الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حاكم عجمان يصدر مرسومين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة

حاكم عجمان يصدر مرسومين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة
7 يناير 2009 00:02
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم ''''11 لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري والمرسوم رقم '' ''12 لسنة 2008 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة ·2008 واشتمل المرسوم رقم ''''11 على '' ''21 مادة وهي اسم المرسوم وبدء العمل به تعريف وتفاسير وتأسيس المؤسسة وكيانها القانوني ومقر المؤسسة وفروعها وأهداف واختصاصات المؤسسة ومجلس إدارة المؤسسة وتضارب المصلحة وصلاحيات مجلس الإدارة وتمثيل المؤسسة أمام الغير والمدير العام ومالية المؤسسة والسنة المالية والموازنة السنوية للمؤسسة والاستعانة بموظفين من خارج المؤسسة والإعفاء من الضرائب والرسوم وتدقيق الحسابات واللوائح التنفيذية وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات ونشر المرسوم · وفيما يلي أبرز مواد المرسوم · المادة ''''3 تأسيس المؤسسة وكيانها القانوني· ''تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة وتسمى ''مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري'' تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن حكومة الإمارة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم'' ويكون مقر ومركز المؤسسة الرئيسي ، بحسب المادة 4 ، في مدينة عجمان ويجوز لمجلس إدارتها أن يقرر إنشاء فروع للمؤسسة أو توكيلات لها خارج الإمارة· المادة ''''5 أهداف واختصاصات المؤسسة· تهدف المؤسسة وبصفة عامة إلى تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة ووضع السياسات والنظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة· والإشراف العام على تنفيذ تلك السياسات والنظم وخطط العمل المتعلقة بها وتنظيم الملكية المشتركة فيما بين المستثمرين للوحدات العقارية في تلك المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية · وعلى وجه الخصوص تختص المؤسسة بما يلي: أ'' وضع السياسات العامة لتطوير المشروعات العقارية وتشييد البنايات الاستثمارية في الإمارة و اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنظيم جميع عمليات ومعاملات التطوير العقاري في الإمارة · ب-تنظيم العلاقة القانونية فيما بين المطورين للمشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الإمارة والمشترين للوحدات العقارية المتنوعة التي تتضمنها المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية المذكورة واقتراح السبل الكفيلة بفض المنازعات التي تنشأ بينهم بصورة ودية وسريعة وخارج نطاق المحاكم القضائية بقدر ما قد يكون ممكنا وعمليا· ج- تنظيم العلاقات التي تنشأ حكما فيما بين المشترين لوحدات عقارية فيما يتعلق بصون ملكية كل منهم لوحدته العقارية المعنية وانتفاعهم وبصورة مشتركة بالمرافق العامة والأماكن الأخرى المعدة للاستعمال المشترك في المشروع العقاري المعني أو في البناية الاستثمارية المعنية· د- رفع التوصيات للحاكم بشأن تحديد أية منطقة عقارية أو إنشاء أية منطقة حرة يجوز تنفيذ مشروعات عقارية أو إقامة بنايات استثمارية فيها· هـ - نظر الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للحاكم· و- ترخيص المطورين العقاريين والرقابة والإشراف على مزاولتهم لنشاط التطوير العقاري في الإمارة وقيد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة ··2008 ز- إعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة حسابات الضمان وفقا للتشريعات السارية في الإمارة· ح- الرقابة والإشراف على أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقا للتشريعات السارية في الإمارة · ط-الرقابة والإشراف على جمعيات الملاك والتدقيق على حساباتها وسجلاتها وفض المنازعات التي تنشأ فيما بينها والمطورين العقاريين المعنيين أو فيما بين أعضاء جمعية المالكين أنفسهم أو فيما بينهم ومدير جمعية المالكين المعنية · ي-'' الرقابة على الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة في الإمارة · ك- إبداء الرأي ورفع التوصيات المناسبة للحاكم بشأن مشروعات التطوير العقاري التي تكون حكومة الإمارة أو أية دائرة محلية أو هيئة أو مؤسسة عامة في الإمارة طرفا فيها·ووضع السياسات التشجيعية وخطة العمل الاستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية في الإمارة· والتوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة أولأغراض التعريف بالسوق العقارية