السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإلزام «وصي» بدفع 310 آلاف و689 درهماً

11 أغسطس 2013 23:58
إبراهيم سليم (أبوظبي)- نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بإلزام “وصي” بدفع 310 آلاف و689 درهما قضت به محكمة استئناف الشارقة، مع إحالته للنظر مرة أخرى بهيئة قضائية مغايرة، حيث تجاهل الحكم طلب الوصي بحلف اليمين للمدعي الذي كان وصياً عليه. وأكدت المحكمة في حكمها أن اليمين الحاسمة، هي حق وملك للخصم، وليست ملكا للقاضي، ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا تبين للقاضي أن طالبها متعسف في هذا الطلب. وفي تفاصيل القضية فإن المدعية أقامت دعوى أمام محكمة الشارقة الشرعية على الوصي عليها، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها كافة المبالغ التي تسلمها من الراتب التقاعدي والإيجارات منذ تاريخ تعيينه وصياً عليها لمدة 18 عاما وحتى تاريخ المطالبة، وذلك بمناسبة بلوغها سن الرشد. وقضت محكمة أول درجة بعد أن استمعت إلى شهود المدعية برفض الدعوى، واستأنفت الحكم، ومحكمة الاستئناف ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي والتكميلي دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالنسبة لبعض المبالغ التي قام بسدادها لحسابها ومحكمة الاستئناف رفضت توجيه اليمين وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 310,689,25 درهما ومن ثم تقدم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدم الطاعن “الوصي” 6 دفوع لنقض الحكم، لم تقبل 5 منها، ورأت المحكمة سداد الدفع الذي تقدم به الوصي حيث نعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن راتب عامل المزرعة، وقيامه بسداد مبلغ 000 100 درهم لبناء فيلا، 000 35 درهم لبناء مجلس داخل الفيلا، 000 20 درهم قيمة حفر بئر للمياه وتجهيزه لزوم الوصاية غير إن الحكم رفض هذا الطلب وعوّل في قضائه على تقرير الخبير المنتدب ومستندات الدعوى رغم أن ذلك لا يحول دون توجيهها بما يعيبه ويستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد هذا النعي طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية” أن اليمين الحاسمة هي ملك للخصم، وليست ملكا للقاضي، ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا تبين له أن طالبها متعسف في هذا الطلب” وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا أنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه، ولا تستفاد هذه الكيدية من كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة، كما أن عدم تقديم طالب اليمين دليلا على صحة دعواه لا يفيد بذاته أنها كيدية لأنه إنما يوجهها عندما يعوزه الدليل على إثبات ما يدعيه ولا يشترط فيها أن تحسم النزاع جميعه بل يكفي أن تحسم بعض أوجه النزاع”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©