته ونموذج توقيعه أولاً ثم يتم إدراج نماذج توقيعات المخولين بالتوقيع إذا وجدوا وفقاً للإجراءات والقواعد المرعية، ويعتبر توقيع المواطن والمخولين بالتوقيع إيجاباً بكفالتهم الشخصية لحقوق العمال والوزارة على المنشأة كما يعتبر موافقة الوزارة على فتح بطاقة المنشأة قبولاً لذلك الإيجاب· و أكدت المادة الثالثة ان المواطن والمخولين بالتوقيع مسؤولون مسؤولية شخصية عن التزامات المنشأة نحو الوزارة والعمال طبقاً لأحكام الكفالة وذلك دون اعتبار لشكل المنشأة سواء كانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة أو مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية أو غير ذلك· و ذكرت المادة الرابعة - أهم مواد القرار- انه للوزارة في حالة إخلال المنشأة بالتزاماتها نحو العمال أو الوزارة ان تحمل المسؤولية للمواطن أو المفوضين بالتوقيع، كما يجوز لها في ذات الوقت مطالبة المنشأة للوفاء بتلك الالتزامات وان تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات ضد أياً من المذكورين، لافتة إلى ان للوزارة - في حالة إخلال المواطن أو المفوضين بالتوقيع بالتزاماتهم - ان توقف التعامل مع جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو ينوب عنها المواطن أو المفوضون بالتوقيع أو تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات أخرى· وذكر القرار ان المواطن والمفوضين بالتوقيع تبقى مسؤوليتهم شخصية بموجب الكفالة قائمة ونافذة حتى ولو تغير شكل المنشأة أو مركزها القانوني· وطالب القرار من يرغب في شراء منشأة أو المساهمة فيها أو النيابة عنها ان يتحرى لمصلحته وعلى مسؤوليته عن وضعها العمالي في الوزارة قبل الإقدام على التصرف وذلك بطلب شهادة التقرير الشامل عن المنشــــــــــــــأة (All-in-One-Report) ويشترط لصدور هذه الشهادة من الوزارة ان يقدم طلب إصدارها من المالك المسجل بالوزارة وتصدر الشهادة المذكورة بتوقيع مدير الإدارة أو مكتب العمل المختص· ولفت القرار إلى ان الاعتداد في تحديد المسؤولية يكون بالبيانات المسجلة في بطاقة المنشأة وتقع على الأشخاص المسجلين والغير مسؤولية التأكد من مطابقة بيانات المنشأة المسجلة لواقع الحال· وفي حالة حدوث أي تصرف أو تغيير من شأنه تعديل أي من بيانات بطاقة المنشأة المسجلة يجب إبلاغ دائرة العمل المختصة بطبيعة التصرف أو التغيير وإيداع أي بيانات أو توقيعات والقيام بأي إجراءات تطلبها الدائرة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف أو التغيير· و كشف القرار ان الوزارة لا تكون ملزمة بقبول طلب فتح بطاقة منشأة أو طلب إجراء أي تعديل في بيانات الملاك أو وكيل الخدمات أو أي تعديلات أخرى في بيانات المنشأة، ما لم يثبت لها ان الشروط الواردة في هذا القرار قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب وان مقدم الطلب أو أطرافه الآخرين ليس لديهم أو على ذمتهم منشآت على مستوى جميع دوائر العمل في الدولة موقوفة أو مخالفة أو منتهية التراخيص· و أفاد انه تتم تسوية أوضاع العاملين إما بإلغاء الكفالة أو نقل الكفالة أو بتعهد صاحب المنشأة الجديد باستمرار عملهم لديه بذات شروط خدمتهم كحد أدنى· وإذا استدعى قبول التعديل إلغاء بطاقة المنشأة المسجلة أو طلب فتح بطاقة منشأة جديدة فيجب تطبيق القواعد والإجراءات المرعية في الحالتين· و لفت القرار إلى انه لا يحق للمالك ان يعزل وكيل الخدمات المسجل لدى الوزارة ما لم يحصل على شهادة صادرة من الوزارة بخلو الطرف من حقوق الغير - براءة ذمة- وفقاً لحكم المادة (955) من قانون المعاملات المدنية· و كلف القرار الوزاري الأطراف المعنيين بالتيقن والتأكد، عند التوقيع أو طلب التصديق على التصرفات المتعلقة بمنشآت تخضع لاختصاص الوزارة من ان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار قد تم استيفاؤها على الوجه المطلوب·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©