الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم دبي يصدر قانون إنشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

3 أكتوبر 2006 01:33
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي''رعاه الله'' قانونا يقضي بإنشاء '' مؤسسة محمد بن راشد للإسكان'' وهي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون مقرها مدينة دبي ولها أن تنشئ مكاتب وفروعا أخرى في مناطق الإمارة· وحدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة الوليدة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التي من أجلها أنشئت وتتمثل هذه الصلاحيات والمهام بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية إلى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المواطنين والمرافق الخدمية المتعلقة بها أوالتعاقد مع جهات أخرى للقيام بذلك تحت إشراف المؤسسة· رأس مال المؤسسة كما حدد القانون رأس مال المؤسسة بنحو 12 مليار درهم على أن تسدده حكومة دبي ويكون لها مجلس إدارة يتكون من رئيس وخمسة أعضاء آخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يصدره الحاكم· وجاء في القانون رقم 20 لسنة 2006 أن السلطة العليا للمؤسسة محصورة في مجلس إدارتها المخول برسم السياسات العامة والتخطيط والبت في طلبات الإسكان وإقرار البرامج التمويلية والضوابط التي تحكمها، ومن أجل تحقيق ذلك أجاز القانون للمجلس دراسة طلبات الإسكان التي تقدم للمؤسسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد مقدار القروض التي تقدمها المؤسسة وكذلك اصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل والتعاقد مع الشركات والمؤسسات والجهات الأخرى لتنفيذ مشاريع الإسكان أو إدارة تمويل تلك المشاريع إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية المالية ومشروع الميزانية المالية السنوية للمؤسسة· ويعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل شهرين حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون الذي يتكون من 31 مادة كما ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين· اللجان الفرعية وللمجلس تشكيل لجان فرعية لمعاونته في أداء أعماله ولا تعتبر قرارات تلك اللجان نافذه إلا بعد اعتمادها من قبل المجلس وتسجل محاضر اجتماعاته في سجل يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون وتصبح قراراته نافذه فور صدورها ولا يحق لرئيس المجلس أو لنائبه أو أي عضو من أعضائه طوال مدة عضويتهم التعاطي مباشرة أو بالواسطة بأي أعمال أو تعهدات بناء تتصل بالقروض التي تمنح بموجب أحكام هذا للقانون واللوائح والقرارات الصادره بموجبه· مدير تنفيذي وبموجب المادة 15 يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار من الحاكم ويمثل المؤسسة أمام الغير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وإدارة شؤون المؤسسة وفقا للأنظمة واللوائح الإدارية والمالية التي يصدر بها قرار من المجلس· أنواع القروض أوضحت المادة 16 أن المؤسسة توفر ثلاثة أنواع من القروض حددت بقرض لإنشاء المساكن الخاصة وآخر لشراء مسكن قائم أو قيد الإنشاء وذلك بغرض السكن الخاص والثالث لترميم أو توسعة المساكن الخاصة· واشترط القانون بأن يكون طالب القرض من المؤسسة مواطنا ذكرا أو أنثى ولايقل عمره عن 21 عاما على أن يستثنى من ذلك المتزوج والمتزوجة وأن لا يكون المقترض أو زوجه قد سبق أن حصل على دار للسكن أو حصل على قروض لإنشاء مسكن أو شرائه من أي جهة حكومية اتحادية كانت أم محلية أو من أي مؤسسة أو هيئة محلية أو اتحادية تقوم بتوفير قروض أو منح لسكن العاملين فيها· شروط القروض ومن ضمن الشروط وفي حالة قروض شراء المساكن يجب أن يكون المسكن المراد شراؤه صالحا للسكن وقابلا للتسجيل في السجل العقاري بوثيقة مستقلة وأن يكون المقترض قادرا على استكمال أي فرق في الثمن يزيد على مبلغ القرض وفي حال قروض ترميم أو توسعة المساكن فيجب أن يكون المسكن المراد ترميمه أو توسعته مملوكا لمقدم طلب القرض ومخصصا لسكنه أو أسرته وألا يكون المقترض أو زوجه مالكا لعقار سكني آخر يناسب حاجة الأسرة ويجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة أن تستثني أي مقترض من بعض الشروط الواردة في المادة 17 من هذا القانون إذا كانت هناك أسباب معقولة ومبررة لذلك· قيمة القرض حدد القانون بموجب المادة 18 قيمة القرض الممنوح بـ 750 سبعمائة وخمسين ألف درهم في حالة قرض إنشاء أو شراء مسكن خاص أما في حالة ترميم أو توسعة المسكن الخاص فلا يزيد عن 300 ألف درهم· ويستوفى من المقترض بموجب المادة 19 رسم يعادل 2 بالمئة من قيمته ويجوز للمؤسسة أن تقرر استيفاءه على أقساط شهرية متساوية بشرط أن لا تتجاوز مدة السداد 18 شهرا من تاريخ منح القرض أو جزء منه· ويكون صرف القروض حسب المادة 20 على نحو أن تصرف القروض الخاصة بشراء المساكن دفعة واحدة وذلك بعد إتمام الإجراءات اللازمة كنقل ملكية العقار لاسم المقترض وقيد رهن أول على العقار لصالح المؤسسة أو تقديم أي ضمان آخر مقبول لديها ويجوز للمؤسسة التعهد لبائع المسكن بدفع ثمنه أو ما يتبقى منه في حدود القرض المسموح به· الصرف وتصرف القروض الخاصة بإنشاء المساكن على دفعات حسب حجم الأعمال المنجزة ويجوز للمؤسسة أن تستعين في ذلك بفنيين مختصين في مجال البناء ويجب أن يسبق صرف دفعات القرض قيد رهن أول لصالح المؤسسة على الأرض والعقار المراد إنشاؤه أو تقديم أي ضمان آخر مقبول لدى المجلس· وتصرف القروض الخاصة بالترميم والتوسعة على دفعات وفقا لما ينجز منها وبعد تقديم ضمان مقبول لدى المؤسسة التي يجوز لها قبل صرف أي دفعة من القرض أن تفرض شروطا معينة تضمن بها استخدام القرض فيما خصص له· السداد يتم تحصيل القروض بموجب أقساط شهرية يدفعها المقترض وتقيد في حساب القرض الخاص به لدى المؤسسة التي يجوز لها أن تفرض أي شروط تراها مناسبة لضمان تحصيل الأقساط المستحقة للحساب المذكور كما وتحدد المؤسسة حسب المادة 21 القسط الشهري وفقا لتقديرها على أن يراعى راتب المقترض ودخله بشكل عام ويشترط أن لا تزيد مدة التسديد لكامل القرض عن 25 عاما· ويصبح القرض بموجب المادة 22 أو ما تبقى منه مستحقا الأداء في أي من الحالتين التاليتين اذا تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط مستحقة الأداء ويجوز للمؤسسة بدلا من طلب سداد كامل للقرض أو ما تبقى منه إلزام المقترض بأداء غرامة تأخير عن الأقساط المستحقة لا تتجاوز خمسة بالمائة في السنة وإذا خالف المقترض أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين 24 و 25 من هذا القانون·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©