الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤبد بدلاً من الإعدام لتاجر مخدرات

14 أكتوبر 2006 01:19
إيهاب الرفاعي: أدى اختلاف القضاة وعدم إجماعهم على عقاب تاجر مخدرات بالإعدام ضبطته الشرطة متلبسا واعترف بجريمته أمام محكمة الجنايات وعاد ليتراجع عن اعترافه أمام محكمة الاستئناف إلى تأييد محكمة النقض الشرعية لحكم محكمة الاستئناف بالسجن المؤبد للتاجر بدلا من حكم الإعدام الذي حكمت به محكمة الجنايات • كانت النيابة العامة قد قدمت '' ن - خ '' للمحاكمة بعد أن ضبطته الشرطة متلبسا بتجارة الهيروين واستيل المورفين والاستيل كودايين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وعقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي حكمت بإعدام المتهم ومصادرة المضبوطات وإتلافها فاستأنف المحكوم علية الحكم أمام محكمة الشارقة الشرعية الاستئنافية حيث تراجع المتهم عن اعترافه بجريمته مما أدى إلى اختلاف القضاة على تأييد حكم الإعدام فأصدرت المحكمة حكمها بالحبس المؤبد بدلا من الإعدام • وطعنت النيابة العامة في الحكم مؤكدة انه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الذي أكد في المادة 48 من قانون المخدرات أن عقوبة تاجر المخدرات هي القتل تعزيرا ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالسجن المؤبد فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض الحكم • وردا على ذلك قالت محكمة النقض الشرعية بأن ذلك غير سديد حيث نزلت عقوبة الإعدام عملا بالمادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية لوجود الرأي المخالف بان الجريمة تعتبر جريمة حرابه وان العقوبة حدية ويجب أن يدرأ الحد لرجوع المتهم عن اعترافه أمام محكمة الاستئناف فقضت بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام • وحيث أن قوة الدليل الذي تطلبه الشريعة الإسلامية لإثبات الجريمة التي يعاقب عليها بالإعدام غير متوفرة في هذه القضية ومن ثم فان حكم محكمة الاستئناف بالسجن المؤبد عملا بالمادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية لعدم حصول الإجماع من القضاة على الحكم بالإعدام يكون في محله مما يجعل النعي على غير أساس • وبناء على ذلك حكمت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الاستئناف بالسجن المؤبد للمتهم •
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©