في الإمارة· ومباشرة أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى كانت تمارسها دائرة الأراضي بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 مما قد تتعلق بتطوير المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة أو حسبما قد يسندها حاكم الإمارة من وقت لآخر للمؤسسة· المادة ''''6 مجلس إدارة المؤسسة· يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين يتم تعيينهم بقرار أميري يصدره حاكم الإمارة ويشترط أن يكونوا من ذوي الخبرة الواسعة والكفاءة المشهودة في مجال إدارة أعمال التطوير العقاري وأعمال مقاولات البناء والتشييد· ويكون رئيس دائرة الأراضي والأملاك بعجمان بحكم منصبه رئيسا لمجلس الإدارة ويكون رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بحكم منصبه نائبا للرئيس· وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة واحدة أو أكثر ما لم يصدر حاكم الإمارة قرارا أميريا بخلاف ذلك · ويجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء وأن يحدد مكافآتهم المالية وأن يدعو إلى اجتماعاته أي شخص آخر للاستئناس برأية في أي مسألة مطروحة أمام مجلس الإدارة بشرط ألا يكون لأي من المستشارين أوالخبراء أو الأشخاص الآخرين المذكورين صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة وإتخاذ قراراته· ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه لتكليفهم بممارسة بعض اختصاصاته المقررة له وفقا لأحكام هذا المرسوم · المادة ''''13 مالية المؤسسة· تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم السنوي الذي تقدمة حكومة الإمارة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة السنوية للإمارة والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين معها ، والغرامات التي تحصلها المؤسسة من المخالفين لأحكام المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 وأي تشريعات أخرى سارية في الإمارة ·وأي موارد ماليه أخرى يوافق عليها حاكم الإمارة· '' المادة ''''14 السنة المالية· تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من السنة التالية · المادة ''''15 الموازنة السنوية للمؤسسة· يكون للمؤسسة موازنة سنوية يتم إعدادها وفقا للنظم والسياسات المعمول بها في حكومة عجمان· وتكون نفقات المؤسسة في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة السنوية المعتمدة لحكومة عجمان ويتبع بخصوص ممتلكاتها وإيراداتها وحساباتها المالية والمصرفية ذات النظم والسياسات المعمول بها لدى حكومة عجمان · المادة '' ''19 اللوائح التنفيذية· يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار أي لائحة تنفيذيه حسبما قد يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللائحة مع أحكام هذا المرسوم · المادة ''''20 فرض الرسوم وتحصيل الغرامات·· /1/20 يجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة والتشاور مع حاكم الإمارة إصدار قرار إداري بمقدار الرسوم التي يجوز للمؤسسة تقاضيها وتحصيلها من وقت لآخر في نظير الخدمات التي تقوم بها المؤسسة للغير والمعاملات والرخص والموافقات والتصاريح والشهادات التي تصدر منها لصالح المطورين العقاريين أو المستثمرين لوحدات عقارية· /2/20 يجوز للمؤسسة تحصيل الغرامات عن المخالفات لأحكام المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 وتؤول مبالغ الغرامات المذكورة إلى خزانة المؤسسة · تعديل المرســـوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم ''''12 لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 جاء فيه · بعد الإطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وعلى أحكام المرسوم الأميري رقم ''''11 لسنة 2008 بشأن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري · وبعد الإطلاع على التوصية المرفوعة لنا من رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس دائرة الأراضي والأملاك ومع رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة · قررنا إصدار المرسوم الأميري الآتي نصه : المادة/''1 اسم المرسوم وبدء العمل به·· يسمى هذا المرسوم '' المرسوم الأميري رقم ''''12 لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 ويعمل به إعتبارا من تاريخ التوقيع عليه· المادة ''''2 تعديل·· اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم يعدل المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية على الوجه الآتي: أولا: في المادة ''2/: تعاريف وتفاسير: /1 بعد تعريف كلمة ''البلدية '' يضاف التعريف الجديد الآتي: '' المؤسسة'' يقصد بها مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم ''''11 لسنة 2008 · 2- يعدل تفسير عبارة ''المدير العام'' ليقرأ كما يلي: ''المدير العام'' يقصد به مدير عام المؤسسة ويشمل أي شخص مفوض تفويضا صحيحا لينوب عن المدير العام'' /3 تحذف عبارة لجنة المشروعات العقارية وتعريفها· /4 بعد تفسير كلمة ''المسجل'' يضاف التعريف الجديد الآتي: ''مسجل المشروعات العقارية'': يقصد به مسجل المشروعات العقارية المعين من قبل المؤسسة لأغراض قيد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية وممارسة الصلاحيات والسلطات الأخرى المسندة له بموجب أحكام هذا المرسوم أو أي تشريع آخر ساري في الإمارة · /5 في تفسير عبارة ''حساب الضمان'' تحذف عبارة ''دائرة الأراضي'' ويستعاض عنها بكلمة ''المؤسسة''· /6 يعدل تفسير عبارة ''أمين الحساب'' لتقرأ كما يلي: ''أمين الحساب'' : يقصد به المصرف المعتمد من المؤسسة لإدارة حساب الضمان المعني· /7 في تعريف كلمة ''مقرر'' تحذف الكلمات ''رئيس دائرة الأراضي أو رئيس البلدية أو المدير العام أو المسجل'' ويستعاض عنها بالكلمات '' رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو مسجل المشروعات العقارية· ثانيا: تلغي جميع بنود وفقرات المادة 4 المعنونة ''لجنة المشروعات العقارية'' بكافة بنودها وفقراتها· ثالثا: تحذف عبارة ''لجنة المشروعات العقارية'' وأية إشارة لها وردت في المواد ''''5 و/''6 و/''7 ويستعاض عنها بكلمة ''المؤسسة''· رابعا: تحذف عبارة ''دائرة الأراضي'' الواردة في المادة ''''9 وفي الجملة الافتتاحية في المادة ''1/11 و في المادة ''5/11وفي الفقرات ''6/11 ''د/: أولا د و ''6/11 ''د'' ثانيا ''6/11 ''د'' و/6/11 ''و'' و 12 ''ب'' و12 ''و'' و13 /ب'' و13 ''و'' وفي المواد 14 ''''1 و 14 ''''2 و 14 ''''3 و 14 ''''4 و 14 ''''6 و 15 ''''1 و 16 ''''2 و 20 ''''5 و في الجملة الإفتتاحية في المادة 25 ''''1 والفقرة 25 ''''1 ''ح'' والمادة 27 ''''3 و في الجملة الإفتتاحية في المادة 29 و في الفقرات 29 ''ب'' والمادة 32 ويستعاض عنها بعبارة المؤسسة· خامسا : تحذف كلمة ''المسجل'' الواردة في المادة· ''1/1 وفي الجملة الإفتتاحية في المادة 12 وفي المادة 13 ويستعاض عنها بعبارة '' مسجل المشروعات العقارية''· سادسا: تحذف عبارة ''رئيس دائرة الأراضي'' الواردة في المواد ''2/10 و31 و33 ويستعاض عنها بعبارة '' رئيس مجلس الإدارة''· سابعا: تحذف كلمة ''السجل'' الواردة في الجملة الإفتتاحية في المادة 11 وعبارة ''سجل الأراضي'' الواردة في المادتين ''1/19 و/2/23 ويستعاض عنهما بعبارة ''سجل المشروعات العقارية''· ثامنا: تحذف الفقرتان ''د'' و/ه'' من المادة 12 ويستعاض عنهما بالفقرتين الآتي نصهما: ''/د'' بإرسال رسالة لدائرة الأراضي للقيام بتعديل البيانات الأصلية المدونة في سجل الأراضي بشأن قطعة الأرض أو قطع الأراضي التي سيقام عليها المشروع العقاري المعني وذلك بإدخال تأشيرة خطية في سجل الأراضي تصبح بمقتضاها قطعة الأرض أو قطع الأراضي المعنية التي سيقام عليها المشروع مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة للإستعمال المشترك من قبل جميع مالكي الوحدات العقارية بمختلف أنواعها التي يتضمنها المشروع العقاري المعني· /ه'' بقيد اسم مقدم الطلب كمطور عقاري للمشروع العقاري المعني·'' تاسعا: تحذف الفقرتان ''د'' و ''ه'' من المادة 13 ويستعاض عنها بالفقرتين الآتي نصهما: ''/د'' بإرسال رسالة لدائرة الأراضي للقيام بتعديل البيانات الأصلية المدونة في سجل الأراضي بشأن قطعة الأرض التي ستقام عليها البناية الإستثمارية وذلك بإدخال تأشيرة خطية تصبح بمقتضاها قطعة الأرض المذكورة مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة للإستعمال المشترك من قبل جميع مالكي الوحدات العقارية التي تتضمنها البناية الإستثمارية المعنية /ه'' بقيد اسم مقدم الطلب كمطور عقاري للبناية الاستثمارية المعنية·'' عاشرا: في المادة 20 ''''1 تحذف الكلمات '' يكون مماثلا للنموذج الوارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم'' ويستعاض عنها بالكلمات '' يكون مماثلا للنموذج الذي تعتمده المؤسسة من وقت لآخر بغرض استعماله من قبل جميع جمعيات المالكين''· تعيين مدير عام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري عجمان (وام) - أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 90 لسنة 2008 بتعيين عمر جودت البرغوثي بوظيفة مدير عام مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري· وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أصدر أمس المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©