الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«العمل»: احتساب مدة «حرمان السنة» يبدأ من تاريخ مغادرة العامل المخالف للدولة

«العمل»: احتساب مدة «حرمان السنة» يبدأ من تاريخ مغادرة العامل المخالف للدولة
12 أغسطس 2011 01:15
أعلنت وزارة العمل عن احتساب مدة “حرمان السنة” اعتبارا من مغادرة العامل المخالف للدولة وليس من تاريخ إقرار الحرمان. ويحرم العامل من العمل في مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل لمدة سنة في حال إخلاله بأي شرط من شروط التعاقد مع صاحب العمل وكذلك في حال مخالفته لبنود قانون العمل والقرارات النافذة. وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل “ان إقرار الحرمان على العامل المخالف يأتي تنفيذا لقانون العمل والقرارات النافذة ولضبط سوق العمل وتنظيمه الى جانب الحفاظ على مصالح أصحاب العمل خصوصا في حال اخلال العامل بأي من بنود التعاقد بينهما”. وأبلغ السويدي أحد مراجعي اليوم المفتوح الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي “رفض الوزارة لطلبات الاستثناء من الحرمان موضحا ان احتساب مدته تبدأ من تاريخ مغادرة العامل للدولة”. وكان العامل ذكر انه حصل على حرمان من العمل لمدة سنة وانه مضى عليه عدة اشهر معربا عن أمله بأن يتم استثناؤه من المدة المتبقية وهو الأمر الذي رفضه السويدي مشددا على “ضرورة مغادرة العامل المخالف أراضي الدولة واستيفاء مدة الحرمان البالغة عاما”. كما رفض السويدي قبول طلبات استثناء عمال من الحرمان الذين حصلوا عليه بعد ثبوت هربهم من المنشآت التي تستخدمهم. يشار إلى أن العامل الذي يثبت هربه يتم حرمانه من العمل في الدولة بشكل دائم. من جهة أخرى، جدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “رفض الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامات المترتبة على بطاقات المخالفة سواء غير المستخرجة أو غير المجددة في المواعيد المطلوبة”. وأوضح السويدي في معرض ردوده على عدد من أصحاب العمل الذين طلبوا خلال “اليوم المفتوح” أمس إعفاء المنشآت العائدة اليهم من غرامات بطاقات العمل “ان الوزارة لن تعفي من الغرامة بشكل كامل إلا في حال ترتبت على المنشأة نتيجة خطأ ارتكبته الوزارة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة المعنية في الوزارة تستند إلى عدة معايير عند نظرها طلبات تخفيض قيمة الغرامة. وتبلغ غرامة تأخير إصدار بطاقة عمل او تجديدها بعد مضي 60 يوما من تاريخ الدخول او تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الف درهم عن كل شهر تأخير او جزء منه. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “ضرورة أن يتابع أصحاب العمل بشكل متواصل لأوضاع المنشآت العائدة اليهم لا سيما ما يتعلق بالعمال الذين يتم استخدامهم الى جانب أهمية التعرف على مدى صحة وقانونية التصرفات التي يمارسها أي من الشركاء الأمر الذي يجنب أصحاب العمل وقوع منشآتهم في اية مخالفات وخصوصا ما يتعلق ببطاقات العمل المخالفة والغرامات المترتبة عليها”. وتأتي تأكيدات السويدي في رده على صاحب عمل طلب إعفاءه من غرامات بطاقات عمل عدد من العاملين لديه مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بانتهاء صلاحيات البطاقات لا سيما وأنه لا يتابع مجريات العمل داخل المنشأة العائدة إليه. يذكر أن وزارة العمل تفرض حظرا على على المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة الأمر الذي يتم بموجبه حجب أية تصاريح جديدة عنها أو السماح لأصحابها بفتح بطاقات لمنشآت جديدة وذلك الى حين تسوية أوضاع بطاقات العمل المخالفة. ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أمس الموافقة على طلب اصدار تصريح عمل نظرا لكون مدة صلاحية جواز سفر العامل المراد استقدامه تقل عن ستة أشهر وهي الحد الأدنى المسموح به لصلاحية جوازات سفر العمال المراد جلبهم إلى الدولة. وكانت نحو 21 معاملة وردت أمس إلى “اليوم المفتوح” تركزت في طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل ورفع الحرمان إلى جانب معاملات تتعلق بنظام حماية الأجور في وقت تمت فيه إحالة عدد منها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها لاحقا.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©