الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
11 أغسطس 2011 22:16
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة إذا نويت صيام نافلة مثل الأيام الستة من شوال وكذا زوجتي، ثم في منتصف النهار أفطرت وأجبرت زوجتي على الإفطار، فهل أكون آثماً؟ وماذا يجب علي؟ اعلم أن من صام نفلاً وجب عليه إتمامه، ومن قطع صيام النفل كصوم الستة من شوال فأفطر عامداً فعليه القضاء فقط حتى لو أفطر بالجماع، قال العلامة الحطاب في مواهب الجليل (يجب القضاء في صوم النفل بالفطر إذا كان عمداً حراماً، كمن شرع في صوم التطوع ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، فإن إتمام صوم النفل واجب، ولا يجوز قطعه). وأما الزوجة المكرهة على الفطر فلا إثم عليها ولا قضاء، وأما من أفطر جاهلاً أو ناسياً أو عن غلبة فلا قضاء عليه. هل من السُنة الصوم يومي الاثنين والخميس لأن الرسول ولد في يوم الاثنين؟ كما ورد في الحديث عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فأجاب بأنه يوم ولد فيه، وعن الخميس فقال: ترفع الأعمال فيه إلى الله؟ إن صوم الاثنين والخميس سُنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسُنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والدليل على سنية صوم هذين اليومين ما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس). فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وروى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: (فيه ولدت، وفيه أنزل عليَّ). لكن من كان يشق عليه صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فليصم ثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) رواه البخاري. ومعلوم أن النوافل يُسَدُّ بها النقص الحاصل في أداء الفرائض لهذا ينبغي عدم الاقتصار على الفرائض من صوم وصلاة وغيرها، والله تعالى أعلم. ما حكم صيام نصف شعبان، وما هي فضيلته؟ يستحب صيام النصف من شعبان لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه... كذا... كذا... حتى يطلع الفجر)، “رواه ابن ماجه”. وقال العلامة الدردير في الشرح الصغير (وندب صوم يوم النصف من شعبان). والله تعالى أعلم. قمت من النوم وشربت ماء ونويت أن أصوم ثم رأيت الساعة فاكتشفت أنه قد أذن الفجر فهل أكمل صيامي أم لا، علماً بأنه علي قضاء من رمضان؟ لا يصح الصوم سواء كان فرضاً أو نفلاً إلا بتبييت النية من الليل لعموم حديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ”. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وللدار قطني: “لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ”. وبناء عليه فما دمت قد شربت بعد طلوع الفجر فلا صيامك لك ولا يلزمك الإمساك بل تفطر. في رمضان أفطرت 8 أيام وقضيت منها 3 أيام في السنة نفسها، فما الحكم في الأيام المتبقية التي لم أقضها بعد؟ من أفطر أياماً من رمضان وجب عليه قضاؤها قبل رمضان الموالي فإذا تأخر في القضاء تفريطاً حتى دخل رمضان الموالي وذلك بأن تمكن من قضاء الخمسة الأيام في آخر شعبان ولم يقض حتى دخل عليه رمضان فيلزمه أن يقضيها متى ما قدر على قضائها وعليه أن يكفر عن التفريط الذي حصل بإطعام مسكين مداً من قمح أو أرز مثلاً مقابل كل يوم فرط فيه فإذا كان مجموع ما فرط فيه خمسة أيام أطعم خمسة مساكين بخمسة أمداد لكل واحد مد، وإذا كان التأخير في القضاء لغير تفريط بأن كان لحيض أو مرض أو سفر أو جهل بوجوبه فلا كفارة، والله تعالى أعلم. قضيت يوم صيام من رمضان السنة الماضية، وأريد أن أعرف كيف أخرج الكفارة، وكافة التفاصيل؟ من فرّط في قضاء يوم من رمضان حتى دخل رمضان الموالي يجب عليه قضاؤه مع إطعام مسكين واحد بمدٍّ من قمح أو أرز مثلا قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني: (من فرَّط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه التكفير بإخراج مدٍّ عن كل يوم يقضيه يدفعه لمسكين واحد). أمَّا إن كان تأخير قضاء ذلك اليوم لعذر شرعي كحيض أو مرض مثلاً، فلا إطعام عليك في ذلك، والله أعلم. هل المذي والمني يؤثران في الصيام؟ إن خروج المذي لا شيء فيه ما لم يكن السبب في خروجه متعمداً؛ فعندئذ يكون فيه القضاء فقط دون الكفارة. وأما المني فإذا كان خروجه بسبب احتلام في النوم فلا شيء فيه، حيث لا يؤثر على الصوم؛ وإذا كان خروجه بمجرد نظرة عابرة فلا شيء فيه أيضاً، وإن كان بتذكر وتفكر فصرف الفكر بمجرد وقوعه فعليه القضاء دون الكفارة ما لم يكن ذلك غلبة أي بمجرد النظر أو الفكر ينزل منه، وإن استمر في النظر أو التفكر حتى أنزل وجب القضاء مع الكفارة، يقول العلامة المواق في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل (من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة.. فإن أمذى نظرت هل استدام أو لم يستدم، فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصداً وإن لم يستدم فلا شيء عليه، وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم قضى بلا كفارة إلا أن يكون ذلك غلبة فيسقط القضاء) وكذلك الكفارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©