السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تنقض حكماً لصالح التربية لقبولها استقالة معلمة

26 فبراير 2009 02:45
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، دائرة النقض الإدارية، حكما قضت به محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 4431/،2006 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2006 بقبول استقالة المدرّسة (أ·س·ش)· وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة أخرى· وكانت محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى التي أقامتها (أ·س·ش)، وطالبت فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بتقرير مرتب تقاعدي لها، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها، وفي حالة تعذر ذلك الحكم بإعادتها إلى وظيفتها وتكليفها بأعمال إدارية· وقد عُينت (أ·س·ش) لدى وزارة التربية عام 1997 في وظيفة مدرّسة تربية إسلامية، وبعد سنوات من العمل، تدهورت حالتها الصحية، وأصبحت غير قادرة على القيام بأعباء الوظيفة، ولعدم استجابة المسؤولين لمراعاة وضعها الصحي، تقدمت باستقالة من العمل، إلا أنها عدلت عن هذه الاستقالة، ثم فوجئت بعد ذلك أن طلب الاستقالة قد قُبل، وأفهمها المسؤولون أن عودتها إلى العمل تحتاج إلى إجراء جديد، ولحين توفر الشاغر، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بما تقدم· وأوضح الطاعنون أن قرار قبول استقالة المطعون ضدها (المدرّسة) ألغي بالاعتماد على عدول المطعون ضدها ضمنياً عن الاستقالة، في حين أن المشرّع في المادة 92 من قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة ،2001 لم يمنح الجهة الإدارية الحق في رفض طلب الاستقالة، وإنما أتاح لها مدة 30 يوما لتبدي رأيها في الطلب المقدم من الموظف، وجعل سكوتها عن البت في هذا الطلب خلال المدة المقررة، اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون· وقال الطاعنون إن صدور القرار الوزاري بقبول الاستقالة بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً، لا يعد منشئاً للأثر القانوني، بل هو مجرد قرار كاشف للمركز الذي نشأ وترتب بقوة القانون، وأن العدول عن الاستقالة لا يكون ضمنياً ولا يفترض، بل يجب أن يكون مكتوباً ويتصل بعلم الجهة الإدارية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه· وتنص المادة 92 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية، على أنه ''للموظف أن يستقيل من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويتم قبول الاستقالة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت غير مقبولة، ويجب على الموظف أن يستمر في عمله، إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة، أو ينقضي الميعاد المشار إليــــه''·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©