الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية»: الموافقة الكتابية إلزامية لتمديد فترة الإنذار بعد استقالة العامل

8 ديسمبر 2017 01:38
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الاستقالة التي يقدمها العامل لصاحب العمل ليس لها مدة صلاحية، إلا أن هناك فترة الإنذار بعد الاستقالة، ومدتها شهر، وعلى العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار، بناء على طلب صاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يعمل العامل لأكثر من 4 أو 6 أشهر ومن ثم يتمسك بالاستقالة، حيث إن استمرار عمله قرين بتنازله عن الاستقالة. جاء ذلك في رد على تساؤلات عاملين في شركات بالقطاع الخاص، حيث قدموا تساؤلات عن تقديم الاستقالة، وما إذا كان لصاحب العمل الموافقة عليها أم لا؟، إلا أن الوزارة أفادت بأنه لا يعتد برفض صاحب العمل، إذ أن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار رفضه أو قبوله. ولكن يجب على العامل أن يثبت تبليغه الاستقالة لصاحب العمل سواء بتوقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة أو إرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد لإثبات علم صاحب العمل باستقالة العامل. وأضافت الوزارة رداً على تساؤلات حول كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أي بدلات، موضحة أنه في حالة الفصل وفي حال مغادرة الدولة، وكذلك في حال إتمامه للعقد المحدد المدة، يستحق العامل التذكرة، أما في حالة استقالة العامل أو الفصل وفقاً للمادة (120) من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة. وأوضحت الوزارة الفارق بين العقد المحدد المدة، حيث يجب على العامل إكمال مدة العقد (عامين) حتى يتمكن من الانتقال إلى شركة أخرى أو تعويض صاحب العمل وفق القانون، أما بالنسبة للعقد غير محدد المدة فيجب على العامل إنذار صاحب العمل، والاستمرار في العمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها، مع مراعاة الحالات الواردة في القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 في شأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل، للانتقال من منشأة إلى أخرى والقرارات الجديدة في الشأن ذاته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©